للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْفَسْخُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمِنَّةِ نَعَمْ لَوْ كَانَ الْمُتَبَرِّعُ أَبًا أَوْ جَدًّا وَالزَّوْجُ تَحْتَ حَجْرِهِ وَجَبَ عَلَيْهَا الْقَبُولُ وَقُدْرَةُ الزَّوْجِ عَلَى الْكَسْبِ كَالْقُدْرَةِ عَلَى الْمَالِ وَإِنَّمَا تَفْسَخُ الزَّوْجَةُ بِعَجْزِ الزَّوْجِ عَنْ نَفَقَةِ مُعْسِرٍ فَلَوْ عَجَزَ عَنْ نَفَقَةِ مُوسِرٍ أَوْ مُتَوَسِّطٍ لَمْ تَفْسَخْ لِأَنَّ نَفَقَتَهُ الْآنَ نَفَقَةُ مُعْسِرٍ فَلَا يَصِيرُ الزَّائِدُ دَيْنًا عَلَيْهِ وَالْإِعْسَارُ بِالْكِسْوَةِ كَالْإِعْسَارِ بِالنَّفَقَةِ إذْ لَا بُدَّ مِنْهَا وَلَا يَبْقَى الْبَدَنُ بِدُونِهَا غَالِبًا وَلَا تَفْسَخُ بِإِعْسَارِهِ مِنْ الْأُدْمِ وَالْمَسْكَنِ، لِأَنَّ النَّفْسَ تَقُومُ بِدُونِهِمَا بِخِلَافِ الْقُوتِ

(وَ) كَذَلِكَ يَثْبُتُ لَهَا خِيَارُ الْفَسْخِ (إنْ أَعْسَرَ بِالصَّدَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ) لِلْعَجْزِ عَنْ تَسْلِيمِ الْعِوَضِ مَعَ بَقَاءِ الْمُعَوَّضِ فَأَشْبَهَ مَا إذَا لَمْ يَقْبِضْ الْبَائِعُ الثَّمَنَ حَتَّى حُجِرَ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالْفَلَسِ، وَالْمَبْلَغُ بَاقٍ بِعَيْنِهِ وَلَا تَفْسَخُ بَعْدَهُ لِتَلَفِ الْمُعَوَّضِ وَصَيْرُورَةِ الْعِوَضِ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ. تَنْبِيهٌ: لَوْ قُبِضَ بَعْضُ الْمَهْرِ قَبْلَ الدُّخُولِ كَمَا هُوَ مُعْتَادٌ وَأَعْسَرَ بِالْبَاقِي كَانَ لَهَا الْفَسْخُ، كَمَا أَفْتَى بِهِ الْبَارِزِيُّ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لِصِدْقِ الْعَجْزِ عَنْ الْمَهْرِ بِالْعَجْزِ عَنْ بَعْضِهِ. وَبِهِ صَرَّحَ الْجُورِيُّ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ: هُوَ الْأَوْجَهُ نَقْلًا وَمَعْنًى وَإِنْ أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنَّهُ لَا فَسْخَ إذْ يَلْزَمُ عَلَى إفْتَائِهِ إجْبَارُ الزَّوْجَةِ عَلَى تَسْلِيمِ نَفْسِهَا بِتَسْلِيمِ بَعْضِ الصَّدَاقِ. وَلَوْ أُجْبِرَتْ لَاِتَّخَذَ الْأَزْوَاجُ ذَلِكَ ذَرِيعَةً إلَى إبْطَالِ حَقِّ الْمَرْأَةِ مِنْ حَبْسِ نَفْسِهَا بِتَسْلِيمِ دِرْهَمٍ وَاحِدٍ مِنْ صَدَاقٍ هُوَ أَلْفُ

ــ

[حاشية البجيرمي]

إحْضَارُهُ هُنَا لِلْخَوْفِ لَمْ تَفْسَخْ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ لِنُدْرَةِ ذَلِكَ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ ز ي وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّ لَهَا الْفَسْخَ حِينَئِذٍ فَقَصْدُ ابْنِ حَجَرٍ الرَّدُّ عَلَيْهِ.

قَوْلُهُ: (لِمَا فِيهِ مِنْ الْمِنَّةِ) أَيْ عَلَى الزَّوْجَةِ، نَعَمْ لَوْ سَلَّمَهَا الْمُتَبَرِّعُ لِلزَّوْجِ ثُمَّ سَلَّمَهَا الزَّوْجُ لَهَا، لَمْ تَفْسَخْ لِانْتِفَاءِ الْمِنَّةِ عَلَيْهَا شَرْحُ الْمَنْهَجِ وَقَوْلُهُ: ثُمَّ سَلَّمَهَا الزَّوْجُ لَهَا لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ مِثْلُهُ مَا إذَا لَمْ يُسَلِّمْهَا فَلَا يُفْسَخُ لِأَنَّهُ الْآنَ مُوسِرٌ ح ل وَقَوْلُهُ: لِانْتِفَاءِ الْمِنَّةِ عَلَيْهَا أَيْ لِأَنَّهُ أَيْ الزَّوْجَ مَلَكَهَا بِأَخْذِهَا مِنْ الْمُتَبَرِّعِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

قَوْلُهُ: (أَبًا أَوْ جَدًّا) وَمِثْلُهُ السَّيِّدُ مَعَ عَبْدِهِ.

قَوْلُهُ: (وَالزَّوْجُ تَحْتَ حَجَرِهِ) بِأَنْ كَانَ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا.

قَوْلُهُ: (وَقُدْرَةُ الزَّوْجِ عَلَى الْكَسْبِ) أَيْ وَحَصَّلَهُ بِالْفِعْلِ وَإِذَا عَجَزَ عَنْ الْكَسْبِ بِمَرَضٍ يُرْجَى زَوَالُهُ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَلَا فَسْخَ وَإِنْ طَالَ فَلَهَا الْفَسْخُ دِمْيَاطِيٌّ وَالْمُرَادُ بِالْكَسْبِ الْحَلَالُ فَخَرَجَ الْكَسْبُ بِالْخَمْرِ وَآلَاتِ الْمَلَاهِي وَبِالتَّنْجِيمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ قَوْلُهُ: (وَالْإِعْسَارُ بِالْكِسْوَةِ) أَيْ بِأَقَلِّ الْكِسْوَةِ وَيُرَادُ بِأَقَلِّ الْكِسْوَةِ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ بِخِلَافِ نَحْوِ السَّرَاوِيلِ وَالْمُكَعَّبِ فَإِنَّهُ لَا فَسْخَ بِذَلِكَ. اهـ. ح ل.

قَوْلُهُ: (عَنْ الْأُدْمِ) خَرَجَ بِالنَّفَقَةِ كَذَا قِيلَ: وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِي إخْرَاجِ الْأُدْمِ بِمَا ذُكِرَ لِأَنَّ الْأُدْمَ مِنْ النَّفَقَةِ الْأَقَلِّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: أَرَادَ بِالْأَقَلِّ مَا لَا تَقُومُ النَّفْسُ بِدُونِهِ وَهُوَ الطَّعَامُ لَا الْأُدْمُ قَالَهُ ع ش: وَعِبَارَةُ ح ل فَالْأُدْمُ لَيْسَ مِنْ مُسَمَّى النَّفَقَةِ وَمِثْلُهُ بِالْأَوْلَى الْأَوَانِي وَالْفُرُشُ وَلَوْ لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ لِلشُّرْبِ وَالْجُلُوسِ وَالنَّوْمِ وَإِنْ لَزِمَ أَنْ تَنَامَ عَلَى الْبَلَاطِ وَالرُّخَامِ وَنُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا: أَنَّهُ بَحَثَ أَنَّ لَهَا الْآنَ الْفَسْخُ بِذَلِكَ أَيْ بِاَلَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ لِلْفُرُشِ وَالشُّرْبِ فَعُلِمَ أَنَّ مَا عَدَا النَّفَقَةَ وَالْكِسْوَةَ وَالْمَسْكَنَ لَا فَسْخَ بِهِ عَلَى الْأَوَّلِ ح ل قَوْلُهُ: (وَالْمَسْكَنِ) ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ لَهَا الْفَسْخَ بِالْمَسْكَنِ. اهـ. م د. وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ لَوْ أَعْسَرَ الزَّوْجُ بِأَقَلِّ نَفَقَةٍ أَوْ كِسْوَةٍ أَوْ بِمَسْكَنٍ إلَخْ. وَالْمُرَادُ أَقَلُّ الْمَسْكَنِ فَلَا تَفْسَخُ إذَا وَجَدَ الْمَسْكَنَ وَلَوْ غَيْرَ لَائِقٍ بِهَا خِلَافًا لِمَا قَدْ يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الْعُبَابِ أَنَّ لَهَا أَنْ تَفْسَخَ مَعَ وُجُودِ غَيْرِ اللَّائِقِ ح ل. وَهَذَا الْمَعْنَى مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِهِ أَعْسَرَ بِمَسْكَنٍ أَيْ أَيِّ مَسْكَنٍ كَانَ سَوَاءٌ كَانَ لَائِقًا أَوْ لَا فَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ أَيْسَرَ بِأَيِّ مَسْكَنٍ كَانَ فَلَا تَفْسَخُ

قَوْلُهُ: (إنْ أَعْسَرَ بِالصَّدَاقِ) أَيْ كُلًّا أَوْ بَعْضًا كَمَا سَيُنَبِّهُ الشَّارِحُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فِي الثَّانِي وَالْمُرَادُ بِالصَّدَاقِ الْحَالُّ بِخِلَافِ الْمُؤَجَّلِ فَلَا تَفْسَخُ بِهِ وَإِنْ حَلَّ لِأَنَّهَا رَضِيَتْ بِذِمَّتِهِ. اهـ. م د.

قَوْلُهُ: (مَعَ بَقَاءِ الْمُعَوَّضِ) وَهُوَ الْبُضْعُ.

قَوْلُهُ: (وَلَا تَفْسَخُ بَعْدَهُ) أَيْ الدُّخُولِ وَعِبَارَةُ الزِّيَادِيِّ وَفَارَقَ الْمَهْرَ الْمَذْكُورَاتِ قَبْلَهُ حَيْثُ تَفْسَخُ بِالْعَجْزِ عَنْهَا وَلَوْ بَعْدَ الدُّخُولِ بِأَنَّ الْمَهْرَ فِي مُقَابَلَةِ الْوَطْءِ فَإِذَا اسْتَوْفَاهُ الزَّوْجُ كَانَ تَالِفًا فَيَتَعَذَّرُ عَوْدُهُ بِخِلَافِ الْمَذْكُورَاتِ فَإِنَّهَا فِي مُقَابَلَةِ التَّمْكِينِ اهـ.

قَوْلُهُ: (وَأَعْسَرَ بِالْبَاقِي) أَيْ وَكَانَ الْكُلُّ حَالًّا قَوْلُهُ: (نَقْلًا) أَيْ الَّذِي نُقِلَ عَنْ الْأَصْحَابِ. قَوْلُهُ: (وَمَعْنًى) وَهُوَ أَنَّ الْمَهْرَ فِي مُقَابَلَةِ الْوَطْءِ فَإِذَا اسْتَوْفَاهُ الزَّوْجُ كَانَ تَالِفًا فَيَتَعَذَّرُ عَوْدُهُ وَبَقَاءُ الْبَعْضِ كَبَقَاءِ الْكُلِّ فَمُرَادُهُ بِالْمَعْنَى الْعِلَّةُ الْمُتَقَدِّمَةُ فِي كَلَامِ ز ي قَوْلُهُ: (وَإِنْ أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ) ضَعِيفٌ.

قَوْلُهُ: (لَاتَّخَذَ الْأَزْوَاجُ ذَلِكَ) أَيْ تَسْلِيمَ الْبَعْضِ قَوْلُهُ: (عِنْدَ قَاضٍ)

<<  <  ج: ص:  >  >>