مِمَّا نَقَصَ وَنِصْفُ قِيمَتِهِ لِاجْتِمَاعِ الشَّبَهَيْنِ، فَلَوْ نَقَصَ بِقَطْعِهَا ثُلُثَا قِيمَتِهِ لَزِمَاهُ النِّصْفُ بِالْقَطْعِ وَالسُّدُسُ بِالْغَصْبِ. نَعَمْ إنْ قَطَعَهَا الْمَالِكُ ضَمِنَ الْغَاصِبُ الزَّائِدَ عَلَى النِّصْفِ فَقَطْ، وَزَوَائِدُ الْمَغْصُوبِ الْمُتَّصِلَةِ كَالسِّمْنِ وَالْمُنْفَصِلَةِ كَالْوَلَدِ مَضْمُونَةٌ عَلَى الْغَاصِبِ كَالْأَصْلِ وَإِنْ لِمَ يَطْلُبْهَا الْمَالِكُ بِالرَّدِّ. وَيُضْمَنُ مُتَقَوِّمٌ أُتْلِفَ بِلَا غَصْبٍ بِقِيمَتِهِ وَقْتَ تَلَفٍ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَهُ مَعْدُومٌ، وَضَمَانُ الزَّائِدِ فِي الْمَغْصُوبِ إنَّمَا كَانَ بِالْغَصْبِ وَلَمْ يُوجَدْ هُنَا. وَلَوْ أَتْلَفَ عَبْدًا مُغَنِّيًا لَزِمَهُ تَمَامُ قِيمَتِهِ أَوْ أَمَةً مُغَنِّيَةً لَمْ يَلْزَمْهُ مَا زَادَ عَلَى قِيمَتِهَا بِسَبَبِ الْغِنَاءِ عَلَى النَّصِّ الْمُخْتَارِ فِي الرَّوْضَةِ؛ لِأَنَّ اسْتِمَاعَهُ مِنْهَا مُحَرَّمٌ عِنْدَ خَوْفِ الْفِتْنَةِ؛ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْعَبْدَ الْأَمْرَدَ الْحَسَنَ كَذَلِكَ فَإِنْ تَلِفَ بِسِرَايَةِ جِنَايَةٍ ضَمِنَ بِالْأَقْصَى مِنْ الْجِنَايَةِ إلَى التَّلَفِ؛ لِأَنَّا إذَا اعْتَبَرْنَا الْأَقْصَى فِي الْغَصْبِ فَفِي نَفْسِ الْإِتْلَافِ أَوْلَى. تَتِمَّةٌ: لَوْ وَقَعَ فَصِيلٌ فِي بَيْتٍ أَوْ دِينَارٌ فِي مَحْبَرَةٍ، وَلَمْ يَخْرُجْ الْأَوَّلُ إلَّا بِهَدْمِ الْبَيْتِ وَالثَّانِي إلَّا بِكَسْرِ الْمَحْبَرَةِ فَإِنْ
ــ
[حاشية البجيرمي]
مُلَخَّصًا. وَخَرَجَ أَيْضًا إذَا تَلِفَتْ مِنْ غَيْرِ رَقِيقٍ وَمَا إذَا تَلِفَتْ مِنْ رَقِيقٍ وَلَيْسَ لَهَا أَرْشٌ مُقَدَّرٌ مِنْ حُرٍّ، فَهِيَ تُضْمَنُ بِمَا نَقَصَ، كَذَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْعَشْمَاوِيُّ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ أَبْعَاضَهُ إنْ تَلِفَتْ أَوْ أُتْلِفَتْ وَكَانَ غَيْرَ رَقِيقٍ أَوْ تَلِفَتْ وَكَانَ رَقِيقًا أَوْ أُتْلِفَتْ مِنْ رَقِيقٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مُقَدَّرٌ مِنْ حُرٍّ، فَفِي ذَلِكَ كُلِّهِ تُضْمَنُ الْأَبْعَاضُ بِمَا نَقَصَ مِنْ الْأَقْصَى فَقَطْ، وَأَمَّا الصُّورَةُ الْبَاقِيَةُ أَشَارَ لَهَا الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ: " إلَّا إنْ تَلِفَتْ " وَقَيَّدَهَا بِقُيُودٍ ثَلَاثَةٍ وَهِيَ قَوْلُهُ: " أُتْلِفَتْ " وَقَوْلُهُ: " مِنْ رَقِيقٍ " وَقَوْلُهُ: " وَلَهَا أَرْشٌ مُقَدَّرٌ مِنْ حُرٍّ " فَإِنْ انْتَفَى وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ ضَمِنَ بِمَا نَقَصَ مِنْ الْأَقْصَى فَقَطْ.
قَوْلُهُ: (مِمَّا نَقَصَ إلَخْ) بَيَانٌ لِلْأَمْرَيْنِ وَالتَّعْبِيرُ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ نَظَرًا لِلتَّمْثِيلِ بِالْيَدِ وَالرِّجْلِ، أَيْ بِأَحَدِهِمَا. وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ: فَتُضْمَنُ بِأَكْثَرِ الْأَمْرَيْنِ مِمَّا نَقَصَ وَالْمُقَدَّرُ، فَفِي يَدِهِ أَكْثَرُ الْأَمْرَيْنِ بِمَا نَقَصَ وَنِصْفُ قِيمَتِهِ اهـ. فَلَعَلَّ فِي عِبَارَةِ الشَّارِحِ سَقْطًا تَأَمَّلْ.
قَوْلُهُ: (لِاجْتِمَاعِ الشَّبَهَيْنِ) أَيْ شَبَهِ الْآدَمِيِّ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ حَيَوَانٌ نَاطِقٌ وَشَبَهِ الدَّابَّةِ مَثَلًا مِنْ حَيْثُ جَرَيَانُ التَّصَرُّفِ فِيهِ، شَوْبَرِيٌّ.
قَوْلُهُ: (نَعَمْ إنْ قَطَعَهَا الْمَالِكُ) أَيْ أَوْ أَجْنَبِيٌّ فَيَضْمَنُ الْأَجْنَبِيُّ النِّصْفَ وَالْغَاصِبُ مَا زَادَ عَلَيْهِ ع ش.
قَوْلُهُ: (كَالسِّمَنِ) وَإِنْ طَرَأَ سِمَنٌ آخَرُ كَأَنْ غَصَبَ دَابَّةً سَمِينَةً فَهَزَلَتْ ثُمَّ سَمِنَتْ رَدَّهَا وَأَرْشَ السِّمَنِ الْأَوَّلِ الَّذِي زَالَ عِنْدَهُ اهـ. وَيُجْبَرُ نِسْيَانُ صَنْعَةٍ تَذَكَّرَهَا لَا تَعْلَمُ أُخْرَى، شَرْحُ الْمَنْهَجِ. قَوْلُهُ: (وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهَا الْمَالِكُ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْ رَدَّهَا أَيْ الزَّوَائِدَ الْمُنْفَصِلَةَ وَكَذَا الْمُتَّصِلَةَ. قَوْلُهُ: (وَيُضْمَنُ مُتَقَوِّمٌ) ذَكَرَ هَذَا عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِطْرَادِ لِمُنَاسَبَةِ الضَّمَانِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْغَصْبِ.
قَوْلُهُ: (وَالزِّيَادَةُ إلَخْ) يُوهِمُ أَنَّ الزِّيَادَةَ الْمَوْجُودَةَ بَعْدَ التَّلَفِ تُضْمَنُ وَلَيْسَ مُرَادًا، وَيُمْكِنُ أَنَّ الْمُرَادَ الزِّيَادَةُ الْمَوْجُودَةُ فِي الْمَغْصُوبِ قَبْلَ تَلَفِهِ وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا تَأَمَّلْ.
قَوْلُهُ: (بِسَبَبِ الْغِنَاءِ) بِكَسْرِ الْغَيْنِ وَالْمَدِّ رَفْعُ الصَّوْتِ وَبِفَتْحِ الْغَيْنِ مَعَ الْمَدِّ أَيْضًا النَّفْعُ وَبِكَسْرِ الْغَيْنِ مَعَ الْقَصْرِ ضِدُّ الْفَقْرِ اهـ أج.
قَوْلُهُ: (مُحَرَّمٌ عِنْدَ خَوْفِ الْفِتْنَةِ) وَمَكْرُوهٌ عِنْدَ عَدَمِهَا.
قَوْلُهُ: (فَإِنْ تَلِفَ بِسِرَايَةٍ إلَخْ) تَقْيِيدٌ لِقَوْلِهِ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ التَّلَفِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: مَا لَمْ يَكُنْ التَّلَفُ بِسِرَايَةِ جِنَايَةٍ وَإِلَّا فَيَضْمَنُ بِالْأَكْثَرِ مِنْ الْجِنَايَةِ إلَى التَّلَفِ وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُقَدِّمَ هَذَا عَلَى قَوْلِهِ: وَلَوْ أَتْلَفَ عَبْدًا مُعَيَّنًا، لِتَعَلُّقِ هَذَا بِمَا قَبْلَهُ.
قَوْلُهُ: (تَتِمَّةٌ) التَّتِمَّةُ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى ثَلَاثِ مَسَائِلَ: الْأُولَى: وُقُوعُ فَصِيلٍ فِي بَيْتٍ أَوْ دِينَارٍ فِي مَحْبَرَةٍ أَيْ دَوَاةٍ وَلَمْ يَخْلُصْ الْفَصِيلُ أَوْ الدِّينَارُ إلَّا بِتَلَفِ الْبَيْتِ أَوْ الدَّوَاةِ، وَلَهَا ثَلَاثُ أَحْوَالٍ: التَّقْصِيرُ مِنْ صَاحِبِ الْبَيْتِ أَوْ الدَّوَاةِ وَالتَّقْصِيرُ مِنْ صَاحِبِ الْفَصِيلِ أَوْ الدِّينَارِ وَالتَّقْصِيرُ مِنْهُمَا. الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: لَوْ أَدْخَلَتْ بَهِيمَةٌ رَأْسَهَا فِي قِدْرٍ وَلَمْ تَخْرُجْ إلَّا بِكَسْرِهَا كُسِرَتْ لِتَخْلِيصِهَا رِعَايَةً لِحِفْظِ ذِي الرُّوحِ، وَلَهَا أَيْضًا ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ: التَّفْرِيطُ مِنْ مَالِكِ الدَّابَّةِ أَوْ مِنْ مَالِكِ الْقِدْرِ أَوْ مِنْهُمَا وَالْأَرْشُ تَابِعٌ لِذَلِكَ. الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: ابْتِلَاعُ بَهِيمَةٍ جَوْهَرَةً، وَلَهَا حَالَتَانِ: أَنْ يُنْسَبَ لِمَالِكِ الْبَهِيمَةِ التَّقْصِيرُ فَيَضْمَنُ الْجَوْهَرَةَ لِلْحَيْلُولَةِ، أَوْ لَا يُنْسَبُ فَلَا يَضْمَنُهَا وَعَلَى كُلٍّ لَا يُجْبَرُ عَلَى ذَبْحِ الْبَهِيمَةِ لِأَخْذِ الْجَوْهَرَةِ. قَوْلُهُ: (لَوْ وَقَعَ فَصِيلٌ) هُوَ وَلَدُ