للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْإِمَامُ وَانْتَفَى الضَّرَرُ لِمَنْعِ الطُّرُوقِ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ، وَلِتَعَثُّرِ الْمَارِّ بِهِمَا عِنْدَ الِازْدِحَامِ، وَلِأَنَّهُ إذَا طَالَتْ الْمُدَّةُ أَشْبَهَ مَوْضِعُهَا الْأَمْلَاكَ وَانْقَطَعَ أَثَرُ اسْتِحْقَاقِ الطَّرِيقِ فِيهِ بِخِلَافِ الْأَجْنِحَةِ وَنَحْوِهَا.

(وَلَا يَجُوزُ) إخْرَاجُ رَوْشَنٍ (فِي الدَّرْبِ الْمُشْتَرَكِ) وَهُوَ غَيْرُ النَّافِذِ الْخَالِي عَنْ نَحْوِ مَسْجِدٍ كَرِبَاطٍ وَبِئْرٍ مَوْقُوفَيْنِ عَلَى جِهَةٍ عَامَّةٍ لِغَيْرِ أَهْلِهِ وَلِبَعْضِهِمْ (إلَّا بِإِذْنِ الشُّرَكَاءِ) كُلِّهِمْ فِي الْأُولَى وَمِنْ بَاقِيهِمْ مِمَّنْ بَابُهُ أَبْعَدُ عَنْ رَأْسِهِ مِنْ مَحَلِّ الْمَخْرَجِ، أَوْ مُقَابِلُهُ فِي الثَّانِيَةِ. فَلَوْ أَرَادُوا الرُّجُوعَ بَعْدَ الْإِخْرَاجِ بِالْإِذْنِ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ. فَيُشْبِهُ مَنْعَ قَلْعِهِ لِأَنَّهُ وَضْعٌ بِحَقٍّ، وَمَنْعَ إبْقَائِهِ بِأُجْرَةٍ لِأَنَّ الْهَوَاءَ لَا أُجْرَةَ لَهُ، وَيُعْتَبَرُ إذْنُ الْمُكْتَرِي إنْ تَضَرَّرَ كَمَا فِي الْكِفَايَةِ. وَأَهْلُ غَيْرِ النَّافِذِ مَنْ نَفَذَ بَابُهُ إلَيْهِ لَا مَنْ لَاصَقَ جِدَارُهُ مِنْ غَيْرِ نُفُوذِ بَابٍ إلَيْهِ، وَتَخْتَصُّ شَرِكَةُ كُلٍّ مِنْهُمْ بِمَا بَيْنَ بَابِهِ وَرَأْسِ غَيْرِ النَّافِذِ لِأَنَّهُ مَحَلُّ

ــ

[حاشية البجيرمي]

قَوْلُهُ: (وَلَوْ اتَّسَعَ الطَّرِيقُ) الْغَايَةُ لِلرَّدِّ. قَوْلُهُ: (وَلِتَعَثُّرِ الْمَارِّ بِهِمَا) أَيْ بِالْمَبْنِيِّ وَالْمَغْرُوسِ.

قَوْلُهُ: (اسْتِحْقَاقِ الطَّرِيقِ) أَيْ اسْتِحْقَاقِ طُرُوقِ الطَّرِيقِ. وَعِبَارَةُ م ر: اسْتِحْقَاقِ الطُّرُوقِ فِيهِ.

قَوْلُهُ: (وَنَحْوِهَا) كَالسَّابَاطِ.

قَوْلُهُ: (وَلَا يَجُوزُ) أَيْ يَحْرُمُ وَيُمْنَعُ مِنْهُ ق ل قَوْلُهُ: (إخْرَاجُ رَوْشَنٍ) لَوْ قَالَ الرَّوْشَنَ لَكَانَ أَوْلَى ق ل.

قَوْلُهُ: (الْخَالِي عَنْ نَحْوِ مَسْجِدٍ) أَيْ قَدِيمٍ. وَحَاصِلُ ذَلِكَ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْمَسْجِدُ وَنَحْوُهُ قَدِيمًا اُشْتُرِطَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الشُّرُوطِ الثَّلَاثَةِ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ مَسْجِدًا أَصْلًا أَوْ كَانَ حَادِثًا بَعْدَ جَعْلِهِ دَرْبًا فَلَا بُدَّ مِنْ الْإِذْنِ زِيَادَةً عَلَى مَا تَقَدَّمَ. وَحُكْمُ فَتْحِ الْبَابِ فِيهِ أَنَّهُ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ يَجُوزُ فَتْحُ الْبَابِ بِشَرْطِ عَدَمِ الضَّرَرِ، وَفِي الثَّانِي بِشَرْطِ عَدَمِ الضَّرَرِ وَالْإِذْنِ. وَلَا فَرْقَ فِي الْبَابِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ، بِخِلَافِ الرَّوْشَنِ فَخَاصٌّ جَوَازُهُ بِالْمُسْلِمِ كَمَا مَرَّ. وَقَالَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ: حَاصِلُ مَا قَرَّرَهُ الرَّمْلِيُّ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْمَسْجِدُ قَدِيمًا اُشْتُرِطَ أَمْرٌ وَاحِدٌ لِجَوَازِ الْإِشْرَاعِ وَهُوَ عَدَمُ الضَّرَرِ لِلْمَارَّةِ، أَوْ حَادِثًا اُشْتُرِطَ أَمْرَانِ عَدَمُ الضَّرَرِ وَرِضَا أَهْلِ السِّكَّةِ؛ وَأَمَّا الْمُرُورُ فَهُوَ جَائِزٌ كَمَا تَقَدَّمَ. وَهَذَا التَّفْصِيلُ يَجْرِي فِي فَتْحِ الْبَابِ وَالدَّارِ وَالرِّبَاطِ الْمَوْقُوفَيْنِ عَلَى مُعَيَّنٍ.

قَوْلُهُ: (لِغَيْرِ أَهْلِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِلَا يَجُوزُ. قَوْلُهُ: (إلَّا بِإِذْنِ الشُّرَكَاءِ) الْمُرَادُ بِهِمْ مَنْ لَهُ حَقٌّ فِي مَحَلِّ الْإِشْرَاعِ.

قَوْلُهُ: (كُلِّهِمْ فِي الْأَوْلَى) وَهِيَ مَا إذَا كَانَ الْمُخْرِجُ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ، وَفِيهِ نَظَرٌ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ بَابُهُ أَقْرَبُ إلَى رَأْسِ الدَّرْبِ أَيْ أَوَّلِهِ؛ مَرْحُومِيٌّ. وَقَدْ تَبِعَ الشَّارِحُ فِي ذَلِكَ الْمَنْهَجِ. وَالْمُعْتَمَدُ كَمَا قَالَهُ الزِّيَادِيُّ وَالشَّوْبَرِيُّ أَنَّ الْأَوْلَى كَالثَّانِيَةِ فِي أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ إلَّا إذْنُ الْمُقَابِلِ وَاَلَّذِي يَمُرُّ تَحْتَهُ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ إذْنُ مَنْ لَهُ حَقٌّ فِي الْمُرُورِ تَحْتَ الرَّوْشَنِ أَوْ بَابُهُ مُقَابِلُهُ سَوَاءٌ كَانَ الْمُخْرِجُ مِنْ أَهْلِ الدَّرْبِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ، أَيْ لِأَنَّ شَرِكَةَ كُلٍّ مِنْهُمْ تَخْتَصُّ بِمَا بَيْنَ دَارِهِ وَرَأْسِ غَيْرِ النَّافِذِ كَمَا سَيَأْتِي، فَيَكُونُ الْخَارِجُونَ عَنْ الْجَنَاحِ لَا حَقَّ لَهُمْ.

قَوْلُهُ: (وَمِنْ بَاقِيهِمْ) الْمُنَاسِبُ حَذْفُ " مِنْ ". وَقَوْلُهُ: " عَنْ رَأْسِهِ " الْمُرَادُ بِرَأْسِهِ أَوَّلُهُ الَّذِي فِيهِ الْبَوَّابَةُ.

قَوْلُهُ: (مِنْ مَحَلِّ الْمُخْرِجِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ " أَبْعَدُ ". قَوْلُهُ: (أَوْ مُقَابِلُهُ) أَيْ أَوْ بَابُهُ مُقَابِلٌ مَحَلَّ الْمُخْرِجِ. قَوْلُهُ: (فَلَوْ أَرَادُوا الرُّجُوعَ إلَخْ) حَاصِلُ الْمَسْأَلَةِ الرُّجُوعُ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمُخْرِجُ لِلرَّوْشَنِ مِنْ الشُّرَكَاءِ امْتَنَعَ الرُّجُوعُ وَإِبْقَاؤُهُ بِأُجْرَةٍ بَلْ يَبْقَى مَجَّانًا، وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ الشُّرَكَاءِ جَازَ الرُّجُوعُ وَيَغْرَمُونَ أَرْشَ النَّقْصِ. وَأَمَّا الرُّجُوعُ فِي فَتْحِ الْبَابِ فَيَجُوزُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ مِنْ الشُّرَكَاءِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ، أَيْ وَكَانَ فَتْحُ الْبَابِ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ وَإِلَّا فَلَا رُجُوعَ لِأَنَّهُ بَيْعٌ. وَالْفَرْقُ بَيْنَ الرَّوْشَنِ وَالْبَابِ أَنَّ الرَّوْشَنَ شَأْنُهُ عَدَمُ الضَّرَرِ، فَلَمَّا أَذِنُوا لَهُ وَوَرَّطُوهُ غَرِمُوا عِنْدَ الرُّجُوعِ لِتَقْصِيرِهِمْ. وَأَمَّا الْبَابُ فَشَأْنُهُ الضَّرَرُ فَإِذَا رَجَعُوا كَانُوا مَعْذُورِينَ، فَيُحْمَلُ رُجُوعُهُمْ عَلَى الْعُذْرِ فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِمْ سَوَاءٌ كَانَ الْفَاتِحُ مِنْ الشُّرَكَاءِ أَوْ لَا، شَوْبَرِيٌّ.

قَوْلُهُ: (بَعْدَ الْإِخْرَاجِ) هُوَ قَيْدٌ، وَأَمَّا قَبْلَهُ فَلَهُمْ الرُّجُوعُ وَيُمْنَعُ مِنْ الْإِخْرَاجِ ع ش.

قَوْلُهُ: (لِأَنَّ الْهَوَاءَ إلَخْ) أَيْ فَيَبْقَى بِلَا مُقَابِلٍ ع ش.

قَوْلُهُ: (وَيُعْتَبَرُ إذْنُ الْمُكْتَرِي إلَخْ) وَمِثْلُهُ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ شَرْحُ م ر. وَيُعْتَبَرُ إذْنُ الْمُؤَجِّرِ وَالْمُعِيرِ لَا الْمُسْتَعِيرِ وَيُعْتَبَرُ إذْنُ غَيْرِ الْكَامِلِ بِنَحْوِ صِبَا بَعْدَ كَمَالِهِ ق ل.

قَوْلُهُ: (مَنْ نَفَذَ بَابُهُ إلَخْ) قَالَ الزَّرْكَشِيّ وَالْمُرَادُ مَنْ لَهُ الْمُرُورُ فِيهِ إلَى مِلْكِهِ مِنْ دَارٍ أَوْ بِئْرٍ أَوْ فُرْنٍ أَوْ حَانُوتٍ، شَرْحُ م ر أج.

قَوْلُهُ: (لَا مَنْ لَاصَقَ) أَيْ الدَّرْبُ جِدَارَهُ، وَيَصِحُّ رَفْعُ الْجِدَارِ أَيْ لَاصَقَ جِدَارَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>