يَنْعَقِدُ الْوَلَدُ رَقِيقًا ثُمَّ يُعْتَقُ فَلَا يَكُونُ كُفُؤًا لِحُرَّةٍ أَصْلِيَّةٍ وَلَا تَصِيرُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ وَبِمِلْكِ الْيَمِينِ يَنْعَكِسُ الْحُكْمُ.
(وَإِذَا مَاتَ سَيِّدُ أُمِّ الْوَلَدِ) أَوْ أَعْتَقَهَا وَهِيَ خَالِيَةٌ مِنْ زَوْجٍ أَوْ عِدَّةٍ (اسْتَبْرَأَتْ نَفْسَهَا) وُجُوبًا (كَالْأَمَةِ) عَلَى حُكْمِ التَّفْصِيلِ الْمُتَقَدِّمِ فِيهَا، فَلَوْ كَانَتْ فِي نِكَاحٍ وَعِدَّةٍ وَقْتَ مَوْتِ السَّيِّدِ أَوْ عِتْقِهِ لَهَا لَمْ يَلْزَمْهَا اسْتِبْرَاءٌ عَلَى الْمَذْهَبِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ فِرَاشًا لِلسَّيِّدِ بَلْ لِلزَّوْجِ فَهِيَ كَغَيْرِ الْمَوْطُوءَةِ. وَلِأَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ لِحِلِّ الِاسْتِمْتَاعِ وَهُمَا مَشْغُولَتَانِ بِحَقِّ الزَّوْجِ وَلَوْ أَعْتَقَ مُسْتَوْلَدَتَهُ فَلَهُ نِكَاحُهَا بِلَا اسْتِبْرَاءٍ فِي الْأَصَحِّ كَمَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ الْمُعْتَدَّةَ مِنْهُ لِأَنَّ الْمَاءَ لِوَاحِدٍ.
تَتِمَّةٌ: لَوْ وَطِئَ أَمَةً شَرِيكَانِ فِي حَيْضٍ أَوْ طُهْرٍ ثُمَّ بَاعَاهَا أَوْ أَرَادَا تَزْوِيجَهَا أَوْ وَطِئَ اثْنَانِ أَمَةَ رَجُلٍ كُلٌّ يَظُنُّهَا أَنَّهَا أَمَتُهُ وَأَرَادَ الرَّجُلُ تَزْوِيجَهَا وَجَبَ اسْتِبْرَاءَانِ كَالْعِدَّتَيْنِ مِنْ شَخْصَيْنِ وَلَوْ بَاعَ جَارِيَةً لَمْ يُقِرَّ بِوَطْئِهَا فَظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ وَادَّعَاهُ
ــ
[حاشية البجيرمي]
وَإِلَّا وَجَبَ الِاسْتِبْرَاءُ لِحُدُوثِ حِلِّ التَّمَتُّعِ. وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرِي حُرًّا وَبِهَذَا عَرَفْت مَا فِي الشَّرْحِ مِنْ الْإِجْمَالِ.
قَوْلُهُ: (اُسْتُحِبَّ إلَخْ) عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَقِيلَ: يَجِبُ وَمَحِلُّ الِاسْتِحْبَابِ إنْ مَلَكَهَا فِي النِّكَاحِ فَإِنْ مَلَكَهَا مُعْتَدَّةً وَجَبَ الِاسْتِبْرَاءُ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ حُرًّا فَإِنْ كَانَ مُكَاتَبًا انْفَسَخَ النِّكَاحُ وَامْتَنَعَ وَطْؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ لِضَعْفِ مِلْكِهِ.
قَوْلُهُ: (لِيَتَمَيَّزَ وَلَدُ) أَيْ أَصْلُهُ الَّذِي هُوَ الْمَاءُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: يَنْعَقِدُ. اهـ. ع ن. قَوْلُهُ: (عَنْ وَلَدِ النِّكَاحِ) لِأَنَّ النِّكَاحَ يَنْفَسِخُ قَوْلُهُ: (لِأَنَّهُ) أَيْ الْوَلَدَ وَقَوْلُهُ: يَنْعَقِدُ الْوَلَدُ رَقِيقًا أَيْ لِمَالِكِ أُمِّهِ وَالْأَوْلَى حَذْفُ الْوَلَدِ لِأَنَّ ضَمِيرَ إنَّهُ رَاجِعٌ لَهُ نَعَمْ إنْ جَعَلَ الضَّمِيرَ فِي إنَّهُ لِلشَّأْنِ صَحَّ كَلَامُهُ.
قَوْلُهُ: (ثُمَّ يُعْتَقُ) أَيْ بِمِلْكِهِ تَبَعًا لِمِلْكِ أُمِّهِ الْحَاصِلِ بِالشِّرَاءِ مَثَلًا
قَوْلُهُ: (أُمِّ الْوَلَدِ) وَمِثْلُهَا الْمُدَبَّرَةُ وَالْمَوْطُوءَةُ.
قَوْلُهُ: (أَوْ عِدَّةٍ) أَيْ مِنْ زَوْجٍ لَا مِنْ شُبْهَةٍ لِقُصُورِهَا عَنْ رَفْعِ الِاسْتِبْرَاءِ، شَرْحُ الرَّوْضِ، وَأَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ كَاَلَّتِي فِي حَيِّزِ النَّفْيِ، لِأَنَّ الْخُلُوَّ فِيهِ مَعْنَى النَّفْيِ. قَوْلُهُ: (اسْتَبْرَأَتْ نَفْسَهَا) وَإِنْ وَقَعَ الِاسْتِبْرَاءُ قَبْلَ الْمَوْتِ أَوْ الْعِتْقِ فَتَحْتَاجُ إلَى اسْتِبْرَاءٍ آخَرَ بَعْدَ مَوْتِهِ. بِخِلَافِ الْمُدَبَّرَةِ إذَا مَاتَ أَوْ أَعْتَقَهَا بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ، فَلَهَا التَّزَوُّجُ بِغَيْرِهِ عَقِبَ الْمَوْتِ أَوْ الْعِتْقِ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إلَى اسْتِبْرَاءٍ آخَرَ وَمِثْلُ الْمُدَبَّرَةِ فِي ذَلِكَ مَا إذَا أَعْتَقَ مَوْطُوءَةً أُخْرَى فَلَهَا التَّزَوُّجُ حَالًا إذَا سَبَقَ اسْتِبْرَاؤُهَا عَلَى الْعِتْقِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ أُمِّ الْوَلَدِ أَنَّهَا لِقُوَّةِ فَرْشِهَا، أَشْبَهَتْ الزَّوْجَةَ فَلَمْ يُعْتَدَّ بِالِاسْتِبْرَاءِ الْوَاقِعِ بَلْ زَوَالُ الْفِرَاشِ، كَمَا لَا يُعْتَدُّ بِمُضِيِّ أَمْثَالِ قَدْرِ الْعِدَّةِ قَبْلَ زَوَالِ النِّكَاحِ بِخِلَافِهِمَا وَلِهَذَا لَوْ أَتَتْ بَعْدَ اسْتِبْرَائِهَا، بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا لِحَقِّ السَّيِّدِ بِخِلَافِهِمَا سم بِالْمَعْنَى.
قَوْلُهُ: (الْمُتَقَدِّمِ فِيهَا) أَيْ مِنْ كَوْنِ الِاسْتِبْرَاءِ بِحَيْضَةٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ وَضْعِ الْحَمْلِ.
قَوْلُهُ: (لَمْ يَلْزَمْهَا اسْتِبْرَاءٌ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّزْوِيجِ بِخِلَافِهِ لِحِلِّ الْوَارِثِ، فَتُزَوَّجُ مِنْ غَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ وَلَا تَحِلُّ لِلْوَارِثِ إلَّا بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ فِي صُورَةِ الْمَوْتِ فِي غَيْرِ الْمُسْتَوْلَدَةِ لِأَنَّ الْمُسْتَوْلَدَةَ عَتَقَتْ بِمَوْتِ السَّيِّدِ. قَوْلُهُ: (فَهِيَ كَغَيْرِ الْمَوْطُوءَةِ) أَيْ كَاَلَّتِي لَمْ يَطَأْهَا سَيِّدُهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا إلَّا تَكْمِيلُ عِدَّتِهَا. وَقَالَ شَيْخُنَا: فَهِيَ كَغَيْرِ الْمَوْطُوءَةِ أَيْ لِلسَّيِّدِ فَإِنَّهُ لَا اسْتِبْرَاءَ عَلَيْهَا بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ قَوْلُهُ: (وَهُمَا) أَيْ الْمَنْكُوحَةُ وَالْمُعْتَدَّةُ.
قَوْلُهُ: (مُسْتَوْلَدَتَهُ) لَيْسَ قَيْدًا بَلْ مِثْلُهَا مَوْطُوءَةٌ بِلَا اسْتِيلَادٍ.
قَوْلُهُ: (لَوْ وَطِئَ إلَخْ) غَرَضُهُ بِذَلِكَ أَنَّهُ تَارَةً يَجِبُ اسْتِبْرَاءٌ وَاحِدٌ وَتَارَةً يَجِبُ أَكْثَرُ كَمَا هُنَا وَعِبَارَةُ سم: فَرْعٌ يَتَعَدَّدُ الِاسْتِبْرَاءُ بِتَعَدُّدِ الْبَائِعِ الْوَاطِئِ كَمَا فِي الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ وَوَجْهُهُ أَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ كَالْعِدَّةِ وَإِذَا اجْتَمَعَ عِدَّتَانِ لِشَخْصَيْنِ لَمْ يَتَدَاخَلَا، وَقَضِيَّةُ التَّقْيِيدِ بِالْوَاطِئِ عَدَمُ التَّعَدُّدِ، إنْ لَمْ يَطَأْ أَوْ كُنَّ نِسَاءً أَوْ صِبْيَانًا.
قَالَ: م ر وَهُوَ الَّذِي نَعْتَمِدُهُ إلَّا أَنْ يُوجَدَ نَقْلٌ بِخِلَافِهِ يُقَدَّمُ عَلَيْهِ اهـ قَوْلُهُ: (أَنَّهَا أَمَتُهُ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ فَتَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ أَقَرَاء ع ش.
قَوْلُهُ: (وَجَبَ اسْتِبْرَاءَانِ) أَيْ عَلَى الْمُشْتَرِي فِي صُورَةِ الْبَيْعِ وَعَلَى الْمَالِكَيْنِ فِي صُورَةِ التَّزْوِيجِ اهـ. م د قَالَ الدَّمِيرِيُّ فِي شَرْحِهِ: لَوْ اشْتَرَاهَا أَيْ الْأَمَةَ مِنْ شَرِيكَيْنِ وَطِئَاهَا وَجَبَ اسْتِبْرَاءَانِ فِي الْأَصَحِّ كَالْعِدَّتَيْنِ مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ. وَقِيلَ: يَكْفِي اسْتِبْرَاءٌ وَاحِدٌ وَكَذَا لَوْ وَطِئَ أَجْنَبِيَّانِ أَمَةً كُلٌّ يَظُنُّهَا أَمَتَهُ، فَوَطْءُ كُلٍّ يَقْتَضِي اسْتِبْرَاءً وَلَا تَدَاخُلَ اهـ. وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ م ر. فَالِاسْتِبْرَاءَانِ عَلَى الْبَائِعِ وَبِهِ صَرَّحَ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ فَقَالَ قَوْلُهُ: وَجَبَ اسْتِبْرَاءَانِ وَيُقَدَّمُ الْأَسْبَقُ إنْ كَانَ وَيَجِبُ اسْتِبْرَاءٌ ثَالِثٌ لِمَنْ مَلَكَهَا.
قَوْلُهُ: (وَلَوْ بَاعَ جَارِيَةً إلَخْ) الْحَاصِلُ أَنَّ الْبَائِعَ إمَّا أَنْ يُقِرَّ بِوَطْئِهَا أَوْ لَا وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا قَبْلَ الْبَيْعِ أَوْ لَا وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ يُمْكِنَ كَوْنُ الْوَلَدِ مِنْهُ أَوْ مِنْ الْمُشْتَرِي أَوْ مِنْهُمَا