للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْهَا أَنَّهُ لَوْ قَالَ: لَمْ أَعْلَمْ أَنَّ لِي الشُّفْعَةَ وَهُوَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَمِنْهَا: مَا لَوْ قَالَ الْعَامِّيُّ: لَا أَعْلَمُ أَنَّ الشُّفْعَةَ عَلَى الْفَوْرِ فَإِنَّ الْمَذْهَبَ هُنَا وَفِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ قَبُولُ قَوْلِهِ، فَإِذَا عَلِمَ بِالْبَيْعِ مَثَلًا فَلْيُبَادِرْ عَقِبَ عِلْمِهِ بِالشِّرَاءِ عَلَى الْعَادَةِ وَلَا يُكَلَّفُ الْبِدَارُ عَلَى خِلَافِهَا بِالْعَدْوِ وَنَحْوِهِ، بَلْ يُرْجَعُ فِيهِ إلَى الْعُرْفِ فَمَا عَدَّهُ تَقْصِيرًا وَتَوَانِيًا كَانَ مُسْقِطًا وَمَا لَا فَلَا

(فَإِنْ أَخَّرَهَا) أَيْ الشُّفْعَةَ مَعَ الْعِلْمِ بِالْبَيْعِ مَثَلًا بِأَنْ لَمْ يَطْلُبْهَا (مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ (بَطَلَتْ) أَيْ الشُّفْعَةُ لِتَقْصِيرِهِ، وَخَرَجَ بِالْعِلْمِ مَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ فَإِنَّهُ عَلَى شُفْعَتِهِ وَلَوْ مَضَى سِنُونَ وَلَا يُكَلَّفُ الْإِشْهَادُ عَلَى الطَّلَبِ إذَا سَارَ طَالِبًا فِي الْحَالِ، أَوْ وَكَّلَ فِي الطَّلَبِ فَلَا تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ لِتَرْكِهِ. وَخَرَجَ بِعَدَمِ الْعُذْرِ مَا إذَا كَانَ مَعْذُورًا كَكَوْنِهِ مَرِيضًا مَرَضًا يَمْنَعُ مِنْ الْمُطَالَبَةِ لَا كَصُدَاعٍ يَسِيرٍ، أَوْ كَانَ مَحْبُوسًا ظُلْمًا أَوْ بِدَيْنٍ وَهُوَ مُعْسِرٌ وَعَاجِزٌ عَنْ الْبَيِّنَةِ، أَوْ غَائِبًا عَنْ بَلَدِ الْمُشْتَرِي فَلَا

ــ

[حاشية البجيرمي]

كَالسَّيْرِ لِمَحَلِّ الْمُشْتَرِي أَوْ لِلْحَاكِمِ وَيَقُولُ: أَنَا طَالِبٌ لِلشُّفْعَةِ، أَوْ أَخَذْت بِالشُّفْعَةِ، فَإِنْ كَانَ لَا يَحْصُلُ الْمِلْكُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ. بَلْ حَتَّى تُوجَدَ الشُّرُوطُ الْآتِيَةُ فِي قَوْلِهِ: وَشَرْطٌ فِي تَمَلُّكٍ إلَخْ، إذْ الْمُرَادُ بِالتَّمَلُّكِ حُصُولُ الْمِلْكِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ م ر. وَعِبَارَةُ م د: قَوْلُهُ هُوَ طَلَبُهَا أَيْ وَلَوْ بِوَكِيلِهِ، وَإِنَّمَا فَرَضُوا التَّوْكِيلَ عِنْدَ الْعَجْزِ لِتَعَيُّنِهِ طَرِيقًا اهـ. فَرْعٌ: اتَّفَقَا عَلَى أَصْلِ الطَّلَبِ، لَكِنْ قَالَ الْمُشْتَرِي إنَّهُ لَمْ يُبَادِرْ فَسَقَطَ حَقُّهُ، وَقَالَ الشَّفِيعُ بَلْ بَادَرْتُ؛ فَيَنْبَغِي تَصْدِيقُ الشَّفِيعِ. فَلَوْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ فَالْوَجْهُ تَقْدِيمُ بَيِّنَةِ الشَّفِيعِ؛ لِأَنَّهَا مُثْبَتَةٌ وَمَعَهَا زِيَادَةُ عِلْمٍ بِالْفَوْرِ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ. قَوْلُهُ: (وَإِنْ تَأَخَّرَ التَّمَلُّكُ) هَذَا ضَعِيفٌ، وَالْأَوْجُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْفَوْرِ فِي التَّمَلُّكِ عَقِبَ الْفَوْرِ فِي سَبَبِ الْأَخْذِ وَهُوَ الطَّلَبُ بِأَنْ يَقُولَ: أَنَا طَالِبٌ لِلشُّفْعَةِ وَأَخَذْت بِهَا ز ي. وَالْحَاصِلُ أَنَّ طَلَبَهَا فَوْرِيٌّ حَقِيقَةً وَأَنَّ التَّمَلُّكَ بِهَا فَوْرِيٌّ إضَافِيٌّ. وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر: وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الشُّفْعَةَ أَيْ طَلَبَهَا وَإِنْ تَأَخَّرَ التَّمَلُّكُ عَلَى الْفَوْرِ اهـ، فَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا فِي الشَّرْحِ فَكَلَامُ الشَّارِحِ مُعْتَمَدٌ خِلَافًا لِمَنْ ضَعَّفَهُ.

قَوْلُهُ: (عَشْرُ صُوَرٍ) مِنْهَا التَّأْخِيرُ لِانْتِظَارِ إدْرَاكِ الزَّرْعِ وَحَصَادِهِ، وَمِنْهَا تَأْخِيرُ الْوَلِيِّ أَوْ عَفْوُهُ فَإِنَّهُ لَا يُسْقِطُ حَقَّ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ وَلَوْ أَخَذَ الشَّفِيعُ الْأَرْضَ الْمَزْرُوعَةَ بَقِيَ زَرْعُهُ أَيْ الْمُشْتَرِي إلَى أَوَانِ الْحَصَادِ بِلَا أُجْرَةٍ اهـ أج.

قَوْلُهُ: (مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ) بِأَنْ يَكُونَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَشَأَ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ الدَّقَائِقِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ بَعْدُ: " مَا لَوْ قَالَ الْعَامِّيُّ " أَيْ وَلَوْ كَانَ مُخَالِطًا لَنَا؛ لِأَنَّ كَوْنَهَا عَلَى الْفَوْرِ مِنْ الدَّقَائِقِ، تَأَمَّلْ. وَقَوْلُهُ " ذَلِكَ " أَيْ ثُبُوتُ الشُّفْعَةِ لَهُ، يُشِيرُ لِذَلِكَ كَلَامُ الشَّارِحِ.

قَوْلُهُ: (وَفِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ) بَلْ مَا هُنَا أَقْوَى مِنْ تَسْلِيطِ الْمُشْتَرِي عَلَى الرَّدِّ بِالْعَيْبِ. وَوَجْهُهُ أَنَّ الشَّفِيعَ لَهُ نَقْضُ تَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي فِي الشِّقْصِ وَأَخْذُهُ، بِخِلَافِهِ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ ز ي. وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي نَقْضُ تَصَرُّفِ الْبَائِعِ فِي الثَّمَنِ. قَوْلُهُ: (فَإِذَا عَلِمَ بِالْبَيْعِ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَهِيَ عَلَى الْفَوْرِ.

قَوْلُهُ: (مَثَلًا) أَيْ أَوْ عَلِمَ. جَعَلَ الشِّقْصَ صَدَاقًا أَوْ عِوَضَ خُلْعٍ.

قَوْلُهُ: (فَلْيُبَادِرْ) أَيْ بِطَلَبِ الشُّفْعَةِ عَقِبَ عِلْمِهِ. وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ: فَيُبَادِرُ عَادَةً وَلَوْ بِوَكِيلِهِ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْبَيْعِ مَثَلًا بِالطَّلَبِ أَوْ بِرَفْعِ الْأَمْرِ إلَى الْحَاكِمِ.

قَوْلُهُ: (عَلَى الْعَادَةِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ فَلْيُبَادِرْ.

قَوْلُهُ: (الْبِدَادُ) بِكَسْرِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ مَصْدَرُ بَادَّ كَقَاتَلَ، أَيْ الْإِسْرَاعُ. قَوْلُهُ: (وَنَحْوُهُ) كَالرُّكُوبِ.

قَوْلُهُ: (بَلْ يَرْجِعُ فِيهِ) أَيْ فِي الْفَوْرِ أَوْ فِي الْبَدَارِ. قَوْلُهُ: (وَتَوَانِيًا) مُرَادِفٌ لِمَا قَبْلَهُ.

قَوْلُهُ: (بَطَلَتْ) مَعْنَى بُطْلَانِهَا سُقُوطُ حَقِّهِ وَامْتِنَاعُ الْأَخْذِ بِهَا.

قَوْلُهُ: (عَلَى شُفْعَتِهِ) أَيْ بَاقٍ وَمُسْتَمِرٌّ عَلَى شُفْعَتِهِ.

قَوْلُهُ: (وَلَا يُكَلَّفُ الْإِشْهَادُ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ " وَهِيَ عَلَى الْفَوْرِ " أَيْ لَا يُكَلَّفُ الْإِشْهَادُ فِي طَرِيقِهِ عَلَى الطَّلَبِ، وَلَا يُكَلَّفُ الْإِشْهَادُ حَالَ تَوْكِيلِهِ فِي الطَّلَبِ، لَكِنْ إذَا شَهِدَ وَلَوْ عَدْلًا سَقَطَ الْإِنْهَاءُ، وَلَوْ أَنْكَرَ الشُّهُودُ لَمْ يَبْطُلْ حَقُّهُ ق ل.

قَوْلُهُ: (عَلَى الطَّلَبِ) بِخِلَافِهِ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُنَا الطَّلَبُ وَالسَّيْرُ يُغْنِي عَنْهُ بِخِلَافِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْفَسْخُ وَالسَّيْرُ لَا يُغْنِي عَنْهُ. قَوْلُهُ: (طَالِبًا) أَيْ حَالَ كَوْنِهِ طَالِبًا. قَوْلُهُ: (بِتَرْكِهِ) أَيْ الْإِشْهَادِ.

قَوْلُهُ: (وَخَرَجَ بِعَدَمِ الْعُذْرِ) أَيْ الْمُعَبَّرِ عَنْهُ فِي الْمَتْنِ بِالْقُدْرَةِ. قَوْلُهُ: (كَكَوْنِهِ مَرِيضًا إلَخْ) وَيَلْزَمُهُ لِعُذْرِ تَوْكِيلٍ، فَإِنْ عَجَزَ فَيَلْزَمُهُ إشْهَادٌ شَرْحُ الْمَنْهَجِ.

قَوْلُهُ: (أَوْ كَانَ مَحْبُوسًا) الْأَوْلَى حَذْفُ كَانَ وَيَقُولُ أَوْ مَحْبُوسًا وَيَكُونُ مَعْطُوفًا عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>