حِينَ غَصَبَ إلَى حِينِ فَقْدِ الْمِثْلِيِّ؛ لِأَنَّ وُجُودَ الْمِثْلِ كَبَقَاءِ الْعَيْنِ فِي وُجُوبِ تَسْلِيمِهِ فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ كَمَا فِي الْمُتَقَوِّمِ، وَلَا نَظَرَ إلَى مَا بَعْدَ الْفَقْدِ كَمَا لَا نَظَرَ إلَى مَا بَعْدَ تَلَفِ الْمُتَقَوِّمِ. وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ الْمِثْلُ مَفْقُودًا عِنْدَ التَّلَفِ كَمَا صَوَّرَهُ الْمُحَرِّرُ وَإِلَّا ضَمِنَ الْأَكْثَرَ مِنْ الْغَصْبِ إلَى التَّلَفِ (أَوْ) يَضْمَنُ الْمَغْصُوبَ (بِقِيمَتِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلٌ) بِأَنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا فَيَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ إنْ تَلِفَ بِإِتْلَافٍ. أَوْ بِدُونِهِ حَيَوَانًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ وَلَوْ مُكَاتَبًا وَمُسْتَوْلَدَةً (أَكْثَرَ مَا كَانَتْ مِنْ يَوْمِ) أَيْ حِينِ (الْغَصْبِ إلَى يَوْمِ) أَيْ حِينِ (التَّلَفِ) وَإِنْ زَادَ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ لِتَوَجُّهِ الرَّدِّ عَلَيْهِ حَالَ الزِّيَادَةِ فَيَضْمَنُ الزَّائِدَ، وَالْعِبْرَةُ فِي ذَلِكَ بِنَقْدِ مَكَانِ التَّلَفِ إنْ لَمْ يَنْقُلْهُ وَإِلَّا فَيُتَّجَهُ كَمَا فِي الْكِفَايَةِ اعْتِبَارُ نَقْدِ أَكْثَرِ الْأَمْكِنَةِ، وَتَضَمُّنُ أَبْعَاضِهِ بِمَا نَقَضَ مِنْ الْأَقْصَى إلَّا إنْ أُتْلِفَتْ بِأَنْ أَتْلَفَهَا الْغَاصِبُ أَوْ غَيْرُهُ مِنْ رَقِيقٍ، وَلَهَا أَرْشٌ مُقَدَّرٌ مِنْ حُرٍّ كَيَدٍ وَرِجْلٍ فَيَضْمَنُ بِأَكْثَرِ الْأَمْرَيْنِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
قَوْلُهُ: (وَخَرَجَ بِقَيْدِ الْوُجُودِ) أَيْ فِي قَوْلِهِ: إنْ كَانَ لَهُ مِثْلٌ مَوْجُودٌ.
قَوْلُهُ: (وَلَا حَوَالَيْهِ) أَيْ إلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ ق ل وَحَوَالَيْهِ مُلْحَقٌ بِالْمَثْنَى وَالْمُرَادُ بِهِ التَّكْثِيرُ كَسَعْدَيْهِ وَدَوَالَيْهِ.
قَوْلُهُ: (فَيَضْمَنُ) أَيْ الْمِثْلَ الْمَفْقُودَ لَا الْمَغْصُوبَ؛ لِأَنَّ الْمَغْصُوبَ بَعْدَ تَلَفِهِ لَا تُعْتَبَرُ الزِّيَادَةُ الْحَاصِلَةُ فِيهِ بَعْدَ التَّلَفِ شَرْحُ م ر بِأَقْصَى قِيَمِ الْمَكَانِ، وَإِذَا غَرِمَ الْقِيمَةَ ثُمَّ وَجَدَ الْمِثْلَ فَلَا تَرَادَّ وَلِلْمَالِكِ أَنْ يَنْتَظِرَ وُجُودَ الْمِثْلِ وَلَا يَأْخُذَ الْقِيمَةَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْبَيَانِ سم.
قَوْلُهُ: (إلَى حِينِ فَقْدِ الْمِثْلِيِّ) صَوَابُهُ كَمَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ: إلَى حِينِ فَقْدِ الْمِثْلِ بِلَا يَاءِ النِّسْبَةِ وَفِي فَتَاوَى ابْنِ حَجَرٍ: الْحَاصِلُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ مَنْ غَصَبَ عَيْنًا مِثْلِيَّةً وَأَتْلَفَهَا يَلْزَمُهُ مِثْلُهَا، فَإِنْ فَقَدَهُ أَوْ وَجَدَهُ بِزِيَادَةٍ عَلَى ثَمَنِ مِثْلِهِ لَزِمَهُ أَقْصَى قِيَمِهِ مِنْ وَقْتِ الْغَصْبِ إلَى وَقْتِ فَقْدِ الْمِثْلِ، فَلَوْ كَانَ وَقْتَ الْغَصْبِ يُسَاوِي مِائَةً وَوَقْتَ الْفَقْدِ يُسَاوِي مِائَتَيْنِ وَفِيمَا بَيْنَ الْوَقْتَيْنِ يُسَاوِي أَلْفًا لَزِمَهُ الْأَلْفُ، وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ. وَأَمَّا الْمُتَقَوِّمُ فَيَضْمَنُ بِأَقْصَى قِيَمِهِ مِنْ الْغَصْبِ إلَى التَّلَفِ اهـ م د. وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ مَعَ شَرْحِهِ لِلرَّمْلِيِّ: وَالْأَصَحُّ فِيمَا لَوْ كَانَ الْمِثْلُ مَوْجُودًا عِنْدَ التَّلَفِ فَلَمْ يُسَلِّمْهُ حَتَّى فَقَدَهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ أَصْلُهُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ أَقْصَى قِيَمِهِ أَيْ الْمِثْلِ كَمَا صَحَّحَهُ السُّبْكِيُّ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّنْبِيهِ، وَجَرَى عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ، خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ أَيْ وَهُوَ ابْنُ حَجَرٍ الْقَائِلُ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَقْصَى قِيَمِ الْمَغْصُوبِ؛ لِأَنَّ الْمَغْصُوبَ بَعْدَ تَلَفِهِ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الزِّيَادَةُ الْحَاصِلَةُ فِيهِ بَعْدَ التَّلَفِ مِنْ وَقْتِ الْغَصْبِ إلَى تَعَذُّرِ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّ وُجُودَ الْمِثْلِ إلَى إلَخْ اهـ.
قَوْلُهُ: (فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ) أَيْ التَّسْلِيمُ.
قَوْلُهُ: (كَمَا فِي الْمُتَقَوِّمِ) فَإِنَّهُ مَتَى وُجِدَ فَالْوَاجِبُ رَدُّهُ وَالْقِيمَةُ إنَّمَا تَكُونُ عِنْدَ الْفَقْدِ. اهـ. ع ن.
قَوْلُهُ: (وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ) أَيْ مَسْأَلَةِ ضَمَانِهِ بِأَقْصَى قِيَمِ الْمَكَانِ الَّذِي حَلَّ بِهِ الْمِثْلِيُّ مِنْ حِينِ الْغَصْبِ إلَى فَقْدِ الْمِثْلِيِّ إذَا لَمْ يَكُنْ الْمِثْلُ مَفْقُودًا عِنْدَ التَّلَفِ، فَإِنْ كَانَ مَفْقُودًا عِنْدَهُ انْتَهَى الْأَقْصَى إلَى وَقْتِ التَّلَفِ لَا إلَى وَقْتِ الْفَقْدِ فَقَطْ م د.
قَوْلُهُ: (كَمَا صَوَّرَهُ الْمُحَرَّرُ) أَيْ صَاحِبُهُ وَهُوَ الرَّافِعِيُّ.
قَوْلُهُ: (وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ كَانَ الْمِثْلُ مَفْقُودًا عِنْدَ التَّلَفِ. وَقَوْلُهُ: " بِالْأَكْثَرِ " أَيْ بِأَكْثَرِ الْقِيَمِ.
قَوْلُهُ: (وَلَوْ مُكَاتَبًا وَمُسْتَوْلَدَةً) إنَّمَا أَخَذَهُمَا غَايَةَ إشَارَةٍ إلَى أَنَّ تَعَلُّقَ الْعِتْقِ بِهِمَا لَا يَمْنَعُ مِنْ كَوْنِهِمَا مَضْمُونِينَ ع ش. قَوْلُهُ: (أَكْثَرَ مَا) أَيْ قِيمَةً، وَهُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى الْحَالِ مِنْ " قِيمَةً " أَيْ حَالَ كَوْنِ الْقِيمَةِ أَكْثَرَ الْقِيَمِ. وَقَوْلُهُ: " كَانَتْ " أَيْ وُجِدَتْ فَكَانَ تَامَّةً. قَوْلُهُ: (أَيْ حِينَ) أَشَارَ بِهَذَا إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْيَوْمِ مُطْلَقُ الزَّمَنِ فَيَشْمَلُ اللَّيْلَ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ زَمَنُ الْغَصْبِ وَالتَّلَفِ لَا يَوْمَهُمَا.
قَوْلُهُ: (وَإِنْ زَادَ) أَيْ الْأَكْثَرُ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ فِيمَا لَوْ كَانَ الْمَغْصُوبُ رَقِيقًا.
قَوْلُهُ: (نَقَدَ أَكْثَرَ الْأَمْكِنَةِ) أَيْ أَكْثَرَهَا قِيمَةً كَمَا عَبَّرَ بِهِ غَيْرُهُ، وَالْمُرَادُ الْأَمْكِنَةُ الَّتِي حَلَّ بِهَا الْمَغْصُوبُ، أَيْ يُعْتَبَرُ أَقْصَى قِيَمِ الْمَكَانِ ثُمَّ نَقَدَ ذَلِكَ الْمَكَانَ ع ن؛ مَثَلًا إذَا تَلِفَ الْمَغْصُوبُ بَعْدَ أَنْ نَقَلَهُ مِنْ مَكَان إلَى مَكَان فَإِنَّنَا نَعْتَبِرُ أَكْثَرَ قِيَمِ مَكَان مِنْ الْأَمْكِنَةِ الْمَنْقُولِ لَهَا الْمَغْصُوبُ، وَإِذَا اعْتَبَرْنَا الْأَكْثَرَ فِيهِ اعْتَبَرْنَا نَقْدَهُ.
قَوْلُهُ: (بِمَا نَقَصَ) أَيْ إنْ تَلِفَتْ بِآفَةٍ. وَأَفْهَمَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ تَنْقُصْ قِيمَتُهُ بِذَلِكَ كَأَنْ سَقَطَ ذَكَرُهُ وَأُنْثَيَاهُ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ مِنْ عَدَمِ نَقْصٍ بِذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ قَطْعًا، وَهُوَ كَذَلِكَ خَطِيبٌ عَلَى الْمِنْهَاجِ وم ر.
قَوْلُهُ: (إلَّا إنْ أُتْلِفَتْ) خَرَجَ مَا إذَا تَلِفَتْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ فَإِنَّهَا تُضْمَنُ بِمَا نَقَصَ مِنْ الْأَقْصَى فَتَكُونُ دَاخِلَةً فِي حُكْمِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ؛ لِأَنَّ السَّاقِطَ مِنْ غَيْرِ جِنَايَةٍ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ قِصَاصٌ وَلَا كَفَّارَةٌ وَلَا ضَرْبٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ فَأَشْبَهَ الْأَمْوَالَ اهـ شَرْحُ م ر