للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْقَتْلُ، وَاخْتِلَافُ الدِّينِ وَالدُّورِ الْحُكْمِيِّ. وَهُوَ أَنْ يَلْزَمَ مِنْ تَوْرِيثِ شَخْصٍ عَدَمُ تَوْرِيثِهِ كَأَخٍ أَقَرَّ بِابْنٍ لِلْمَيِّتِ فَيَثْبُتُ نَسَبُ الِابْنِ وَلَا يَرِثُ.

(وَالْوَارِثُونَ مِنْ) جِنْسِ (الرِّجَالِ) لِيَدْخُلَ فِيهِ الصَّغِيرُ (عَشَرَةٌ) بِطَرِيقِ الِاخْتِصَارِ مِنْهُمْ اثْنَانِ مِنْ أَسْفَلِ النَّسَبِ وَهُمَا (الِابْنُ وَابْنُ الِابْنِ وَإِنْ سَفَلَ) بِفَتْحِ الْفَاءِ عَلَى الْأَفْصَحِ، أَيْ نَزَلَ. وَاثْنَانِ مِنْ أَعْلَاهُ (وَ) هُمَا (الْأَبُ وَالْجَدُّ) أَبُو الْأَبِ (وَإِنْ عَلَا) وَأَرْبَعَةٌ مِنْ الْحَوَاشِي (وَ) هُمْ (الْأَخُ) لِأَبَوَيْنِ أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا (وَابْنُهُ) أَيْ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ فَقَطْ لِيَخْرُجَ ابْنُ الْأَخِ لِلْأُمِّ فَلَا يَرِثُ لِأَنَّهُ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ (وَإِنْ تَرَاخَيَا) أَيْ وَإِنْ سَفَلَ الْأَخُ الْمَذْكُورُ وَابْنُهُ (وَالْعَمُّ) لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ فَقَطْ لِيَخْرُجَ الْعَمُّ لِلْأُمِّ فَلَا يَرِثُ لِأَنَّهُ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ (وَابْنُهُ) أَيْ الْعَمُّ الْمَذْكُورُ (وَإِنْ تَبَاعَدَا) أَيْ الْعَمُّ الْمَذْكُورُ وَابْنُهُ.

وَالْمَعْنَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْعَمِّ بَيْنَ الْقَرِيبِ كَعَمِّ الْمَيِّتِ وَالْبَعِيدِ كَعَمِّ أَبِيهِ وَعَمِّ جَدِّهِ إلَى حَيْثُ يَنْتَهِي، وَكَذَلِكَ ابْنُهُ وَاثْنَانِ بِغَيْرِ النَّسَبِ (وَ) هُمَا (الزَّوْجُ) وَلَوْ فِي عِدَّةٍ رَجْعِيَّةٍ (وَالْمَوْلَى) وَيُطْلَقُ عَلَى نَحْوِ عِشْرِينَ مَعْنًى الْمُرَادُ مِنْهَا هُنَا السَّيِّدُ (الْمُعْتِقُ) بِكَسْرِ التَّاءِ، وَالْمُرَادُ بِهِ مَنْ صَدَرَ مِنْهُ الْإِعْتَاقُ أَوْ وَرِثَ بِهِ فَلَا يَرِدُ عَلَى الْحَصْرِ فِي الْعَشَرَةِ عَصَبَةُ الْمُعْتِقِ وَمُعْتِقِ الْمُعْتِقِ. وَطَرِيقُ الْبَسْطِ هُنَا أَنْ يُقَالَ الْوَارِثُونَ مِنْ الرِّجَالِ خَمْسَةَ عَشَرَ: الْأَبُ وَأَبُوهُ وَإِنْ عَلَا، وَالِابْنُ وَابْنُهُ وَإِنْ سَفَلَ،

ــ

[حاشية البجيرمي]

قَوْلُهُ: (وَلَا يَرِثُ) أَيْ فِي الظَّاهِرِ، أَمَّا فِي الْبَاطِنِ فَيَجِبُ عَلَى الْمُقِرِّ دَفْعُ التَّرِكَةِ لِلْمُقَرِّ لَهُ إنْ كَانَ صَادِقًا لِأَنَّهُ يَعْلَمُ اسْتِحْقَاقَهُ لَهَا شَوْبَرِيٌّ.

قَوْلُهُ: (مِنْ جِنْسِ إلَخْ) أَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ الْمَتْنَ عَلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ. وَفَائِدَةُ هَذَا الْمُضَافِ إدْخَالُ الصِّبْيَانِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْجِنْسِ مُطْلَقُ الذِّكْرِ فَيَشْمَلُ الْبَالِغَ وَالصَّبِيَّ بِخِلَافِ الرِّجَالِ. فَإِنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْهَا الْبَالِغُونَ. قَوْلُهُ: (فِيهِ) أَيْ فِي لَفْظِ الرِّجَالِ أَوْ الضَّمِيرُ يَرْجِعُ لِلْجِنْسِ، أَيْ وَهُوَ الذُّكُورَةُ، وَالْبُلُوغُ فَصْلٌ لَهُ.

قَوْلُهُ: (بِطَرِيقِ الِاخْتِصَارِ) الْإِضَافَةُ بَيَانِيَّةٌ. قَوْلُهُ: (ابْنٌ وَابْنُهُ) قَدَّمَ الْفُرُوعَ عَلَى الْأُصُولِ لِفَوْتِهِمْ فِي الْإِرْثِ لِأَنَّهُمْ لَا يَكُونُونَ إلَّا عَصَبَةً، بِخِلَافِ الْأُصُولِ.

وَقَدَّمَ عِنْدَ الْبَسْطِ الْأُصُولَ لِتَقَدُّمِ وُجُودِهِمْ عَلَى الْفُرُوعِ، وَكَذَا يُقَالُ فِي تَقَدُّمِ الْفُرُوعِ عَلَى الْأُصُولِ فِي النِّسَاءِ فِي طَرِيقِ الِاخْتِصَارِ، وَعَكْسُ ذَلِكَ عِنْدَ الْبَسْطِ.

قَوْلُهُ: (وَإِنْ تَرَاخَيَا) فِيهِ أَنَّ الْأَخَ لَا تَرَاخِيَ فِيهِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ التَّرَاخِيَ فِيهِ بِحَسَبِ الْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ كَالْأَخِ الشَّقِيقِ وَالْأَخِ لِلْأَبِ أَوْ لِلْأُمِّ.

قَوْلُهُ: (لِيَخْرُجَ الْعَمُّ لِلْأُمِّ) وَهُوَ أَخٌ الْأَبِ لِأُمِّهِ.

قَوْلُهُ: (وَكَذَلِكَ ابْنُهُ) الضَّمِيرُ لِلْعَمِّ أَيْ ابْنُ عَمِّ الْمَيِّتِ وَابْنُ عَمِّ أَبِيهِ أَوْ ابْنُ عَمِّ جَدِّهِ إلَى حَيْثُ يَنْتَهِي اهـ أج.

قَوْلُهُ: (وَلَوْ فِي عِدَّةِ رَجْعِيَّةٍ) بِالْإِضَافَةِ لِأَنَّهَا تَلْحَقُ الزَّوْجَةَ فِي خَمْسَةِ أَحْكَامٍ: التَّوَارُثُ وَلُحُوقُ الطَّلَاقِ وَالظِّهَارُ وَالْإِيلَاءُ وَامْتِنَاعُ نِكَاحِ أَرْبَعٍ سِوَاهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ.

قَوْلُهُ: (وَيُطْلَقُ عَلَى نَحْوِ عِشْرِينَ مَعْنًى) قَدْ نَظَمَهَا بَعْضُهُمْ فَقَالَ:

رَبٍّ وَمَالِكٍ وَسَيِّدٍ أَتَى ... وَمُنْعِمٍ وَالْمُعْتِقِ اعْلَمْ يَا فَتَى

وَنَاصِرٍ مَعَ الْمُحِبِّ تَابِعٍ ... وَالْجَارِ وَابْنِ الْعَمِّ وَالْحَلِيفِ عِ

عَبْدٍ وَمُنْعَمٌ عَلَيْهِ صِهْرِ ... وَعَاصِبٍ مَعَ الْعَتِيقِ فَادْرِ

وَقَائِمٍ بِالْأَمْرِ وَالنَّدِيمِ ... كَذَا الشَّرِيكِ نَاظِرِ الْيَتِيمِ

فَهَذِهِ عِشْرُونَ مَعْنًى قَدْ أَتَتْ ... لِكِلْمَةِ الْمَوْلَى بِهَا النَّقْلُ ثَبَتْ

قَوْلُهُ: (فَلَا يَرِدُ عَلَى الْحَصْرِ) فِيهِ أَنَّ عِبَارَةَ الْمِنَنِ لَيْسَ فِيهَا حَصْرٌ. وَيُجَابُ بِأَنَّ الِاقْتِصَارَ فِي مَقَامِ الْبَيَانِ يُفِيدُ الْحَصْرَ كَمَا ذَكَرُوهُ. قَوْلُهُ: (وَمُعْتِقُ الْمُعْتِقِ) أَيْ لِدُخُولِهِمْ فِي قَوْلِهِ أَوْ وَرِثَ بِهِ فَهُمْ مُعْتَقُونَ حُكْمًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>