مِنْهُ بِمُدٍّ لَضَرَّهَا فَلَزِمَهُ مُدٌّ وَنِصْفٌ. وَالْمُعْسِرُ هُنَا مِسْكِينُ الزَّكَاةِ لَكِنْ قُدْرَتُهُ عَلَى الْكَسْبِ لَا تُخْرِجُهُ عَنْ الْإِعْسَارِ فِي النَّفَقَةِ وَإِنْ كَانَتْ تُخْرِجُهُ عَنْ اسْتِحْقَاقِ سَهْمِ الْمَسَاكِينِ فِي الزَّكَاةِ وَمِنْ فَوْقِ الْمِسْكِينِ إنْ كَانَ لَوْ كُلِّفَ إنْفَاقَ مُدَّيْنِ رَجَعَ مِسْكِينًا فَمُتَوَسِّطٌ وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ مِسْكِينًا فَمُوسِرٌ. وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِالرُّخْصِ وَالْغَلَاءِ وَقِلَّةِ الْعِيَالِ وَكَثْرَتِهِمْ، أَمَّا مَنْ فِيهِ رِقٌّ وَلَوْ مُكَاتَبًا وَمُبَعَّضًا وَإِنْ كَثُرَ مَالُهُ فَمُعْسِرٌ لِضَعْفِ مِلْكِ الْمُكَاتَبِ وَنَقْصِ حَالِ الْمُبَعَّضِ وَعَدَمِ مِلْكِ غَيْرِهِمَا. وَلَوْ اخْتَلَفَ قُوتُ الْبَلَدِ وَلَا غَالِبَ فِيهِ أَوْ اخْتَلَفَ الْغَالِبُ وَجَبَ لَائِقٌ بِالزَّوْجِ لَا بِهَا فَلَوْ كَانَ يَأْكُلُ فَوْقَ اللَّائِقِ بِهِ تَكَلُّفًا لَمْ يُكَلَّفْ ذَلِكَ أَوْ دُونَهُ بُخْلًا أَوْ زُهْدًا وَجَبَ اللَّائِقُ بِهِ. وَيُعْتَبَرُ الْيَسَارُ وَغَيْرُهُ مِنْ تَوَسُّطٍ وَإِعْسَارٍ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ فِي كُلِّ يَوْمٍ اعْتِبَارًا بِوَقْتِ الْوُجُوبِ حَتَّى لَوْ أَيْسَرَ بَعْدَهُ أَوْ أَعْسَرَ لَمْ يَتَغَيَّرْ حُكْمُ نَفَقَةِ ذَلِكَ الْيَوْمِ هَذَا إذَا كَانَتْ مُمْكِنَةً حِينَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَمَّا الْمُمْكِنَةُ بَعْدَهُ فَيُعْتَبَرُ الْحَالُ عَقِبَ تَمْكِينِهَا وَعَلَيْهِ تَمْلِيكُهَا الطَّعَامَ حَبًّا سَلِيمًا وَعَلَيْهِ مُؤْنَةُ طَحْنِهِ وَعَجْنِهِ وَخَبْزِهِ بِبَذْلِ مَالٍ أَوْ يَتَوَلَّى
ــ
[حاشية البجيرمي]
بِرْمَاوِيٌّ.
قَوْلُهُ: (الزَّهِيدُ) أَيْ قَلِيلُ الْأَكْلِ ع ش. قَوْلُهُ: (وَيَقْتَنِعُ) فِي نُسْخَةٍ وَيَنْتَفِعُ وَهِيَ الْأَوْلَى، لِأَنَّ التَّرْغِيبَ لَا يُقْنِعُ بِمَا ذُكِرَ.
قَوْلُهُ: (وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ مَا بَيْنَهُمَا) وَهُوَ نِصْفُ مَا عَلَى هَذَا وَنِصْفُ مَا عَلَى هَذَا. أَيْ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُوسِرِ وَنِصْفُ مَا عَلَى الْمُعْسِرِ وَذَلِكَ مُدٌّ وَنِصْفٌ ز ي.
قَوْلُهُ: (وَالْمُعْسِرُ هُنَا مِسْكِينُ الزَّكَاةِ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمَالِ وَهُوَ مَنْ لَهُ مَالٌ يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِ لَوْ وُزِّعَ عَلَى بَقِيَّةِ الْعُمْرِ الْغَالِبِ وَلَا يَكْفِيهِ أَوْ يَكْفِيهِ وَفَضَلَ أَقَلُّ مِنْ مُدٍّ وَنِصْفٍ. أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْكَسْبِ فَاَلَّذِي يَكْتَسِبُ قَدْرَ كِفَايَتِهِ كُلَّ يَوْمٍ مُعْسِرٌ هُنَا لَا فِي الزَّكَاةِ فَالْمُعْسِرُ هُنَا هُوَ الَّذِي عِنْدَهُ مَا يَكْفِيهِ بَقِيَّةَ الْعُمْرِ الْغَالِبِ فَقَطْ أَوْ دُونَهُ فَإِنْ زَادَ عَلَى الْعُمْرِ الْغَالِبِ فَإِنْ كَانَ مُدَّيْنِ فَأَقَلَّ فَمُتَوَسِّطٌ أَوْ أَكْثَرَ فَمُوسِرٌ كَذَا بِخَطِّ بَعْضِ تَلَامِذَةِ ق ل وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ عَلَى الْمَنْهَجِ بِمَعْنَى أَنَّهُ يُنْظَرُ فِيمَا عِنْدَهُ مِنْ الْمَالِ وَيُوَزَّعُ عَلَى مُؤْنَةِ مُمَوِّنِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ بَقِيَّةِ عُمْرِهِ الْغَالِبِ، فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْهُ شَيْءٌ أَوْ فَضَلَ دُونَ مُدٍّ وَنِصْفٍ فَمُعْسِرٌ أَوْ مُدٌّ وَنِصْفٌ، وَلَمْ يَبْلُغْ مُدَّيْنِ فَمُتَوَسِّطٌ أَوْ بَلَغَهُمَا فَأَكْثَرَ فَمُوسِرٌ وَيُعْتَبَرُ الْفَاضِلُ عَنْ كَسْبِهِ كُلَّ يَوْمٍ عَلَى مُؤْنَةِ مُمَوِّنِهِ فِيهِ كَذَلِكَ.
وَقَوْلُهُ: عُمْرِهِ الْغَالِبِ أَيْ إنْ لَمْ يَسْتَوْفِهِ وَإِلَّا فَسَنَةٌ كَمَا فِي ح ل وَلَوْ ادَّعَتْ يَسَارَ زَوْجِهَا فَأَنْكَرَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ، إنْ لَمْ يُعْهَدْ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا فَلَا فَإِنْ ادَّعَى تَلَفَهُ فَفِيهِ تَفْصِيلُ الْوَدِيعَةِ. اهـ. سم.
قَوْلُهُ: (لَكِنْ قُدْرَتُهُ إلَخْ) أَيْ فَالْمُرَادُ بِالْمِسْكِينِ أَحَدُ قِسْمَيْهِ وَهُوَ الَّذِي لَا يَمْلِكُ مِنْ الْمَالِ مَا يُخْرِجُهُ عَنْ الْمَسْكَنَةِ.
قَوْلُهُ: (لَا تُخْرِجُهُ عَنْ الْإِعْسَارِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ يَكْتَسِبُ قَدْرَ كِفَايَتِهِ كُلَّ يَوْمٍ.
قَوْلُهُ: (وَمِنْ فَوْقِ الْمِسْكِين إلَخْ) وَهُنَا ضَابِطٌ لِلشَّيْخَيْنِ وَهُوَ أَسْهَلُ وَهُوَ أَنَّ مَنْ زَادَ دَخْلُهُ عَلَى خَرْجِهِ فَمُوسِرٌ وَمَنْ اسْتَوَى دَخْلُهُ وَخَرْجُهُ فَمُتَوَسِّطٌ وَمَنْ زَادَ خَرْجُهُ عَلَى دَخْلِهِ فَمُعْسِرٌ. اهـ. خَضِرٌ.
قَوْلُهُ: (وَلَوْ اخْتَلَفَ قُوتُ الْبَلَدِ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ: مِنْ غَالِبِ قُوتِهَا.
قَوْلُهُ: (وَجَبَ لَائِقٌ بِالزَّوْجِ) قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْهُ أَنَّ الْغَالِبَ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ اللِّيَاقَةُ وَلَيْسَ فِي مَحِلِّهِ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِغَالِبِ قُوتِ الْمَحِلِّ مَا يَسْتَعْمِلُهُ أَهْلُ ذَلِكَ الْمَحِلِّ فِي غَالِبِ الْأَوْقَاتِ وَمِنْ لَازِمِ ذَلِكَ غَالِبًا لَيَاقَتُه بِالزَّوْجِ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
قَوْلُهُ: (وَعَلَيْهِ تَمْلِيكُهَا) لَيْسَ الْمُرَادُ بِالتَّمْلِيكِ أَنْ يَقُولَ: مَلَّكْتُك بَلْ الْمَدَارُ عَلَى الدَّفْعِ وَالْقَبْضِ وَيَكْفِي الْوَضْعُ بَيْنَ يَدَيْهَا وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَعَلَيْهِ دَفْعُ حَبٍّ إلَخْ. قَالَ الزِّيَادِيُّ: أَيْ فَالْوَاجِبُ الدَّفْعُ وَيَكْفِي الْوَضْعُ بَيْنَ يَدَيْهَا قِيَاسًا عَلَى الْخُلْعِ وَأَمَّا الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ لِأَنَّ هَذَا وَفَاءٌ عَمَّا وَجَبَ فِي ذِمَّتِهِ اهـ.
قَوْلُهُ: (وَعَلَيْهِ مُؤْنَةُ طَحْنِهِ وَعَجْنِهِ وَخَبْزِهِ) وَإِنْ اعْتَادَتْهَا بِنَفْسِهَا لِلْحَاجَةِ إلَيْهَا حَتَّى لَوْ بَاعَتْهُ أَوْ أَكَلَتْهُ حَبًّا اسْتَحَقَّتْ مُؤْنَةَ ذَلِكَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَفَارَقَ ذَلِكَ نَظِيرَهُ فِي الْكَفَّارَةِ حَيْثُ وَجَبَ دَفْعُ الْحَبِّ فَقَطْ فِيهَا دُونَ مُؤْنَةِ الطَّحْنِ وَالْخَبْزِ لِأَنَّ الزَّوْجَةَ فِي حَبْسِهِ. اهـ. شَرْحُ الْمَنْهَجِ. وَقَوْلُهُ: وَفَارَقَ ذَلِكَ إلَخْ غَرَضُهُ بِذَلِكَ الرَّدُّ عَلَى الْقَوْلِ الضَّعِيفِ الْقَائِلِ: بِأَنَّ هَذِهِ لَا تَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ قِيَاسًا عَلَى الْكَفَّارَةِ. فَرْعٌ: وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ هَلْ عَلَى الرَّجُلِ إعْلَامُ زَوْجَتِهِ، بِأَنَّهَا لَا يَجِبُ عَلَيْهَا خِدْمَتُهُ، مِمَّا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ الطَّبْخِ وَالْكَنْسِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا جَرَتْ بِهِ عَادَتُهُنَّ أَمْ لَا.
وَأَجَبْنَا عَنْهُ بِأَنَّ الظَّاهِرَ الْأَوَّلُ لِأَنَّهَا إذَا لَمْ تَعْلَمْ بِعَدَمِ وُجُوبِ ذَلِكَ ظَنَّتْ أَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهَا، وَأَنَّهَا لَا تَسْتَحِقُّ نَفَقَةً وَلَا كِسْوَةً إنْ لَمْ تَفْعَلْهُ، فَصَارَتْ كَأَنَّهَا مُكْرَهَةً عَلَى الْفِعْلِ وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ فَعَلَتْهُ