فُرُوعٌ: يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ فِي مُكَاتَبَةٍ كِتَابَةً صَحِيحَةً فَسَخَتْهَا بِلَا تَعْجِيزٍ أَوْ عُجِّزَتْ بِتَعْجِيزِ السَّيِّدِ لَهَا عِنْدَ عَجْزِهَا عَنْ النُّجُومِ لِعَوْدِ مِلْكِ التَّمَتُّعِ بَعْدَ زَوَالِهِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ بَاعَهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا أَمَّا الْفَاسِدَةُ فَلَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ فِيهَا كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِهِ، وَكَذَا يَجِبُ اسْتِبْرَاءُ أَمَةٍ مُرْتَدَّةٍ عَادَتْ إلَى الْإِسْلَامِ، لِزَوَالِ مِلْكِ الِاسْتِمْتَاع ثُمَّ إعَادَتِهِ فَأَشْبَهَ تَعْجِيزَ الْمُكَاتَبَةِ، وَكَذَا لَوْ ارْتَدَّ السَّيِّدُ ثُمَّ أَسْلَمَ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الِاسْتِبْرَاءُ أَيْضًا لِمَا ذُكِرَ، وَلَوْ زَوَّجَ السَّيِّدُ أَمَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَجَبَ الِاسْتِبْرَاءُ لِمَا مَرَّ وَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الدُّخُولِ، فَاعْتَدَّتْ لَمْ يَدْخُلْ الِاسْتِبْرَاءُ فِي الْعِدَّةِ بَلْ يَلْزَمُهُ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا. وَلَا يَجِبُ اسْتِبْرَاءُ أَمَةٍ خَلَتْ مِنْ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَصَوْمٍ وَاعْتِكَافٍ وَإِحْرَامٍ لِأَنَّ حُرْمَتَهَا بِذَلِكَ لَا تُخِلُّ بِالْمِلْكِ بِخِلَافِ الْكِتَابَةِ وَالرِّدَّةِ وَلَوْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ اُسْتُحِبَّ لَهُ اسْتِبْرَاؤُهَا لِيَتَمَيَّزَ وَلَدُ الْمِلْكِ عَنْ وَلَدِ النِّكَاحِ لِأَنَّهُ بِالنِّكَاحِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
فُرُوعٌ) أَيْ سَبْعَةٌ وَغَرَضُهُ بِذَلِكَ بَيَانُ السَّبَبِ الثَّالِثِ وَهُوَ حُدُوثُ حِلِّ التَّمَتُّعِ بَعْدَ زَوَالِهِ، وَأَمَّا السَّبَبَانِ الْآخَرَانِ فَذَكَرَهُمَا الْمَتْنُ الْأَوَّلُ فِي قَوْلِهِ: وَمَنْ اسْتَحْدَثَ إلَخْ. وَالثَّانِي فِي قَوْلِهِ وَإِذَا مَاتَ سَيِّدُ أُمِّ الْوَلَدِ إلَخْ وَبَقِيَ سَبَبَانِ آخَرَانِ رُومَ أَيْ قَصْدُ التَّزْوِيجِ، أَيْ إنْ أَرَادَ تَزْوِيجَ أَمَتِهِ الْمَوْطُوءَةِ يَجِبُ عَلَيْهِ اسْتِبْرَاؤُهَا وَالثَّانِي الظَّنُّ إذَا وَطِئَ أَمَةَ غَيْرِهِ يَظُنُّهَا زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ فَتُسْتَبْرَأُ بِقُرْءٍ. قَوْلُهُ: (فِي مُكَاتَبَةٍ) هَذَا وَمَا بَعْدَهُ عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ: أَوْ حَدَثَ حِلٌّ وَعِبَارَةُ م ر فِي شَرْحِهِ يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ فِي مُكَاتَبَةٍ كِتَابَةً صَحِيحَةً وَأَمَتِهَا إذَا انْفَسَخَتْ كِتَابَتُهَا بِسَبَبٍ مِمَّا يَأْتِي فِي بَابِهَا كَأَنْ عُجِّزَتْ وَأَمَةِ مُكَاتَبٍ كَذَلِكَ عُجِّزَ لِعَوْدِ حِلِّ الِاسْتِمْتَاعِ فِيهَا، كَالْمُزَوَّجَةِ وَحُدُوثُهُ فِي الْأَمَةِ بِقِسْمَتِهَا قَوْلُهُ: (بِلَا تَعْجِيزٍ) أَوْ بِتَعْجِيزِ نَفْسِهَا فَقَوْلُهُ: بِلَا تَعْجِيزٍ لَيْسَ قَيْدًا.
قَوْلُهُ: (أَوْ عُجِّزَتْ) بِضَمِّ الْعَيْنِ وَتَشْدِيدِ الْجِيمِ مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ ق ل الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجُوزُ بِنَاؤُهُ لِلْفَاعِلِ، وَالْمُرَادُ أَنَّ السَّيِّدَ فَسَخَ الْكِتَابَةَ عِنْدَ عَجْزِهَا عَنْ النُّجُومِ وَإِلَّا فَظَاهِرُ الْعِبَارَةِ أَنَّ هُنَاكَ تَعْجِيزَيْنِ مِنْهَا أَوَّلًا وَمِنْ السَّيِّدِ ثَانِيًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَالْمُرَادُ بِتَعْجِيزِ السَّيِّدِ لَهَا فَسْخُهُ لِلْكِتَابَةِ.
قَوْلُهُ: (لِعَوْدِ مِلْكِ التَّمَتُّعِ بَعْدَ زَوَالِهِ) عِلَّةً لِلْوُجُوبِ وَأَخَذَ مِنْهُ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّ أَمَةَ التِّجَارَةِ إذَا مَضَى عَلَيْهَا الْحَوْلُ، وَأَخْرَجَ الزَّكَاةَ عَنْهَا وَجَبَ الِاسْتِبْرَاءُ لِأَنَّ الْفُقَرَاءَ مَلَكُوا جُزْءًا مِنْهَا بِآخِرِ الْحَوْلِ فَإِذَا أَخْرَجَ الزَّكَاةَ تَجَدَّدَ الْحِلُّ، وَرُدَّ بِأَنَّ الشَّرِكَةَ لَيْسَتْ حَقِيقِيَّةً فَلَا حَاجَةَ إلَى اسْتِبْرَاءٍ، بِخِلَافِ الْقِرَاضِ إذَا حَصَلَ رِبْحٌ فَإِنَّهُ إذَا أَخَذَ الْعَامِلُ حِصَّتَهُ، لَا بُدَّ فِي أَمَةِ التِّجَارَةِ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ لِأَنَّهَا صَارَتْ كُلُّهَا لِلْمَالِكِ، لِأَنَّ شَرِكَةَ الْعَامِلِ حَقِيقِيَّةٌ بِخِلَافِ مَا مَرَّ اهـ أج.
قَوْلُهُ: (فَأَشْبَهَ) أَيْ الْعَوْدُ مَا لَوْ بَاعَهَا إلَخْ.
قَوْلُهُ: (أَمَّا الْفَاسِدَةُ) أَيْ الْكِتَابَةُ الْفَاسِدَةُ فَلَا يَجِبُ إلَخْ لِأَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ عَنْ مِلْكِ سَيِّدِهَا بِدَلِيلِ صِحَّةِ بَيْعِهَا وَتَزْوِيجِهَا بِغَيْرِ رِضَاهَا بِخِلَافِ الْمُكَاتَبَةِ كِتَابَةً صَحِيحَةً، فَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ ذَلِكَ إلَّا بِرِضَاهَا.
قَوْلُهُ: (لِزَوَالِ مِلْكِ الِاسْتِمْتَاعِ) : أَيْ بِالرِّدَّةِ وَقَوْلُهُ: ثُمَّ إعَادَتِهِ أَيْ بِالْإِسْلَامِ قَوْلُهُ: (لِمَا ذُكِرَ) وَهُوَ زَوَالُ مِلْكِ الِاسْتِمْتَاعِ بِالرِّدَّةِ. قَوْلُهُ: (ثُمَّ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ) وَلَوْ فِي الْمَجْلِسِ. قَوْلُهُ: (لِمَا مَرَّ) أَيْ لِزَوَالِ الْمِلْكِ ثُمَّ إعَادَتِهِ قَوْلُهُ: (بَلْ يَلْزَمُهُ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا) : لِأَنَّهَا أَشْبَهَتْ مَنْ لَزِمَهَا عِدَّتَا شَخْصَيْنِ لِأَنَّ الْعِدَّةَ حَقُّ الزَّوْجِ وَالِاسْتِبْرَاءَ حَقُّ السَّيِّدِ. قَوْلُهُ (وَإِحْرَامٍ) أَيْ وَرَهْنٍ بَعْدَ حُرْمَتِهَا عَلَى السَّيِّدِ بِذَلِكَ.
قَوْلُهُ: (لَا تُخِلُّ بِالْمِلْكِ) أَيْ مِلْكِ التَّمَتُّعِ بِدَلِيلِ جَوَازِ نَحْوِ الْقُبْلَةِ. قَوْلُهُ: (وَلَوْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ) أَيْ شِرَاءً لَا خِيَارَ فِيهِ فَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ لَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ لِعَدَمِ الْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِي، وَيَجُوزُ الْوَطْءُ بِالنِّكَاحِ، فَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي انْفَسَخَ النِّكَاحُ وَوَطِئَ بِالْمِلْكِ وَإِنْ كَانَ لَهُمَا لَمْ يَنْفَسِخْ لِعَدَمِ الْمِلْكِ وَامْتَنَعَ الْوَطْءُ. وَعِبَارَةُ م ر وَلَوْ اشْتَرَى حُرٌّ زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ فَانْفَسَخَ نِكَاحُهَا اُسْتُحِبَّ الِاسْتِبْرَاءُ لِيَتَمَيَّزَ وَلَدُ الْمِلْكِ الْمُنْعَقِدِ حُرًّا عَنْ وَلَدِ النِّكَاحِ الْمُنْعَقِدِ قِنًّا ثُمَّ يُعْتَقُ فَلَا يُكَافِئُ حُرَّةً أَصْلِيَّةً وَلَا تَصِيرُ بِهِ أَمَةً مُسْتَوْلَدَةً.
وَقِيلَ: يَجِبُ لِتَجَدُّدِ الْمِلْكِ وَرُدَّ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ فِيهِ، لِأَنَّ الْعِلَّةَ الصَّحِيحَةَ فِيهِ حُدُوثُ حِلِّ التَّمَتُّعِ وَلَمْ يُوجَدْ هُنَا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ الْقِنَّةَ رَجْعِيًّا أَوْ بَائِنًا ثُمَّ اشْتَرَاهَا فِي الْعِدَّةِ وَجَبَ لِحُدُوثِ حِلِّ التَّمَتُّعِ وَمَرَّ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا زَمَنَ الْخِيَارِ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيَطَأُ بِالْمِلْكِ أَوْ الزَّوْجِيَّةِ وَخَرَجَ بِالْحُرِّ الْمُكَاتَبُ إذَا اشْتَرَى زَوْجَتَهُ فَفِي الْكِفَايَةِ عَنْ النَّصِّ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَطْؤُهَا بِالْمِلْكِ لِضَعْفِ مِلْكِهِ أَيْ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ وَمِنْ ثَمَّ امْتَنَعَ تَسَرِّيهِ وَلَوْ بِإِذْنِ السَّيِّدِ اهـ. بِحُرُوفِهِ فَاسْتِحْبَابُ اسْتِبْرَاءِ الزَّوْجَةِ الْمُشْتَرَاةِ لِلزَّوْجِ مَشْرُوطٌ بِشَرْطَيْنِ: الْأَوَّلُ أَنْ لَا يَشْتَرِيَهَا فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ،