للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَرَدُّدِهِ.

(وَيَجُوزُ) لِمَنْ لَهُ بَابٌ (تَقْدِيمُ الْبَابِ) بِغَيْرِ إذْنِ بَقِيَّةِ الشُّرَكَاءِ (فِي الدَّرْبِ الْمُشْتَرَكِ) إذَا سَدَّ الْبَابَ الْقَدِيمَ لِأَنَّهُ تَرَكَ بَعْضَ حَقِّهِ، فَإِنْ لَمْ يَسُدَّهُ فَلِشُرَكَائِهِ مَنْعُهُ لِأَنَّ انْضِمَامَ الثَّانِي إلَى الْأَوَّلِ يُورِثُ زَحْمَةً، وَوُقُوفُ الدَّوَابِّ فِي الدَّرْبِ فَيَتَضَرَّرُونَ بِهِ. وَلَوْ كَانَ بَابُهُ آخِرَ الدَّرْبِ فَأَرَادَ تَقْدِيمَهُ وَجَعَلَ الْبَاقِيَ دِهْلِيزًا لِدَارِهِ جَازَ (وَلَا يَجُوزُ) لِمَنْ لَهُ بَابٌ فِي رَأْسِ الدَّرْبِ الْمُشْتَرَكِ (تَأْخِيرُهُ) أَيْ الْبَابِ الْجَدِيدِ إلَى أَسْفَلِ الدَّرْبِ سَوَاءٌ أَقَرُبَ مِنْ الْقَدِيمِ أَمْ بَعُدَ عَنْهُ، وَسَوَاءٌ أَسَدَّ الْأَوَّلَ أَمْ لَا (إلَّا بِإِذْنٍ) مِمَّنْ تَأَخَّرَ بَابُ دَارِهِ (مِنْ الشُّرَكَاءِ) عَنْ بَابِ دَارِ الْمُرِيدِ لِذَلِكَ، لِأَنَّ الْحَقَّ فِي زِيَادَةِ الِاسْتِطْرَاقِ لِمَنْ تَأَخَّرَ دَارُهُ فَجَازَ لَهُ إسْقَاطُهُ بِخِلَافِ مَنْ بَابُهُ بَيْنَ الْمَفْتُوحِ وَرَأْسِ الدَّرْبِ، أَوْ مُقَابِلٌ لِلْمَفْتُوحِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْإِمَامِ أَيْ الْمَفْتُوحُ الْقَدِيمُ كَمَا فَهِمَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ. وَفَهِمَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ الْجَدِيدُ فَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ بِأَنَّ الْمُقَابِلَ لِلْمَفْتُوحِ مُشَارِكٌ فِي الْقَدْرِ الْمَفْتُوحِ فِيهِ، فَلَهُ الْمَنْعُ. وَخَرَجَ بِالْخَالِي عَنْ نَحْوِ مَسْجِدٍ مَا لَوْ كَانَ بِهِ ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ الْإِخْرَاجُ بِقَيْدِهِ السَّابِقِ عِنْدَ الْإِضْرَارِ وَإِنْ أَذِنَ الْبَاقُونَ، وَلَا يَصِحُّ الصُّلْحُ بِمَالٍ عَلَى إخْرَاجِ جَنَاحٍ أَوْ فَتْحِ بَابٍ لِأَنَّ الْحَقَّ فِي الِاسْتِطْرَاقِ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ.

تَتِمَّةٌ: يَجُوزُ لِمَنْ لَاصَقَ جِدَارُهُ الدَّرْبَ الْمَسْدُودَ أَنْ يَفْتَحَ فِيهِ بَابًا لِاسْتِضَاءَةٍ وَغَيْرِهَا، سَوَاءٌ أَسْمَرَهُ أَمْ لَا، لِأَنَّ لَهُ رَفْعَ الْجِدَارِ فَبَعْضُهُ أَوْلَى لَا فَتْحُهُ لِتَطَرُّقٍ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ لِتَضَرُّرِهِمْ بِمُرُورِ الْفَاتِحِ أَوْ بِمُرُورِهِمْ عَلَيْهِ. وَلَهُمْ بَعْدَ الْفَتْحِ بِإِذْنِهِمْ الرُّجُوعُ مَتَى شَاءُوا وَلَا غُرْمَ عَلَيْهِمْ، وَلِلْمَالِكِ فَتْحُ الطَّاقَاتِ لِاسْتِضَاءَةٍ وَغَيْرِهَا، بَلْ لَهُ " إزَالَةُ بَعْضِ الْجِدَارِ وَجَعْلُ شِبَاكٍ

ــ

[حاشية البجيرمي]

الدَّرْبَ

قَوْلُهُ: (تَقْدِيمُ الْبَابِ) أَيْ لِجِهَةِ رَأْسِ الدَّرْبِ. قَوْلُهُ: (إذَا سَدَّ الْبَابَ الْقَدِيمَ) بِمَعْنَى عَدَمِ اسْتِطْرَاقِهِ مِنْهُ وَلَوْ بِتَسْمِيرِهِ ق ل.

قَوْلُهُ: (بَيْنَ الْمَفْتُوحِ) أَيْ الْقَدِيمِ كَمَا يَأْتِي.

قَوْلُهُ: (فَاعْتَرَضَ) أَيْ الْبُلْقِينِيُّ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى النَّوَوِيِّ فِي الرَّوْضَةِ النَّاقِلِ عَنْ الْإِمَامِ، وَقِيلَ: الضَّمِيرُ لِلْإِمَامِ. وَهَذَا الِاعْتِرَاضُ مَدْفُوعٌ لِأَنَّهُ بَنَاهُ عَلَى فَهْمٍ سَقِيمٍ. قَوْلُهُ: (وَخَرَجَ بِالْخَالِي عَنْ نَحْوِ مَسْجِدٍ إلَخْ) نَعَمْ لَيْسَ ذَلِكَ عَامًّا فِي كُلِّهِ بَلْ مِنْ رَأْسِ الدَّرْبِ إلَى نَحْوِ الْمَسْجِدِ اهـ ابْنُ حَجَرٍ مَرْحُومِيٌّ. وَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يُقَدِّمَهُ عَلَى فَتْحِ الْبَابِ لِأَنَّهُ مِنْ تَمَامِ الْكَلَامِ عَلَى الرَّوْشَنِ لَا عَلَى فَتْحِ الْبَابِ. قَوْلُهُ: (بِقَيْدِهِ السَّابِقِ) أَيْ مِنْ كَوْنِ الْبَابِ أَبْعَدَ عَنْ رَأْسِ الدَّرْبِ أَوْ أَقْرَبَ مَعَ التَّطَرُّقِ مِنْ الْقَدِيمِ، كَذَا قَالَهُ الْمَرْحُومِيُّ. وَهَذَا لَا يَظْهَرُ لِأَنَّ الْقَيْدَ الْمَذْكُورَ فِي فَتْحِ الْبَابِ لَا فِي إخْرَاجِ الرَّوْشَنِ. وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ: فَلَا يَجُوزُ الْإِخْرَاجُ وَلَا الْفَتْحُ بِقَيْدِهِ السَّابِقِ لِأَنَّ التَّقْيِيدَ مُعْتَبَرٌ فِيهِ، فَكَلَامُ الْمَرْحُومِيِّ لَا يَظْهَرُ إلَّا لَوْ زَادَ الشَّارِحُ الْفَتْحَ بَعْدَ الْإِخْرَاجِ؛ فَلَعَلَّهُ سَقْطٌ مِنْ قَلَمِ النَّاسِخِ. وَوُجِدَ بِخَطِّ الْمَيْدَانِيِّ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقَيْدِ السَّابِقِ كَوْنُ الْمُخْرِجِ مُسْلِمًا. وَقَوْلُهُ بِقَيْدِهِ السَّابِقِ فِيهِ أَنَّ قَيْدَهُ السَّابِقَ الْإِضْرَارُ. قَوْلُهُ: (عِنْدَ الْإِضْرَارِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَمَفْهُومُهُ جَوَازُ الْإِشْرَاعِ الَّذِي لَا يَضُرُّ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ أَهْلُهَا، وَمَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ الْمَسْجِدُ حَادِثًا وَإِلَّا فَإِنْ رَضِيَ بِهِ أَهْلُهَا فَذَاكَ وَإِلَّا فَلَهُمْ الْمَنْعُ مِنْ الْإِشْرَاعِ إذْ لَيْسَ لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ إبْطَالُ حَقِّ الْبَقِيَّةِ مِنْ ذَلِكَ،. اهـ. مَرْحُومِيٌّ. وَعِبَارَةُ ق ل: نَعَمْ إنْ كَانَ فِيهِ مَسْجِدٌ أَوْ نَحْوُ بِئْرٍ مَوْقُوفٍ عَلَى الْعُمُومِ أَوْ نَحْوُ حَمَّامٍ فَكَالشَّارِعِ مِنْ أَوَّلِهِ إلَى ذَلِكَ الْمَوْقُوفِ بِحَيْثُ لَا يَضُرُّ الْمَارَّ، أَيْ إضْرَارًا بَيِّنًا مُخَالِفًا لِلْعَادَةِ.

قَوْلُهُ: (عَلَى إخْرَاجِ جَنَاحٍ إلَخْ) أَيْ فِي الدَّرْبِ الْمَسْدُودِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى نَحْوِ مَسْجِدٍ، فَهَذَا غَيْرُ مَا تَقَدَّمَ إذْ ذَاكَ فِي الطَّرِيقِ النَّافِذِ فَلَا تَكْرَارَ.

قَوْلُهُ: (فَبَعْضُهُ أَوْلَى) أَيْ فَرَفْعُ بَعْضِهِ أَوْلَى. قَوْلُهُ: (لَا فَتْحَهُ لِتَطَرُّقٍ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ) أَيْ إذْنِ الْجَمِيعِ، أَخْذًا مِنْ تَعْلِيلِهِ لِأَنَّ الدَّاخِلِينَ يَتَضَرَّرُونَ بِمُرُورِهِمْ عَلَيْهِ وَالْخَارِجِينَ يَتَضَرَّرُونَ بِمُرُورِهِ عَلَيْهِمْ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْعَشْمَاوِيُّ.

قَوْلُهُ: (وَلَا غُرْمَ عَلَيْهِمْ) عَزَاهُ فِي م ر لِلْإِمَامِ، وَعِبَارَتُهُ: قَالَ الْإِمَامُ: وَلَا يَغْرَمُونَ شَيْئًا، بِخِلَافِ مَا لَوْ أَعَارَ أَرْضًا لِبِنَاءٍ أَوْ نَحْوِهِ حَيْثُ لَا يُقْلَعُ مَجَّانًا.

قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَلَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ، وَالْقِيَاسُ عَدَمُ الْفَرْقِ. وَفَرَّقَ فِي الْمَطْلَبِ بِأَنَّهُ هُنَا بَنَى فِي مِلْكِهِ وَالْمَبْنَى بَاقٍ بِحَالِهِ لَا يَزَالُ فَلَا غُرْمَ، بِخِلَافِ الْبِنَاءِ عَلَى الْأَرْضِ فَإِنَّ الْمُعِيرَ يَقْلَعُ فَغَرِمَ أَرْشَ النَّقْصِ. وَأَوْضَحَهُ الشَّيْخُ بِأَنَّ الْأَوْلَى أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>