للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنْ لَمْ يَكُنْ فِي النَّاحِيَةِ قَاضٍ وَلَا مُحَكَّمٌ فَفِي الْوَسِيطِ لَا خِلَافَ فِي اسْتِقْلَالِهَا بِالْفَسْخِ، فَإِنْ سَلَّمَ نَفَقَةَ الْيَوْمِ الرَّابِعِ، فَلَا فَسْخَ لِتَبَيُّنِ زَوَالِ مَا كَانَ الْفَسْخُ لِأَجْلِهِ. فَإِنْ أَعْسَرَ بَعْدَ مَا سَلَّمَ نَفَقَةَ الْيَوْمِ الرَّابِعِ بِنَفَقَةِ الْخَامِسِ بَنَتْ عَلَى الْمُدَّةِ، وَلَمْ تَسْتَأْنِفْهَا كَمَا لَوْ أَيْسَرَ فِي الثَّالِثِ، ثُمَّ أَعْسَرَ فِي الرَّابِعِ فَإِنَّهَا تَبْنِي وَلَا تَسْتَأْنِفُ وَلَوْ رَضِيَتْ قَبْلَ النِّكَاحِ أَوْ بَعْدَهُ بِإِعْسَارِهِ فَلَهَا الْفَسْخُ لِأَنَّ الضَّرَرَ يَتَجَدَّدُ وَلَا أَثَرَ لِقَوْلِهَا: رَضِيت بِهِ أَبَدًا لِأَنَّهُ وَعْدٌ لَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ، إلَّا إنْ رَضِيَتْ بِإِعْسَارِهِ بِالْمَهْرِ فَلَا فَسْخَ لَهَا، لِأَنَّ الضَّرَرَ لَا يَتَجَدَّدُ.

ــ

[حاشية البجيرمي]

وَدَاعَةً بِالْفَتْحِ وَالِاسْمُ الدَّعَةُ وَهِيَ الرَّاحَةُ اهـ. وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ: لِأَنَّهُ وَقْتُ الدَّعَةِ إلَخْ أَنَّهَا لَوْ تَوَقَّفَ تَحْصِيلُهَا عَلَى مَبِيتِهَا فِي غَيْرِ مَنْزِلِهِ كَانَ لَهَا ذَلِكَ ع ش.

قَوْلُهُ: (وَلَيْسَ لَهَا مَنْعُهُ مِنْ التَّمَتُّعِ) أَيْ فِي غَيْرِ أَوْقَاتِ التَّحْصِيلِ. اهـ. م ر ع ش.

قَوْلُهُ: (مِنْ التَّمَتُّعِ) وَحَمَلَ الْعَلَّامَةُ م ر الْأَوَّلَ عَلَى غَيْرِ زَمَنِ التَّحْصِيلِ فَتَسْقُطُ نَفَقَتُهَا بِمَنْعِهِ فِيهِ وَالثَّانِي عَلَى وَقْتِ التَّحْصِيلِ فَلَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا بِمَنْعِهِ فِيهِ بِرْمَاوِيٌّ.

قَوْلُهُ: (نَعَمْ إلَخْ) لَا يُقَالُ هَذَا مُكَرَّرٌ مَعَ الِاسْتِدْرَاكِ الْمُتَقَدِّمِ لِأَنَّ مَا تَقَدَّمَ كَانَ الْقَاضِي مَوْجُودًا وَعَجَزَتْ عَنْ الْوُصُولِ إلَيْهِ لِأَخْذِهِ أُجْرَةً لَهَا وَقَعَ أَوْ لِمَنْعِهِ مِنْ الْوُصُولِ إلَيْهِ وَهُنَا الْقَاضِي مَفْقُودٌ بِالْمَرَّةِ شَيْخُنَا.

قَوْلُهُ: (وَلَا مُحَكَّمٌ) أَيْ أَوْ كَانَ يُغَرِّمُهَا مَالًا. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

قَوْلُهُ: (فَفِي الْوَسِيطِ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ ع ش.

قَوْلُهُ: (لَا خِلَافَ فِي اسْتِقْلَالِهَا بِالْفَسْخِ) فَتَقُولُ: فَسَخْت نِكَاحِي قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا: وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الرَّفْعَ لِلْقَاضِي سَبَقَ إذْ لَا عِبْرَةَ بِمُهْلَةٍ بِلَا قَاضٍ وَفَسْخُهَا يَنْفُذُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا قَالَ بَعْضُهُمْ: وَالْقِيَاسُ لُزُومُ الْإِشْهَادِ لَهَا بِرْمَاوِيٌّ. وَسُئِلَ م ر عَنْ شَخْصٍ غَابَ عَنْ الْبَلَدِ فَهَلْ تَفْسَخُ عَلَيْهِ زَوْجَتُهُ فِي صَبِيحَةِ الرَّابِعِ كَالْحَاضِرِ أَوْ الْحُكْمُ خَاصٌّ بِالْحَاضِرِ؟ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ إنْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ شَرْعِيَّةٌ بِأَنَّهُ مُعْسِرٌ الْآنَ عَنْ نَفَقَةِ الْمُعْسِرِينَ وَلَوْ بِاسْتِنَادِهَا إلَى الِاسْتِصْحَابِ بِشَرْطِهِ أَمْهَلَهُ الْحَاكِمُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَمَكَّنَهَا مِنْ الْفَسْخِ صَبِيحَةَ الرَّابِعِ وَحِينَئِذٍ فَالْحُكْمُ شَامِلٌ لِلْحَاضِرِ وَالْغَائِبِ اهـ مِنْ الْفَتَاوَى. اهـ. م د. قَوْلُهُ: (بَنَتْ عَلَى الْمُدَّةِ) أَيْ بَنَتْ الْفَسْخَ عَلَى الْمُدَّةِ بِمَعْنَى أَنَّهُ يُعْتَدُّ بِالثَّلَاثَةِ الْمَاضِيَةِ وَتَفْسَخُ الْآنَ وَعِبَارَةُ م د بَنَتْ عَلَى الْمُدَّةِ فَلَهَا الْفَسْخُ حَالًا اهـ. وَالضَّابِطُ أَنْ يُقَالَ: مَتَى أَنْفَقَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةً وَعَجَزَ اسْتَأْنَفَتْ وَإِنْ أَنْفَقَ دُونَ الثَّلَاثَةِ بَنَتْ عَلَى مَا قَبْلَهُ. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

قَوْلُهُ: (فَإِنَّهَا تَبْنِي وَلَا تَسْتَأْنِفُ) عَلَى الْيَوْمَيْنِ الْمَاضِيَيْنِ فَتَضُمُّ لَهُمَا الرَّابِعَ وَتَفْسَخُ أَوَّلَ الْخَامِسِ. وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا أَيْسَرَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ أَعْسَرَ بَنَتْ بِخِلَافِ مَا إذَا أَيْسَرَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّهَا تَسْتَأْنِفُ وَلَا تَبْنِي. اهـ. مَرْحُومِيٌّ. وَعِبَارَةُ ابْنِ حَجَرٍ فِي شَرْحِ التُّحْفَةِ قَوْلُهُ: فَإِنَّهَا تَبْنِي أَيْ تَبْنِي عَلَى الْيَوْمَيْنِ لِتَضَرُّرِهَا بِالِاسْتِئْنَافِ فَتَصْبِرُ يَوْمًا آخَرَ ثُمَّ تَفْسَخُ فِيمَا يَلِيهِ اهـ. سُئِلَ شَيْخُنَا عَنْ رَجُلٍ يَمْلِكُ عِصَابَةً عَلَيْهَا ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ وَلُؤْلُؤٌ دَفَعَهَا لِزَوْجَتِهِ عَلَى السُّكُوتِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَذْكُرَ لَهَا أَنَّهَا وَدِيعَةٌ أَوْ هِبَةً فَهَلْ تَمْلِكُهَا بِمُجَرَّدِ وَضْعِ الْيَدِ عَلَيْهَا أَمْ كَيْفَ الْحَالُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ؟ فَأَجَابَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ، الْعِصَابَةُ الْمَذْكُورَةُ أَمَانَةٌ شَرْعِيَّةٌ بِيَدِ الزَّوْجَةِ الْمَذْكُورَةِ، لِلزَّوْجِ نَزْعُهَا مِنْهَا قَهْرًا عَلَيْهَا أَيَّ وَقْتٍ أَرَادَهُ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ، وَلَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ صِيغَةٌ شَرْعِيَّةٌ تَنْقُلُ مِلْكَهُ عَنْهَا لِلزَّوْجَةِ فَهِيَ بَاقِيَةٌ عَلَى مِلْكِهِ. وَمَا اُشْتُهِرَ عَلَى أَلْسِنَةِ الْعَامَّةِ مِنْ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ تَتَمَتَّعُ فِيهِ الْمَرْأَةُ يَصِيرُ مِلْكًا لَهَا كَلَامٌ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ.

مَا قَالَهُ بِحُرُوفِهِ أج وَلَوْ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ أَوْ وَارِثَاهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا وَوَارِثُ الْآخَرِ فِي أَمْتِعَةِ دَارٍ، فَإِنْ صَلُحَتْ لِأَحَدِهِمَا فَقَطْ فَلَهُ وَإِلَّا فَلِكُلٍّ تَحْلِيفُ الْآخَرِ إنْ لَمْ يَكُنْ بَيِّنَةٌ وَلَا اخْتِصَاصَ بِيَدٍ فَإِنْ حَلَفَا جُعِلَتْ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا حَلَفَ الْآخَرُ وَقُضِيَ لَهُ بِهَا كَمَا سَيَأْتِي فِي آخِرِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ، وَلَوْ اشْتَرَى حُلِيًّا وَدِيبَاجًا لِزَوْجَتِهِ وَزَيَّنَهَا بِذَلِكَ لَا يَصِيرُ مِلْكًا لَهَا بِذَلِكَ، وَلَوْ اخْتَلَفَتْ هِيَ وَالزَّوْجُ فِي الْإِهْدَاءِ، وَالْعَارِيَّةِ صُدِّقَ، وَمِثْلُهُ وَارِثُهُ وَلَوْ جَهَّزَ بِنْتَه بِجِهَازٍ لَمْ تَمْلِكْهُ إلَّا بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ أَنَّهُ لَمْ يُمَلِّكْهَا وَيُؤْخَذُ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ مَا يُعْطِيه الزَّوْجُ صُلْحَةً أَوْ صَبَاحِيَّةً كَمَا اُعْتِيدَ بِبَعْضِ الْبِلَادِ لَا يُمْلَكُ إلَّا بِلَفْظِ أَوْ قَصْدِ إهْدَاءٍ وَإِفْتَاءٌ غَيْرِ وَاحِدٍ بِأَنَّهُ لَوْ أَعْطَاهَا مَصْرُوفًا لِلْعُرْسِ وَدَفْعًا وَصَبَاحِيَّةً فَنَشَزَتْ اسْتَرَدَّ الْجَمِيعَ غَيْرُ صَحِيحٍ إذْ التَّقْيِيدُ بِالنُّشُوزِ لَا

<<  <  ج: ص:  >  >>