للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِسَبَبٍ خَفِيٍّ كَالسَّرِقَةِ فَإِنْ ادَّعَاهُ بِسَبَبٍ ظَاهِرٍ كَحَرِيقٍ طُولِبَ بِبَيِّنَةٍ بِالسَّبَبِ، ثُمَّ بَعْدَ إقَامَتِهَا يُصَدَّقُ فِي التَّلَفِ بِهِ بِيَمِينِهِ فَإِنْ عُرِفَ الْحَرِيقُ دُونَ عُمُومِهِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ أَوْ عُمُومِهِ صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ. وَلَوْ قَالَ مَنْ فِي يَدِهِ الْمَالُ: هُوَ لِي وَقَالَ الْآخَرُ: هُوَ مُشْتَرَكٌ أَوْ قَالَ مَنْ فِي يَدِهِ الْمَالُ هُوَ مُشْتَرَكٌ. وَقَالَ الْآخَرُ هُوَ لِي صُدِّقَ صَاحِبُ الْيَدِ بِيَمِينِهِ لِأَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى الْمِلْكِ، وَلَوْ قَالَ صَاحِبُ الْيَدِ اقْتَسَمْنَا وَصَارَ مَا فِي يَدِي لِي، وَقَالَ الْآخَرُ: بَلْ هُوَ مُشْتَرَكٌ صُدِّقَ الْمُنْكِرُ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْقِسْمَةِ، وَلَوْ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا شَيْئًا وَقَالَ: اشْتَرَيْته لِلشَّرِكَةِ أَوْ لِنَفْسِي وَكَذَّبَهُ الْآخَرُ صُدِّقَ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِقَصْدِهِ.

ــ

[حاشية البجيرمي]

بِسَبَبٍ خَفِيٍّ كَسَرِقَةٍ، أَوْ بِسَبَبٍ ظَاهِرٍ عُرِفَ دُونَ عُمُومِهِ، أَوْ بِسَبَبٍ ظَاهِرٍ عُرِفَ وَعُمُومُهُ وَاتُّهِمَ، فَإِنْ لَمْ يُتَّهَمْ صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ. وَإِذَا ادَّعَى سَبَبًا ظَاهِرًا وَجُهِلَ فَلَا يُصَدَّقُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ عَلَى وُجُودِهِ وَيَمِينٍ عَلَى تَلَفِهَا بِهِ.

قَوْلُهُ: (كَحَرِيقٍ) أَيْ وَجُهِلَ كَمَا فِي شَرْحِ م ر. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ الْآتِي: " فَإِنْ عُرِفَ الْحَرِيقُ إلَخْ " فَيَكُونُ مُقَابِلًا لِهَذَا الْمُقَدَّرِ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْعَشْمَاوِيُّ.

قَوْلُهُ: (يُصَدَّقُ فِي التَّلَفِ) وَكَذَا فِي رَدِّ الْمَالِ بِالنِّسْبَةِ لِحِصَّةِ الشَّرِيكِ لَا لِإِثْبَاتِ حِصَّتِهِ عَلَى الشَّرِيكِ، شَيْخُنَا.

قَوْلُهُ: (دُونَ عُمُومِهِ) أَيْ لِلْمَحِلِّ الَّذِي فِيهِ الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ. قَوْلُهُ: (صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ) أَيْ مَا لَمْ يُتَّهَمْ وَإِلَّا حَلَفَ، اهـ مَرْحُومِيٌّ.

١ -

فَرْعٌ: سُئِلَ ابْنُ أَبِي شَرِيفٍ عَنْ الدَّابَّةِ إذَا كَانَتْ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهِيَ تَحْتَ يَدِ أَحَدِهِمَا وَتَلِفَتْ بِمَوْتٍ أَوْ سَرِقَةٍ أَوْ يَدٍ عَادِيَةٍ أَوْ بِتَفْرِيطٍ، هَلْ يَكُونُ ضَامِنًا لِحِصَّةِ شَرِيكِهِ أَوْ يَدُهُ يَدَ أَمَانَةٍ؟ فَأَجَابَ بِمَا نَصُّهُ: إذَا تَلِفَتْ الدَّابَّةُ تَحْتَ يَدِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ، فَإِنْ كَانَتْ تَحْتَ يَدِهِ بِإِذْنٍ مِنْ شَرِيكِهِ وَأَذِنَ فِي الِاسْتِعْمَالِ فَهِيَ عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ ضَمَانَ الْعَوَارِيِّ، وَإِنْ كَانَ اسْتِعْمَالُهَا بِغَيْرِ إذْنٍ مِنْ شَرِيكِهِ فَهِيَ مَضْمُونَةٌ ضَمَانَ الْغَصْبِ، وَكَذَلِكَ إذَا كَانَتْ تَحْتَ يَدِهِ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ وَلَمْ يَسْتَعْمِلْهَا، فَإِنْ كَانَتْ تَحْتَ يَدِ الشَّرِيكِ بِإِذْنِهِ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ فِي الِاسْتِعْمَالِ وَلَمْ يَسْتَعْمِلْهَا فَهِيَ أَمَانَةٌ جَزْمًا لَا تُضْمَنُ إلَّا إذَا قَصَّرَ، وَلَوْ كَانَتْ تَحْتَ يَدِهِ وَقَالَ اعْلِفْهَا فِي نَظِيرِ رُكُوبِهَا مَثَلًا فَهِيَ إجَارَةٌ فَاسِدَةٌ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إذَا تَلِفَتْ مِنْ غَيْرِ تَقْصِيرٍ، وَلَوْ كَانَ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ مُهَايَأَةٌ وَاسْتَعْمَلَ كُلٌّ فِي نَوْبَتِهِ فَلَا ضَمَانَ لِأَنَّ هَذِهِ تُشْبِهُ الْإِجَارَةَ، وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ شَرْطِ عَلْفِهَا عَلَيْهِ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ أَنَّ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ إذَا دَفَعَ الدَّابَّةَ الْمُشْتَرَكَةَ لِشَرِيكِهِ لِتَكُونَ تَحْتَ يَدِهِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْعَلَفِ لَا إثْبَاتًا وَلَا نَفْيًا، فَإِذَا تَلِفَتْ تَحْتَ يَدِ مَنْ هِيَ عِنْدَهُ بِلَا تَقْصِيرٍ لَمْ يَضْمَنْ وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَيْهِ بِمَا عَلَفَ وَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِالدَّابَّةِ كَأَنْ كَانَتْ صَغِيرَةً لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ بِالْعَلَفِ وَإِنْ قَالَ قَصَدْت الرُّجُوعَ لِأَنَّهُ كَانَ مِنْ حَقِّهِ مُرَاجَعَةُ الْمَالِكِ إنْ تَيَسَّرَ وَإِلَّا رَاجَعَ الْحَاكِمَ؛ اهـ ع ش عَلَى م ر.

١ -

فَرْعٌ: إذَا بَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نَصِيبَهُ وَسَلَّمَ الْمَبِيعَ لِلْمُشْتَرِي مِنْ غَيْرِ إذْنِ الشَّرِيكِ صَارَا ضَامِنَيْنِ وَالْقَرَارُ عَلَى مَنْ تَلِفَتْ تَحْتَ يَدِهِ وَهُوَ الْمُشْتَرِي، ع ش عَلَى م ر.

فَرْعٌ: جَمَاعَةٌ مُشْتَرِكُونَ فِي بَهَائِمَ وَحُبُوبٍ وَزَرْعٍ وَغَيْرِهَا وَيَتَصَرَّفُ بَعْضُهُمْ فِي ذَلِكَ بِبَيْعٍ وَحَجٍّ وَزَوَاجٍ وَبَعْضُهُمْ يَكْتَسِبُ دُونَ بَعْضٍ. وَحَاصِلُ مَا يُقَالُ فِي ذَلِكَ: أَنَّ تَصَرُّفَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ إذْنِ شُرَكَائِهِ بَاطِلٌ فِي نَصِيبِهِمْ نَافِذٌ فِي نَصِيبِهِ، فَإِنْ كَانَ بِإِذْنِهِمْ صَحَّ تَصَرُّفُهُ فِي الْجَمِيعِ. وَإِذَا تَزَوَّجَ أَوْ حَجَّ أَحَدُهُمْ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ حُسِبَ عَلَيْهِ حِصَّتُهُمْ، وَإِذَا حَصَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ كَسْبٌ فَهُوَ لَهُ وَحْدَهُ، وَإِذَا حَصَلَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَسْبٌ وَتَمَيَّزَ فَهُوَ لِكَاسِبِهِ، فَإِنْ لَمْ يَتَمَيَّزْ قُسِمَ مَا حَصَلَ مِنْ الْكَسْبِ بَيْنَهُمْ عَلَى السَّوِيَّةِ حَيْثُ تُسَاوَوْا فِي الْكَسْبِ، فَلَوْ حَصَلَ نِتَاجٌ مِنْ الْبَهَائِمِ وَحُبُوبٌ كَثِيرَةٌ مِنْ الزَّرْعِ الَّذِي أَصْلُهُ مِنْ الْحَبِّ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمْ قُسِمَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ بِقَدْرِ أَنْصِبَائِهِمْ، وَإِذَا حَصَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ زَرْعٌ وَرَعْيُ بَهَائِمَ وَحَصَادٌ وَدِرَاسٌ مَثَلًا فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ فَإِنْ كَانَ مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ فَلَا شَيْءَ لَهُ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ بِعَمَلِهِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ فَلَهُ مِثْلُ أُجْرَةِ عَمَلِهِ، وَكَذَلِكَ حُكْمُ الْوَلَدِ مَعَ أَبِيهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ كَسْبٌ مُتَمَيِّزٌ فَهُوَ لَهُ؛ وَمِثْلُ الْإِذْنِ مَا لَوْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى الرِّضَا كَأَنْ يَشْتَرِيَ مَعَ مَرِيدِ الْحَجِّ أَوْ الزَّوَاجِ حَوَائِجَ سَفَرِ الْحَجِّ وَالزَّوَاجِ اهـ ع ش بِزِيَادَةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>