دِرْهَمٍ وَهُوَ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ.
تَتِمَّةٌ: لَا فَسْخَ بِإِعْسَارِ زَوْجٍ بِشَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ حَتَّى يَثْبُتَ عِنْدَ قَاضٍ بَعْدَ الرَّفْعِ إلَيْهِ إعْسَارُهُ بِبَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ فَيَفْسَخُهُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِنَائِبِهِ بَعْدَ الثُّبُوتِ أَوْ يَأْذَنُ لَهَا فِيهِ. وَلَيْسَ لَهَا مَعَ عِلْمِهَا بِالْعَجْزِ الْفَسْخُ قَبْلَ الرَّفْعِ إلَى الْقَاضِي وَلَا بَعْدَهُ قَبْلَ الْإِذْنِ فِيهِ. نَعَمْ إنْ عَجَزَتْ عَنْ الرَّفْعِ إلَى الْقَاضِي وَفَسَخَتْ نَفَذَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا لِلضَّرُورَةِ ثُمَّ عَلَى ثُبُوتِ الْفَسْخِ بِإِعْسَارِ الزَّوْجِ بِالنَّفَقَةِ، يَجِبُ إمْهَالُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْ الزَّوْجُ الْإِمْهَالَ لِيَتَحَقَّقَ عَجْزُهُ فَإِنَّهُ قَدْ يَعْجَزُ لِعَارِضٍ ثُمَّ يَزُولُ وَهِيَ مُدَّةٌ قَرِيبَةٌ يُتَوَقَّعُ فِيهَا الْقُدْرَةُ بِقَرْضٍ أَوْ غَيْرِهِ. وَلَهَا خُرُوجٌ فِيهَا لِتَحْصِيلِ نَفَقَةٍ مَثَلًا بِكَسْبٍ أَوْ سُؤَالٍ وَعَلَيْهَا رُجُوعٌ لِمَسْكَنِهَا لَيْلًا لِأَنَّهُ وَقْتُ الدَّعَةِ. وَلَيْسَ لَهَا مَنْعُهُ مِنْ التَّمَتُّعِ ثُمَّ بَعْدَ الْإِمْهَالِ يَفْسَخُ الْقَاضِي أَوْ هِيَ بِإِذْنِهِ صَبِيحَةَ الرَّابِعِ نَعَمْ
ــ
[حاشية البجيرمي]
أَيْ أَوْ مُحَكَّمٍ بِرْمَاوِيٌّ قَوْلُهُ: (إنْ عَجَزَتْ) أَيْ حِسًّا بِأَنْ لَمْ تَتَمَكَّنْ مِنْهُ أَوْ شَرْعًا بِأَنْ وَجَدَتْهُ وَطَلَبَ مِنْهَا مَالًا لَهُ وَقَعَ كَمَا فِي م ر شَيْخُنَا. قَوْلُهُ: (عَنْ الرَّفْعِ إلَى الْقَاضِي) أَيْ وَالْمُحَكَّمِ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا يَأْتِي قَوْلُهُ: (بِإِعْسَارِ الزَّوْجِ بِالنَّفَقَةِ) أَوْ الْمَهْرِ.
قَوْلُهُ: (يَجِبُ إمْهَالُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) وَلَوْ فِي الْمَهْرِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ز ي. وَسُئِلَ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَنْ امْرَأَةٍ غَابَ زَوْجُهَا وَتَرَكَ مَعَهَا أَوْلَادًا صِغَارًا وَلَمْ يَتْرُكْ عِنْدَهَا نَفَقَةً وَلَا أَقَامَ لَهَا مُنْفِقًا وَضَاعَتْ مَصْلَحَتُهَا وَمَصْلَحَةُ الْأَوْلَادِ وَحَضَرَتْ إلَى حَاكِمٍ شَافِعِيٍّ وَأَنْهَتْ لَهُ ذَلِكَ وَشَكَتْ وَتَضَرَّرَتْ وَطَلَبَتْ مِنْهُ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا وَلِأَوْلَادِهَا عَلَى زَوْجِهَا نَفَقَةً، فَفَرَضَ لَهُمْ نَقْدًا مُعَيَّنًا فِي كُلِّ يَوْمٍ وَأَذِنَ لَهَا فِي إنْفَاقِ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَعَلَى أَوْلَادِهَا وَفِي الِاسْتِدَانَةِ عَلَيْهِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْأَخْذِ مِنْ مَالِهِ وَالرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَقَبِلَتْ ذَلِكَ مِنْهُ، فَهَلْ الْفَرْضُ وَالتَّقْدِيرُ صَحِيحٌ.
وَإِذَا قَرَّرَ الزَّوْجُ لِزَوْجَتِهِ فِي نَظِيرِ كِسْوَتِهَا عَلَيْهِ حِينَ الْعَقْدِ نَقْدًا كَمَا يُكْتَبُ فِي وَثَائِقِ الْأَنْكِحَةِ وَمَضَى عَلَى ذَلِكَ مُدَّةٌ وَطَالَبَتْهُ بِمَا قَرَّرَ لَهَا عَنْ تِلْكَ الْمُدَّةِ وَادَّعَتْ عَلَيْهِ بِهِ عِنْدَ حَاكِمٍ شَافِعِيٍّ وَاعْتَرَفَ بِذَلِكَ وَأَلْزَمَهُ فَهَلْ إلْزَامُهُ صَحِيحٌ أَوْ لَا؟ وَهَلْ إذَا مَاتَ الزَّوْجُ وَتَرَكَ زَوْجَتَهُ وَلَمْ يُقَرِّرْ لَهَا كِسْوَةً وَأَثْبَتَتْ ذَلِكَ بِبَيِّنَةٍ، وَسَأَلَتْ الْحَاكِمَ الشَّافِعِيَّ أَنْ يُقَرِّرَ لَهَا عَنْ كِسْوَتِهَا الْمَاضِيَةِ الَّتِي حَلَفَتْ عَلَى اسْتِحْقَاقِهَا نَقْدًا وَأَجَابَهَا لِذَلِكَ وَقَرَّرَهُ كَمَا يَفْعَلُهُ الْقُضَاةُ الْآنَ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ أَوْ لَا؟ وَهَلْ مَا يَفْعَلُهُ الْقُضَاةُ مِنْ الْفَرْضِ لِلزَّوْجَةِ وَالْأَوْلَادِ عَنْ النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ عِنْدَ الْعُسْرِ أَوْ الْحُضُورِ نَقْدًا صَحِيحٌ أَوْ لَا. فَأَجَابَ تَقْرِيرُ الْحَاكِمِ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ صَحِيحٌ إذْ الْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إلَيْهِ وَالْمَصْلَحَةُ تَقْتَضِيهِ فَلَهُ فِعْلُهُ وَيُثَابُ عَلَيْهِ بَلْ قَدْ يَجِبُ عَلَيْهِ. اهـ. سم. فَرْعٌ: الْتَمَسَتْ زَوْجَةُ غَائِبٍ مِنْ الْقَاضِي أَنْ يَفْرِضَ لَهَا فَرْضًا اشْتَرَطَ ثُبُوتَ النِّكَاحِ وَإِقَامَتَهَا فِي مَسْكَنِهِ وَحَلَّفَهَا عَلَى اسْتِحْقَاقِ النَّفَقَةِ وَأَنَّهَا لَمْ تَقْبِضْ مِنْهُ نَفَقَةً مُسْتَقْبَلَةً فَحِينَئِذٍ يَفْرِضُ لَهَا عَلَيْهِ نَفَقَةَ مُعْسِرٍ حَيْثُ لَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ غَيْرُهُ.
وَيَظْهَرُ أَنَّ مَحِلَّ ذَلِكَ إذَا كَانَ لَهُ مَالٌ حَاضِرٌ بِالْبَلَدِ يُرِيدُ الْأَخْذَ مِنْهُ وَإِلَّا فَلَا فَائِدَةَ لِلْفَرْضِ إلَّا أَنَّ لَهُ فَائِدَةً هِيَ مَنْعُ الْمُخَالِفِ عَنْ الْحُكْمِ بِسُقُوطِهَا بِمُضِيِّ الزَّمَانِ وَهُوَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَيْضًا فَيُحْتَمَلُ ظُهُورُ مَالٍ فَتَأْخُذُ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إلَى قَاضٍ وَرَجَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ. اهـ. س ل. مَسْأَلَةٌ: لَوْ زَوَّجَ ابْنَهُ بِامْرَأَةٍ وَضَمِنَ لَهَا الْمَهْرَ ثُمَّ أَعْسَرَ الِابْنُ فَهَلْ لَهَا الْفَسْخُ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ إعْسَارِهِمَا؟ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إعْسَارِهِمَا كَمَا أَجَابَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ وَاعْتَمَدَهُ فِي سُؤَالٍ لَهُ ثُمَّ إنْ عُهِدَ لَهُ مَالٌ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ بِثُبُوتِ إعْسَارِهِ وَإِنْ لَمْ يُعْهَدْ لَهُ مَالٌ فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ قِيَاسًا عَلَى الْمُفْلِسِ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ الْبَيِّنَةِ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ ضَيَاعُ حَقِّ الْغَيْرِ وَهُوَ الْوَلَدُ؟ مَحِلُّ نَظَرٍ سم. قَوْلُهُ: (لِتَحْصِيلِ نَفَقَةٍ) أَيْ مِنْ كُلِّ مَا تَفْسَخُ بِهِ وَمِنْهُ يُسْتَفَادُ أَنَّ لَهَا الْخُرُوجَ زَمَنَ الْمُهْلَةِ وَلَوْ غَنِيَّةً ح ل.
قَوْلُهُ: (بِكَسْبٍ) أَيْ وَإِنْ أَمْكَنَهَا الْكَسْبُ فِي بَيْتِهَا بِرْمَاوِيٌّ.
قَوْلُهُ: (لِأَنَّهُ وَقْتُ الدَّعَةِ) أَيْ الرَّاحَةِ قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ وَقَدْ وَدَعَ زَيْدٌ بِضَمِّ الدَّالِ وَفَتْحِهَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute