وَجَبَ عَلَيْهَا اسْتِعْمَالُهُ وَلَا يَجِبُ لَهَا عَلَيْهِ دَوَاءُ مَرَضٍ وَلَا أُجْرَةُ طَبِيبٍ وَحَاجِمٍ وَنَحْوُ ذَلِكَ كَفَاصِدٍ وَخَاتِنٍ لِأَنَّ ذَلِكَ لِحِفْظِ الْأَصْلِ وَيَجِبُ لَهَا طَعَامُ أَيَّامِ الْمَرَضِ وَأُدْمُهَا لِأَنَّهَا مَحْبُوسَةٌ عَلَيْهِ وَلَهَا صَرْفُهُ فِي الدَّوَاءِ وَنَحْوِهِ.
وَيَجِبُ لَهَا أُجْرَةُ حَمَّامٍ بِحَسَبِ الْعَادَةِ إنْ كَانَ عَادَتُهَا دُخُولَهُ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ عَمَلًا بِالْعُرْفِ، وَذَلِكَ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ. فَتَخْرُجُ مِنْ دَنَسِ الْحَيْضِ الَّذِي يَكُونُ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً غَالِبًا وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: أَنْ يُنْظَرَ فِي ذَلِكَ لِعَادَةِ مِثْلِهَا. وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْبِلَادِ حَرًّا وَبَرْدًا.
وَيَجِبُ لَهُمَا ثَمَنُ مَاءِ غُسْلِ جِمَاعٍ وَنِفَاسٍ مِنْ الزَّوْجِ إنْ احْتَاجَتْ لِشِرَائِهِ لَا مَاءِ غُسْلٍ مِنْ حَيْضٍ وَاحْتِلَامٍ إذْ لَا صُنْعَ مِنْهُ وَيَجِبُ لَهَا آلَاتُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَآلَاتُ طَبْخٍ كَقِدْرٍ وَقَصْعَةٍ وَكُوزٍ وَجَرَّةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، مِمَّا لَا غِنَى لَهَا عَنْهُ كَمِغْرَفَةٍ وَمَا تَغْسِلُ فِيهِ ثِيَابَهَا. وَيَجِبُ لَهَا عَلَيْهِ تَهْيِئَةُ مَسْكَنٍ لِأَنَّ الْمُطَلَّقَةَ يَجِبُ لَهَا
ــ
[حاشية البجيرمي]
أَرَادَ الزِّينَةَ بِهِ هَيَّأَهُ لَهَا فَتَتَزَيَّنُ بِهِ اهـ أَيْ يَجِبُ عَلَيْهَا ذَلِكَ وَقَضِيَّةُ التَّعْبِيرِ بِأَرَادَ أَنَّهُ لَا يُتَوَقَّفُ عَلَى طَلَبِ اسْتِعْمَالِهِ مِنْهَا صَرِيحًا بَلْ يَكْفِي فِي اللُّزُومِ الْقَرِينَةُ. اهـ. ع ش.
قَوْلُهُ: (لِحِفْظِ الْأَصْلِ) أَيْ فَلَا يَجِبُ كَمَا لَا يَجِبُ عِمَارَةُ الدَّارِ الْمُسْتَأْجَرَةِ.
وَأَمَّا آلَةُ التَّنْظِيفِ فَإِنَّهَا نَظِيرُ غَسْلِ الدَّارِ وَكَنْسِهَا وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَا تَحْتَاجُ إلَيْهِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ الْوِلَادَةِ لِمَا يُزِيلُ مَا يُصِيبُهَا مِنْ الْوَجَعِ الْحَاصِلِ فِي بَطْنِهَا وَنَحْوِهِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مِنْ الدَّوَاءِ وَكَذَا مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ، مِنْ عَمَلِ الْعَصِيدَةِ وَاللَّبَابَةِ وَنَحْوِهَا مِمَّا جَرَتْ بِهِ عَادَتُهُنَّ لِمَنْ يَجْتَمِعُ عِنْدَهَا مِنْ النِّسَاءِ فَلَا يَجِبُ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ النَّفَقَةِ بَلْ وَلَا مِمَّا تَحْتَاجُ إلَيْهِ الْمَرْأَةُ أَصْلًا وَلَا نَظَرَ لِتَأَذِّيهَا بِتَرْكِهِ فَإِنْ أَرَادَتْهُ فَعَلَتْهُ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهَا ع ش عَلَى م ر.
قَوْلُهُ: (مِنْ دَنَسِ الْحَيْضِ) أَيْ أَوْ النِّفَاسِ. وَوَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَمَّا لَوْ انْقَطَعَ دَمُ النِّفَاسِ قَبْلَ مُجَاوَزَةِ غَالِبِهِ أَوْ أَكْثَرِهِ فَأَخَذَتْ أُجْرَةَ الْحَمَّامِ وَاغْتَسَلَتْ ثُمَّ عَادَ عَلَيْهَا الدَّمُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ إبْدَالُ الْأُجْرَةِ لِتَبَيُّنِ أَنَّهُ مِنْ بَقَايَا الْأَوَّلِ وَعُذْرِهَا فِي ذَلِكَ أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ. وَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنْ يُقَالَ: لَا يَجِبُ إبْدَالُهُ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ دَفَعَ لَهَا مَا تَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ الْكِسْوَةِ وَنَحْوِهَا وَتَلِفَ قَبْلَ مُضِيِّ زَمَنٍ تُجَدَّدُ فِيهِ عَادَةً حَيْثُ لَا يُبَدَّلُ اهـ. ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ: (ثُمَّ مَاءِ غُسْلِ) وَيُتَّجَهُ أَنَّ الْوَاجِبَ بِالْأَصَالَةِ الْمَاءُ لَا ثَمَنُهُ م ر فَالتَّعْبِيرُ بِالْمَاءِ أَوْلَى مِنْ التَّعْبِيرِ بِثَمَنِ الْمَاءِ. لِأَنَّ الْمَاءَ هُوَ الْوَاجِبُ أَصَالَةً وَلَهُ إجْبَارُهَا عَلَى قَبُولِهِ، وَلَهُ دَفْعُ ثَمَنِهِ بِرِضَاهُ.
وَكَذَا كُلُّ مَا وَجَبَ لَهَا مِمَّا ذُكِرَ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
قَوْلُهُ: (وَنِفَاسٍ مِنْ الزَّوْجِ) : عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَثَمَنُ مَاءِ غُسْلٍ بِسَبَبِهِ أَيْ الزَّوْجِ كَوَطْئِهِ وَوِلَادَتِهَا مِنْهُ بِخِلَافِ الْحَيْضِ وَالِاحْتِلَامِ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَيْهِ فِي الْأَوَّلِ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ بِخِلَافِهَا فِي الثَّانِي. وَيُقَاسَ بِذَلِكَ مَاءُ الْوُضُوءِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بِمَسِّهِ وَأَنْ يَكُونَ بِغَيْرِهِ اهـ وَقَوْلُهُ: وَوِلَادَتُهَا مِنْهُ أَيْ لَا مِنْ زِنًا وَلَوْ مُكْرَهَةً وَلَا مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ وَعَلَى الزَّوْجِ أُجْرَةُ الْقَابِلَةِ وَقَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْحَيْضِ وَالِاحْتِلَامِ وَمِثْلُهُمَا مَا لَوْ أَدْخَلَتْ ذَكَرَهُ فِي نَحْوِ نَوْمٍ كَإِغْمَاءٍ وَإِنْ حَبِلَتْ لِعَدَمِ فِعْلِهِ اهـ. وَيَلْحَقُ بِمَاءِ الْوُضُوءِ مَاءُ غَسْلِ نَجَاسَةٍ وَلَا بِغَيْرِ سَبَبِهِ وَلَا يَجِبُ مَاءُ طَهَارَةٍ مَنْدُوبَةٍ.
قَوْلُهُ: (وَاحْتِلَامٍ) وَأُلْحِقَ بِهِ اسْتِدْخَالُهَا لِذَكَرِهِ وَهُوَ نَائِمٌ، أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ كَمَا اقْتَضَاهُ تَعْلِيلُهُمْ لِانْتِفَاءِ صُنْعِهِ كَغُسْلِ زِنَاهَا وَلَوْ مُكْرَهَةً وَوِلَادَتُهَا مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ فَمَاءُ هَذِهِ عَلَيْهَا دُونَ الْوَاطِئِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ الْعِلَّةَ مُرَكَّبَةٌ مِنْ كَوْنِهِ زَوْجًا وَبِفِعْلِهِ شَرْحُ م ر.
قَوْلُهُ: (آلَاتُ أَكْلٍ) أَيْ اللَّائِقُ بِهِ وَلَا يُعْتَبَرُ حَالُهَا اهـ. وَلَهَا أَنْ تُطَالِبَ بِجَمِيعِ مَا وَجَبَ لَهَا عَلَيْهِ وَلَوْ بِالْحَاكِمِ وَلَوْ بَعْدَ فِرَاقِهَا وَلَا يَسْقُطُ لَوْ تَبَرَّعَتْ بِهِ مِنْ مَالِهَا وَلَوْ انْكَسَرَ شَيْءٌ مَثَلًا لَمْ يَجِبْ إبْدَالُهُ إلَّا فِي وَقْتٍ جَرَتْ الْعَادَةُ بِإِبْدَالِهِ اهـ. ق ل.
قَوْلُهُ: (وَشُرْبٍ) بِتَثْلِيثِ أَوَّلِهِ أَوْ هُوَ بِالْفَتْحِ مَصْدَرٌ وَبِكُلٍّ مِنْ الْأَخِيرَيْنِ اسْمٌ اهـ. قَامُوسٌ فَاقْتِصَارُ الزَّرْكَشِيّ عَلَى الْفَتْحِ وَبِهِ قَيَّدَ حَدِيثَ «أَيَّامُ مِنًى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشَرْبٍ» إنَّمَا يَأْتِي عَلَى الثَّانِي شَرْحُ التُّحْفَةِ، لِحَجٍّ وَاقْتَصَرَ فِي الْمِصْبَاحِ عَلَى الْفَتْحِ وَالضَّمِّ ثُمَّ قَالَ: وَالشِّرْبُ بِالْكَسْرِ النَّصِيبُ اهـ.
قَالَ ح ل: وَالْمَشْرُوبُ تَمْلِيكٌ لَا إمْتَاعٌ قَوْلُهُ: (وَقَصْعَةٍ) بِفَتْحِ الْقَافِ جَمْعُهَا قُصُعٌ مِثْلُ بَدْرَةٍ وَبُدُرٍ وَقِصَاعٌ أَيْضًا مِثْلُ كَلْبَةٍ وَكِلَابٍ وَقَصَعَاتٌ مِثْلُ سَجْدَةٍ وَسَجَدَاتٍ وَهِيَ عَرَبِيَّةٌ وَقِيلَ مُعَرَّبَةٌ اهـ. مِصْبَاحٌ، وَفِي الْمَثَلِ: لَا تُفْتَحُ الْخِزَانَةُ وَلَا تُكْسَرُ الْقَصْعَةُ. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ. قَوْلُهُ: (كَمِغْرَفَةٍ) الْمِغْرَفَةُ بِالْكَسْرِ مَا يُغْرَفُ بِهِ الطَّعَامُ وَالْجَمْعُ مَغَارِفُ اهـ. مُخْتَارٌ ع ش قَوْلُهُ: (وَمَا تَغْسِلُ فِيهِ ثِيَابَهَا) أَوْ تَغْسِلُ بِهِ ثِيَابَهَا ظَاهِرُهُ