للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَهُ بِأَجَلٍ مَعْلُومٍ صَحَّ لِلْحَاجَةِ كَضَمَانِ حَالٍ مُؤَجَّلًا بِأَجَلٍ مَعْلُومٍ. وَيَثْبُتُ الْأَجَلُ فِي حَقِّ الضَّامِنِ وَيَصِحُّ ضَمَانُ الْمُؤَجَّلِ حَالًا، وَلَا يَلْزَمُ الضَّامِنَ تَعْجِيلُ الْمَضْمُونِ وَإِنْ الْتَزَمَهُ حَالًا كَمَا الْتَزَمَهُ الْأَصِيلُ.

(وَلِصَاحِبِ الْحَقِّ) وَلَوْ وَارِثًا (مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ مِنْ الضَّامِنِ) وَلَوْ مُتَبَرِّعًا (وَالْمَضْمُونُ عَنْهُ) بِأَنْ يُطَالِبَهُمَا جَمِيعًا أَوْ يُطَالِبَ أَيَّهمَا شَاءَ بِالْجَمِيعِ، أَوْ يُطَالِبَ أَحَدَهُمَا بِبَعْضِهِ وَالْآخَرَ بِبَاقِيهِ أَمَّا الضَّامِنُ فَلِخَبَرِ: «الزَّعِيمُ غَارِمٌ» وَأَمَّا الْأَصِيلُ فَلِأَنَّ الدَّيْنَ بَاقٍ عَلَيْهِ. وَلَوْ بَرِئَ الْأَصِيلُ مِنْ الدَّيْنِ بَرِئَ الضَّامِنُ مِنْهُ، وَلَا عَكْسَ فِي إبْرَاءٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَرِئَ بِغَيْرِ إبْرَاءٍ كَأَدَاءٍ. وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَالدَّيْنُ مُؤَجَّلٌ حَلَّ عَلَيْهِ لِأَنَّ ذِمَّتَهُ خَرِبَتْ بِخِلَافِ الْحَيِّ فَلَا يَحِلُّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يَرْتَفِقُ بِالْأَجَلِ. وَإِنَّمَا يُخَيَّرُ فِي الْمُطَالَبَةِ (إذَا كَانَ الضَّمَانُ) صَحِيحًا (عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ) فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ كَوْنِ الدِّينِ لَازِمًا مَعْلُومَ الْقَدْرِ وَالْجِنْسِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ عَلَى أَنَّ مَنْ تَكَفَّلَ بِهِ قَبْلُ بَرِئَ بِأَنْ تَكَفَّلَ بِهِ إنْسَانٌ قَبْلُ اهـ. وَفِي كَوْنِ هَذَا يُسَمَّى أَصِيلًا نَظَرٌ، إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ أَصِيلٌ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّانِي.

قَوْلُهُ: (لِمُخَالَفَتِهِ مُقْتَضَاهُمَا) يُؤْخَذُ مِنْهُ الْبُطْلَانُ أَيْضًا بِشَرْطِ عَدَمِ مُطَالَبَتِهِ، سم.

قَوْلُهُ: (وَلَا بِتَعْلِيقٍ) نَحْوُ إذَا جَاءَ الْغَدُ فَقَدْ ضَمِنْت مَا عَلَى فُلَانٍ أَوْ تَكَفَّلْت بِبَدَنِهِ وَأَعَادَ الْبَاءَ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ أَنَّهُ عَطَفَ عَلَى بَرَاءَةٍ.

قَوْلُهُ: (وَلَا بِتَوْقِيتٍ) نَحْوُ: أَنَا ضَامِنٌ مَا عَلَى فُلَانٍ أَوْ كَفِيلٌ بِبَدَنِهِ إلَى شَهْرٍ، شَرْحُ الْمَنْهَجِ.

قَوْلُهُ: (وَأَجَلُ إحْضَارِهِ لَهُ بِأَجَلٍ) نَحْوُ: أَنَا كَفِيلٌ بِفُلَانٍ أُحْضِرُهُ بَعْدَ شَهْرٍ. قَوْلُهُ: (وَلَا يَلْزَمُ الضَّامِنَ تَعْجِيلٌ) لِأَنَّ الْأَجَلَ يَثْبُتُ فِي حَقِّهِ تَبَعًا لِلْأَصِيلِ، وَعَلَيْهِ إذَا مَاتَ الْأَصِيلُ حَلَّ عَلَيْهِمَا أَوْ مَاتَ الضَّامِنُ حَلَّ عَلَيْهِ، اهـ م ر أج.

قَوْلُهُ: (وَلِصَاحِبِ الْحَقِّ إلَخْ) هَذَا ثَمَرَةُ الضَّمَانِ وَفَائِدَتُهُ. وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الذِّمَّتَيْنِ إنَّمَا اُشْتُغِلَتَا بِدَيْنٍ وَاحِدٍ كَالرَّهْنَيْنِ بِدَيْنٍ فَهُوَ كَفَرْضِ الْكِفَايَةِ يَتَعَلَّقُ بِالْكُلِّ وَيَسْقُطُ بِفِعْلِ الْبَعْضِ، فَالتَّعَدُّدُ فِيهِ لَيْسَ فِي ذَاتِهِ بَلْ بِحَسَبِ ذَاتَيْهِمَا، وَمِنْ ثَمَّ حَلَّ عَلَى أَحَدِهِمَا فَقَطْ وَتَأَجَّلَ فِي حَقِّ أَحَدِهِمَا فَقَطْ. وَلَوْ أَفْلَسَ الْأَصِيلُ وَطَلَبَ الضَّامِنُ بَيْعَ مَالِهِ أَوَّلًا أُجِيبَ إنْ ضَمِنَ بِإِذْنِهِ وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّهُ وَطَّنَ نَفْسَهُ عَلَى عَدَمِ الرُّجُوعِ اهـ حَجّ ز ي.

قَوْلُهُ: (وَلَوْ مُتَبَرِّعًا) أَيْ بِالضَّمَانِ بِأَنْ ضَمِنَ بِلَا إذْنٍ.

قَوْلُهُ: (وَلَوْ بَرِئَ الْأَصِيلُ) أَيْ بِأَدَاءٍ أَوْ إبْرَاءٍ أَوْ حَوَالَةٍ. قَوْلُهُ: (وَلَا عَكْسَ فِي إبْرَاءٍ) أَيْ لَوْ بَرِئَ الضَّامِنُ بِإِبْرَاءٍ لَمْ يَبْرَأْ الْأَصِيلُ لِأَنَّهُ إسْقَاطٌ لِلْوَثِيقَةِ فَلَا يَسْقُطُ بِهِ الدَّيْنُ كَفَكِّ الرَّهْنِ، شَرْحُ الْمَنْهَجِ. فَيَكُونُ مَحِلُّ ذَلِكَ إذَا أَبْرَأَهُ مِنْ الضَّمَانِ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيّ، فَلَوْ قَالَ: أَبْرَأْتُك مِنْ الدَّيْنِ بَرِئَا لِاتِّحَادِهِ. وَفِيمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيّ نَظَرٌ لِأَنَّ صُورَةَ كَلَامِ الشَّارِحِ فِيمَا إذَا أَبْرَأَهُ مِنْ الدَّيْنِ. الدَّيْنِ لِأَنَّهُ الَّذِي قُيِّدَ بِهِ فِي جَانِبِ الْأَصِيلِ، وَجُعِلَ إبْرَاءُ الضَّامِنِ عَكْسًا لَهُ، فَالْعَكْسُ لَا يَأْتِي، لَا فِي الْإِبْرَاءِ مِنْ الدَّيْنِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر: وَشَمِلَ كَلَامُهُ، أَيْ قَوْلُهُ: " وَلَا عَكْسَ فِي إبْرَاءِ " مَا لَوْ أَبْرَأَ الضَّامِنُ مِنْ الدَّيْنِ، فَلَا يَبْرَأُ الْأَصِيلُ إلَّا إنْ قَصَدَ إسْقَاطَهُ عَنْ الْمَضْمُونِ اهـ. فَتَلَخَّصَ أَنَّهُ إذَا قَالَ لِلضَّامِنِ: أَبْرَأْتُك مِنْ الضَّمَانِ لَمْ يَبْرَأْ الْأَصِيلُ، وَإِنْ قَالَ لَهُ: أَبْرَأْتُك مِنْ الدَّيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ إسْقَاطَهُ عَنْ الْمَضْمُونِ لَمْ يَبْرَأْ أَيْضًا وَإِلَّا بَرِئَ. قَوْلُهُ: (بِخِلَافِ مَا لَوْ بَرِئَ) أَيْ الضَّامِنُ بِغَيْرِ إبْرَاءٍ، أَيْ فَإِنَّهُ يَبْرَأُ الْأَصِيلُ.

قَوْلُهُ: (وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا) وَمِثْلُهُ اسْتِرْقَاقُ الْحَرْبِيِّ وَالرِّدَّةُ الْمُتَّصِلَةُ بِالْمَوْتِ، ز ي. قَوْلُهُ: (لِأَنَّ ذِمَّتَهُ خَرِبَتْ) الْمُرَادُ بِالذِّمَّةِ الْعُهْدَةُ وَالِالْتِزَامُ، وَقَوْلُهُ: " خَرِبَتْ " أَيْ خَرِبَ مَحِلُّهَا اهـ عَزِيزِيٌّ.

قَوْلُهُ: (بِخِلَافِ الْحَيِّ) مَا لَمْ يَكُنْ الْأَجَلُ فِي حَقِّهِ تَبَعًا لِلْمَيِّتِ، قَالَهُ ق ل. وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ إذَا مَاتَ الْأَصِيلُ حَلَّ عَلَى الضَّامِنِ، وَهُوَ كَذَلِكَ بِخِلَافِ عَكْسِهِ. وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا لَوْ ضَمِنَ الْمُؤَجَّلَ حَالًا فَإِنَّهُ صَحِيحٌ كَمَا تَقَدَّمَ، وَيَثْبُتُ الْأَجَلُ فِي حَقِّهِ تَبَعًا كَمَا رَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَابْنُ الْمُقْرِي. وَعَلَيْهِ إذَا مَاتَ الْأَصِيلُ حَلَّ عَلَيْهِمَا، وَلَوْ مَاتَ الضَّامِنُ حَلَّ عَلَيْهِ أَيْضًا م ر ز ي. وَقَوْلُهُ: " حَلَّ عَلَيْهِ أَيْضًا " أَيْ لِأَنَّ الْأَجَلَ فِي حَقِّهِ يَكُونُ تَبَعًا كَمَا عُرِفَ.

قَوْلُهُ: (لِأَنَّهُ يُرْتَفَقُ) أَيْ يُنْتَفَعُ.

قَوْلُهُ: (إذَا كَانَ الضَّمَانُ إلَخْ) هَذَا مَعْلُومٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ لَهُ ضَامِنٌ إلَّا إذَا كَانَ

<<  <  ج: ص:  >  >>