للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي الْحُرَّةِ فَكَذَا فِي الْأَمَةِ وَالْمُتَحَيِّرَةُ تُسْتَبْرَأُ بِشَهْرٍ أَيْضًا

(وَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْحَمْلِ) وَلَوْ مِنْ زِنًا فَاسْتِبْرَاؤُهَا يَحْصُلُ (بِالْوَضْعِ) لِعُمُومِ الْحَدِيثِ السَّابِقِ وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ مَعْرِفَةُ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ وَهِيَ حَاصِلَةٌ بِذَلِكَ.

تَنْبِيهٌ: لَوْ مَضَى زَمَنُ اسْتِبْرَاءٍ عَلَى أَمَةٍ بَعْدَ الْمِلْكِ وَقَبْلَ الْقَبْضِ حُسِبَ زَمَنُهُ إنْ مَلَكَهَا بِإِرْثٍ لِأَنَّ الْمِلْكَ بِذَلِكَ مَقْبُوضٌ حُكْمًا وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ الْقَبْضُ حِسًّا بِدَلِيلِ صِحَّةِ بَيْعِهِ وَكَذَا إنْ مُلِكَتْ بِشِرَاءٍ أَوْ نَحْوِهِ مِنْ الْمُعَاوَضَاتِ بَعْدَ لُزُومِهَا لِأَنَّ الْمِلْكَ: لَازِمٌ فَأَشْبَهَ مَا بَعْدَ الْقَبْضِ أَمَّا إذَا أُجْرِيَ الِاسْتِبْرَاءُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ فَإِنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِهِ، لِضَعْفِ الْمِلْكِ وَلَوْ وُهِبَتْ لَهُ وَحَصَلَ الِاسْتِبْرَاءُ بَعْدَ عَقْدِهَا وَقَبْلَ الْقَبْضِ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ لِتَوَقُّفِ الْمِلْكِ فِيهَا عَلَى الْقَبْضِ. وَلَوْ اشْتَرَى أَمَةً مَجُوسِيَّةً أَوْ نَحْوَهَا كَمُرْتَدَّةٍ فَحَاضَتْ أَوْ وَجَدَ مِنْهَا مَا يَحْصُلُ بِهِ الِاسْتِبْرَاءُ مِنْ وَضْعِ حَمْلٍ أَوْ مُضِيِّ شَهْرٍ لِغَيْرِ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ ذَلِكَ أَوْ فِي أَثْنَائِهِ لَمْ يَكْفِ هَذَا الِاسْتِبْرَاءُ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَعْقِبُ حِلَّ الِاسْتِمْتَاعِ الَّذِي هُوَ الْقَصْدُ فِي الِاسْتِبْرَاءِ.

ــ

[حاشية البجيرمي]

أَوْ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ حَيْضٍ غَالِبًا اهـ.

قَوْلُهُ: (بِشَهْرٍ أَيْضًا) أَيْ إنْ كَانَ الْمِلْكُ مَثَلًا أَوَّلَ الشَّهْرِ فَإِنْ كَانَ فِي أَثْنَائِهِ اُكْتُفِيَ بِهِ إنْ كَانَ الْبَاقِي مِنْهُ سِتَّةَ عَشَرَ فَأَكْثَرَ شَيْخُنَا.

قَوْلُهُ: (وَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْحَمْلِ) إنْ قُلْت: الزَّوْجَةُ الْحَامِلُ الَّتِي لَا تَعْتَدُّ بِالْوَضْعِ لَا يَكُونُ حَمْلُهَا إلَّا مِنْ زِنًا وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ: وَلَوْ مِنْ زِنًا غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ. قُلْت: يُصَوَّرُ ذَلِكَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ زَوْجَتَهُ الْحَامِلَ مِنْهُ، فَإِنَّهَا لَا تَعْتَدُّ بِالْحَمْلِ وَالِاسْتِبْرَاءُ مُسْتَحَبٌّ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ: وَلَوْ مِنْ زِنًا مُحْتَاجٌ إلَيْهِ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

قَوْلُهُ: (وَلَوْ مِنْ زِنًا) كَذَا فِي مَتْنِ الْمَنْهَجِ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ زِنًا أَوْ مِنْ غَيْرِهِ كَمَسْبِيَّةٍ سَبَاهَا حَامِلًا مِنْ كَافِرٍ لِأَنَّ مَاءَهُ لَا عِدَّةَ لَهُ لِعَدَمِ احْتِرَامِهِ بِأَنْ صَالَ حَرْبِيٌّ عَلَى حَرْبِيٍّ بِأَنْ أَخَذَ بِنْتَه مَثَلًا وَأَحْبَلَهَا فَسَقَطَ، قَوْلُهُ بَعْضُهُمْ: كَيْفَ يُتَصَوَّرُ أَنَّ الْأَمَةَ لَوْ كَانَتْ حَامِلًا مِنْ غَيْرِ الزِّنَا يَكُونُ اسْتِبْرَاؤُهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ مِنْ سَيِّدِهَا صَارَتْ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ، فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهَا وَإِنْ كَانَ مِنْ زَوْجٍ فَتَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِهِ وَلَا يَدْخُلُ الِاسْتِبْرَاءُ فِي الْعِدَّةِ بَلْ يَجِبُ عَلَى مُسْتَبْرَئِهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا، وَيَكُونُ الْوَلَدُ فِي هَذِهِ رَقِيقًا وَإِنْ كَانَ مِنْ شُبْهَةٍ فَكَذَلِكَ، تَنْقَضِي عِدَّةُ الشُّبْهَةِ بِوَضْعِهِ وَيَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا وَيَكُونُ الْوَلَدُ فِي هَذِهِ حُرًّا وَيَغْرَمُ الْوَاطِئُ قِيمَتَهُ لِسَيِّدِ الْأَمَةِ، وَلَا يَصِحُّ بَيْعُهَا وَهِيَ حَامِلٌ بِهِ لِأَنَّ الْحَامِلَ بِحُرٍّ لَا تُبَاعُ فَيَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ الْحَمْلُ مِنْ الزِّنَا إنْ وُجِدَ الْوَضْعُ قَبْلَ الْحَيْضِ أَوْ الشَّهْرِ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ اسْتِبْرَاءَ الْحَامِلِ مِنْ زِنًا بِالْأَسْبَقِ مِنْ الْوَضْعِ وَحَيْضَةٍ مِنْ ذَوَاتِ الْحَيْضِ أَوْ شَهْرٍ فِي غَيْرِهَا فَالْوَاوُ لِلْحَالِ اهـ. م د. وَقَوْلُ م د فَيَتَعَيَّنُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْإِشْكَالِ وَهُوَ أَنَّ الْحَمْلَ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ الِاسْتِبْرَاءُ لَا يَكُونُ إلَّا مِنْ زِنًا وَقَدْ عَلِمْت تَصْوِيرَ كَوْنِهِ مِنْ غَيْرِ زِنًا فِي مَسْبِيَّةِ الْحَرْبِيِّ الَّتِي صَالَ عَلَى غَيْرِهِ وَأَخَذَهَا مِنْهُ وَأَحْبَلَهَا فَلَيْسَ زِنًا لِظَنِّهِ أَنَّهُ مَلَكَهَا بِأَخْذِهَا مِنْهُ قَوْلُهُ: (لِأَنَّ الْمِلْكَ) أَيْ الْمَمْلُوكُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: مَقْبُوضٌ فَهُوَ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى اسْمِ الْمَفْعُولِ قَوْلُهُ: (بِدَلِيلِ صِحَّةِ بَيْعِهِ) أَيْ الْمَمْلُوكِ بِالْإِرْثِ قَبْلَ قَبْضِهِ.

قَوْلُهُ: (أَوْ نَحْوِهِ) كَالتَّوْلِيَةِ وَالْمُرَابَحَةِ وَالْمُحَاطَّةِ.

قَوْلُهُ: (بَعْدَ لُزُومِهَا) أَيْ الْمُعَاوَضَاتِ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ أَيْ وَمَضَى زَمَنُ اسْتِبْرَاءٍ بَعْدَ إلَخْ قَوْلُهُ: (لِأَنَّ الْمِلْكَ لَازِمٌ) أَيْ حَيْثُ لَا خِيَارَ. قَوْلُهُ: (فَأَشْبَهَ) أَيْ الِاسْتِبْرَاءَ الْوَاقِعَ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا بَعْدَ الْقَبْضِ.

قَوْلُهُ: (فِي زَمَنِ الْخِيَارِ) وَيُتَصَوَّرُ ذَلِكَ بِأَنْ وَضَعَتْ فِيهِ أَوْ كَانَ حَيْضُهَا يَوْمًا وَلَيْلَةً.

قَوْلُهُ: (فَإِنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِهِ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الْأَصَحِّ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْمِنْهَاجِ فَهَذَا هُوَ الْمَنْقُولُ فَلَا عِبْرَةَ بِمَا كَتَبَهُ م د مِنْ قَوْلِهِ: وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ يَكْتَفِي بِالِاسْتِبْرَاءِ فِي زَمَنِ خِيَارِ الْمُشْتَرِي لِأَنَّ الْمِلْكَ لَهُ.

قَوْلُهُ: (لِضَعْفِ الْمِلْكِ) بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَتَمَكَّنُ مِنْ الْفَسْخِ.

قَوْلُهُ: (وَلَوْ وُهِبَتْ لَهُ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْله: أَمَّا إذَا جَرَى إلَخْ فَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْمُحْتَرَزِ. قَوْلُهُ: (بَعْدَ عَقْدِهَا) أَيْ الْهِبَةِ قَوْلُهُ: (وَلَوْ اشْتَرَى أَمَةً إلَخْ) غَرَضُهُ بِهِ تَقْيِيدُ مَا تَقَدَّمَ أَيْ مَحِلُّ حُصُولِ الِاسْتِبْرَاءِ بِحَيْضَةٍ وَمَا بَعْدَهَا إذَا جَرَى مِنْ غَيْرِ مُقَارَنَةِ مَانِعٍ أَمَّا إذَا صَاحَبَهُ مَانِعٌ، فَيُحْسَبُ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ بَعْدَ زَوَالِهِ.

قَوْلُهُ: (كَمُرْتَدَّةٍ) أَوْ مُزَوَّجَةٍ.

قَوْلُهُ: (أَوْ وُجِدَ مِنْهَا مَا يَحْصُلُ) أَيْ صُورَةُ مَا إلَخْ قَوْلُهُ: (لِأَنَّهُ لَا يَسْتَعْقِبُ) فِيهِ أَنَّ هَذَا يَأْتِي فِي الْمُحَرَّمَةِ إذَا اشْتَرَاهَا مُحَرَّمَةً ثُمَّ حَاضَتْ مَثَلًا مَعَ أَنَّهُ يَعْتَدُّ بِذَلِكَ ح ل. قَوْلُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>