للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ» . وَالْخُلُوفُ بِضَمِّ الْخَاءِ تَغَيُّرُ رَائِحَةِ الْفَمِ، وَالْمُرَادُ الْخُلُوفُ بَعْدَ الزَّوَالِ لِخَبَرِ: «أُعْطِيت أُمَّتِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ خَمْسًا» ، ثُمَّ قَالَ: «وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَإِنَّهُمْ يُمْسُونَ وَخُلُوفُ أَفْوَاهِهِمْ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ» . وَالْمَسَاءُ بَعْدَ الزَّوَالِ وَأَطْيَبِيَّةُ الْخُلُوفِ تَدُلُّ عَلَى طَلَبِ إبْقَائِهِ فَكُرِهَتْ إزَالَتُهُ، وَتَزُولُ الْكَرَاهَةُ بِالْغُرُوبِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِصَائِمٍ الْآنَ، وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِمْسَاكُ لِعَارِضٍ كَمَنْ نَسِيَ نِيَّةَ الصَّوْمِ لَيْلًا لَا يُكْرَهُ لَهُ السِّوَاكُ بَعْدَ الزَّوَالِ، وَهُوَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِصَائِمٍ حَقِيقَةً، وَالْمَعْنَى فِي اخْتِصَاصِهَا بِمَا بَعْدَ الزَّوَالِ أَنَّ تَغَيُّرَ الْفَمِ بِالصَّوْمِ إنَّمَا يَظْهَرُ حِينَئِذٍ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ. وَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ مَنْ تَسَحَّرَ أَوْ تَنَاوَلَ فِي اللَّيْلِ شَيْئًا أَمْ لَا فَيُكْرَهُ لِلْمُوَاصِلِ قَبْلَ الزَّوَالِ، وَأَنَّهُ لَوْ تَغَيَّرَ فَمُهُ بِأَكْلٍ أَوْ نَحْوِهِ نَاسِيًا بَعْدَ الزَّوَالِ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ لَهُ السِّوَاكُ وَهُوَ كَذَلِكَ.

قَالَ التِّرْمِذِيُّ الْحَكِيمُ: يُكْرَهُ أَنْ يَزِيدَ طُولُ السِّوَاكِ عَلَى شِبْرٍ.

وَيَسْتَحِبُّ بَعْضُهُمْ أَنْ يَقُولَ فِي أَوَّلِهِ: اللَّهُمَّ بَيِّضْ

ــ

[حاشية البجيرمي]

نَظَرَ إلَيْهِ لَا يُعَذِّبُهُ أَبَدًا» . وَأَمَّا الثَّانِيَةُ: فَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ. وَأَمَّا الثَّالِثَةُ: فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَأَمَّا الرَّابِعَةُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَأْمُرُ جَنَّتَهُ فَيَقُولُ لَهَا اسْتَعِدِّي وَتَزَيَّنِي لِعِبَادِي أَوْشَكَ أَنْ يَسْتَرِيحُوا مِنْ تَعَبِ الدُّنْيَا إلَى دَارِ كَرَامَتِي. وَأَمَّا الْخَامِسَةُ: فَإِنَّهُ إذَا كَانَ آخَرُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ غَفَرَ لَهُمْ جَمِيعًا فَقَالَ رَجُلٌ: أَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ لَا. أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْعُمَّالَ يَعْمَلُونَ فَإِذَا فَرَغُوا مِنْ أَعْمَالِهِمْ وُفُّوا أُجُورَهُمْ ". اهـ.

ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ: (فَإِنَّهُمْ يُمْسُونَ إلَخْ) . فَإِنْ قُلْت: يُعَارِضُ هَذَا الْحَدِيثُ الدَّالُّ عَلَى كَرَاهَةِ الِاسْتِيَاكِ بَعْدَ الزَّوَالِ الْأَحَادِيثَ الدَّالَّةَ عَلَى طَلَبِ السِّوَاكِ لِكُلِّ صَلَاةٍ الشَّامِلَةِ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ الَّتِي بَعْدَ الزَّوَالِ فَلِمَ قُدِّمَ عَلَيْهَا. وَأُجِيبَ: بِأَنَّهُ قُدِّمَ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ فِيهِ دَرْءَ مَفْسَدَةٍ؛ لِأَنَّ فِيهِ إزَالَةَ التَّغَيُّرِ، وَتِلْكَ الْأَحَادِيثُ فِيهَا جَلْبُ مَصْلَحَةٍ، وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ ح ف. قَالَ سم: وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُمْ لَا يُصْبِحُونَ كَذَلِكَ.

قَوْلُهُ: (وَالْمَسَاءُ بَعْدَ الزَّوَالِ) وَيَمْتَدُّ لُغَةً إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَمِنْهُ إلَى الزَّوَالِ صَبَاحٌ شَوْبَرِيٌّ.

قَوْلُهُ: (فَكُرِهَتْ إزَالَتُهُ) الدَّلِيلُ يَقْتَضِي أَنَّ إزَالَتَهُ مَكْرُوهَةٌ حَتَّى بِغَيْرِ السِّوَاكِ مَعَ أَنَّ الْكَرَاهَةَ خَاصَّةً بِالسِّوَاكِ. وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الْكَرَاهَةَ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ نَهْيٍ خَاصٍّ وَلَمْ يُوجَدْ هُنَا. وَأُجِيبَ: بِأَنَّ تَأْكِيدَ الطَّلَبِ الْمَفْهُومِ مِنْ قَوْلِهِ عَلَى طَلَبِ إبْقَائِهِ أَيْ طَلَبًا مُؤَكَّدًا أَخْذًا مِنْ الْأَطْيَبِيَّةِ قَامَ مَقَامَ النَّهْيِ الْخَاصِّ. وَعِبَارَةُ ع ش: وَالْمُرَادُ إزَالَتُهُ بِالسِّوَاكِ الشَّرْعِيِّ، وَأَمَّا إزَالَتُهُ بِغَيْرِهِ فَلَا تُكْرَهُ أَيْ وَإِنْ كَانَ الْمُدْرِكُ يَقْتَضِي الْكَرَاهَةَ مُطْلَقًا. قَوْلُهُ: (وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ التَّعْلِيلِ.

قَوْلُهُ: (وَهُوَ كَذَلِكَ) ضَعِيفٌ. فَالْمُعْتَمَدُ الْكَرَاهَةُ لِمَنْ نَسِيَ النِّيَّةَ لَيْلًا وَمِثْلُهُ الْمُمْسِكُ لِغَيْرِ نِسْيَانِ النِّيَّةِ كَمَنْ بَلَغَ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا فِي حُكْمِ الصَّائِمِ لِامْتِنَاعِ تَعَاطِيهِ الْمُفْطِرَاتِ.

قَوْلُهُ: (لِأَنَّهُ لَيْسَ بِصَائِمٍ حَقِيقَةً) لَكِنَّهُ يُعْطَى حُكْمَ الصَّائِمِ.

قَوْلُهُ: (فِي اخْتِصَاصِهَا) أَيْ الْكَرَاهَةِ، قَوْلُهُ: (إنَّمَا يَظْهَرُ حِينَئِذٍ) أَيْ وَأَمَّا قَبْلَهُ فَيُحَالُ التَّغَيُّرُ عَلَى مَا كَانَ مِنْ أَثَرِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ لَيْلًا.

قَوْلُهُ: (وَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ الْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرَهُ.

قَوْلُهُ: (أَنْ يُفَرِّقُوا) مِنْ بَابِ نَصَرَ.

قَوْلُهُ: (أَوْ تَنَاوَلَ) عَطْفُ عَامٍّ عَلَى خَاصٍّ، وَالْمُرَادُ تَنَاوَلَ شَيْئًا مِمَّا يَقْتَضِي التَّغَيُّرَ لَا نَحْوَ جِمَاعٍ.

قَوْلُهُ: (أَمْ لَا) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَمَنْ لَا؛ لِأَنَّ بَيْنَ تَقْتَضِي الْعَطْفَ بِالْوَاوِ؛ لِأَنَّهَا لَا تُضَافُ إلَّا لِمُتَعَدِّدٍ.

قَوْلُهُ: (فَيُكْرَهُ لِلْمُوَاصِلِ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى الشِّقِّ الثَّانِي أَيْ؛ لِأَنَّ تَغَيُّرَ الْفَمِ قَبْلَ الزَّوَالِ بِالصَّوْمِ لَا بِالطَّعَامِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ. قَوْلُهُ: (قَبْلَ الزَّوَالِ) أَيْ وَبَعْدَ الْفَجْرِ فَتَزُولُ الْكَرَاهَةُ بِالْغُرُوبِ وَتَعُودُ بِالْفَجْرِ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فَيُكْرَهُ جَمِيعُ النَّهَارِ وَكَمَا تَزُولُ الْكَرَاهَةُ بِالْغُرُوبِ تَزُولُ بِالْمَوْتِ لِبُطْلَانِ الصَّوْمِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ الْآنَ لَيْسَ بِصَائِمٍ وَمُمْسِكٍ. اهـ. طُوخِيٌّ وَفِي ع ش: فَرْعٌ: لَوْ مَاتَ الصَّائِمُ هَلْ يَحْرُمُ عَلَى الْغَاسِلِ إزَالَةُ خُلُوفِهِ بِسِوَاكٍ؟ . قِيَاسُ دَمِ الشَّهِيدِ الْحُرْمَةُ، وَبِهِ قَالَ م ر.

قَوْلُهُ: (بَعْدَ الزَّوَالِ) ظَرْفٌ لِتَغَيُّرٍ، سَوَاءٌ كَانَ الْأَكْلُ أَوْ النَّوْمُ بَعْدَ الزَّوَالِ أَوْ قَبْلَهُ تَأَمَّلْ.

قَوْلُهُ: (أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ لَهُ السِّوَاكُ وَهُوَ كَذَلِكَ) مُعْتَمَدٌ. وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر. نَعَمْ إنْ تَغَيَّرَ فَمُهُ بِنَحْوِ نَوْمٍ اسْتَاك لِإِزَالَتِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ. اهـ. فَفِي قَوْلِ الَأُجْهُورِيُّ لَكِنَّ عِبَارَةَ م ر فِي الشَّرْحِ قَاضِيَةٌ بِالْكَرَاهَةِ نَظَرٌ فَلَا تَغْتَرَّ بِهِ. وَقَوْلُهُ: إنَّهُ لَا يُكْرَهُ بِحَذْفِ إنَّهُ؛ لِأَنَّ لَا يُكْرَهُ خَبَرُ إنَّ الْأُولَى. وَيُجَابُ بِأَنَّهُ أَعَادَهَا تَأْكِيدًا.

قَوْلُهُ: (عَلَى شِبْرٍ) أَيْ بِالشِّبْرِ الْمُعْتَدِلِ لَا بِشِبْرِ نَفْسِهِ لِمَا قِيلَ: إنَّ الشَّيْطَانَ يَرْكَبُ عَلَى الزَّائِدِ. وَيُسْتَحَبُّ إمْسَاكُهُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى بِأَنْ تَجْعَلَ الْخِنْصَرَ مِنْ يَمِينِك تَحْتَهُ وَالْبِنْصِرَ وَالْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ فَوْقَهُ وَاجْعَلْ الْإِبْهَامَ أَسْفَلَ رَأْسِهِ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ مَسْعُودٍ. وَلَا يَقْبِضُ عَلَى السِّوَاكِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُورِثُ الْبَاسُورَ، وَإِنَّمَا كَانَ بِالْيَدِ الْيُمْنَى وَإِنْ كَانَ لِإِزَالَةِ التَّغَيُّرِ؛ لِأَنَّ الْيَدَ لَا تُبَاشِرُهُ، وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الِاسْتِنْتَارِ بِالْمُثَنَّاةِ أَيْ نَتْرِ الذَّكَرِ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْلَعَ رِيقَهُ أَوَّلَ مَا يَسْتَاكُ

<<  <  ج: ص:  >  >>