فَالْقُرْبَى فَأُمَّهَاتُ أَبٍ كَذَلِكَ وَخَرَجَ بِالْوَارِثَاتِ غَيْرُهُنَّ وَهِيَ مَنْ أَدْلَتْ بِذَكَرٍ بَيْنَ أُنْثَيَيْنِ كَأُمِّ أَبِي أُمٍّ فَأُخْتٌ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ مِنْ الْخَالَةِ فَخَالَةٌ لِأَنَّهَا تُدْلِي بِالْأُمِّ فَبِنْتُ أُخْتٍ فَبِنْتُ أَخٍ كَالْأُخْتِ مَعَ الْأَخِ فَعَمَّةٌ وَتُقَدَّمُ أُخْتٌ وَخَالَةٌ وَعَمَّةٌ لِأَبَوَيْنِ عَلَيْهِنَّ لِأَبٍ لِزِيَادَةِ قَرَابَتِهِنَّ وَتُقَدَّمُ أُخْتٌ وَخَالَةٌ وَعَمَّةٌ لِأَبٍ عَلَيْهِنَّ لِأُمٍّ لِقُوَّةِ الْجِهَةِ
فَرْعٌ: لَوْ كَانَ لِلْمَحْضُونِ بِنْتٌ قُدِّمَتْ فِي الْحَضَانَةِ عِنْدَ عَدَمِ الْأَبَوَيْنِ عَلَى الْجَدَّاتِ، أَوْ زَوْجٌ يُمْكِنُ تَمَتُّعُهُ بِهَا قُدِّمَ
ــ
[حاشية البجيرمي]
يَدِهَا، وَيُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي الْأَهْلِيَّةِ أَوْ قَبْلَهُ لَمْ يُسَلَّمْ إلَيْهَا إلَّا بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَإِذَا طَلَبَتْ أُجْرَةً عَلَيْهَا، وَهُنَاكَ مُتَبَرِّعَةٌ قُدِّمَتْ عَلَيْهَا بِرْمَاوِيٌّ.
قَوْلُهُ: (ثُمَّ بَعْدَ الْأُمِّ أُمَّهَاتٌ لَهَا) مَحَلُّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَحْضُونِ بِنْتٌ، وَإِلَّا فَهِيَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى أُمَّهَاتِ الْأُمِّ كَمَا يَأْتِي فِي الْفَرْعِ بَعْدَهُ.
وَحَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ مَرَاتِبِ النِّسَاءِ الْخُلَّصِ سَبْعٌ وَقَدْ نَظَمَهَا بَعْضُهُمْ فَقَالَ:
أُمٌّ فَأُمُّهَا بِشَرْطِ أَنْ تَرِثْ ... فَأُمَّهَاتُ وَالِدٍ لَقَدْ وَرِثْ
أُخْتٌ فَخَالَةٌ فَبِنْتُ أُخْتِهِ ... فَبِنْتُ أَخٍ يَا صَاحِ مَعَ عَمَّتِهْ
، ثُمَّ اعْلَمْ: أَنَّ الْمُسْتَحِقَّ لِلْحَضَانَةِ إنْ تَمَحَّضَ إنَاثًا قُدِّمَتْ الْأُمُّ فَأُمَّهَاتُهَا إلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ، وَإِنْ تَمَحَّضَ ذُكُورًا ثَبَتَتْ الْحَضَانَةُ لِكُلِّ قَرِيبٍ وَارِثٍ وَلَوْ غَيْرَ مَحْرَمٍ كَابْنِ الْعَمِّ، وَلَا تَثْبُتُ لِمَحْرَمٍ غَيْرِ وَارِثٍ كَأَبِي الْأُمِّ وَالْخَالِ، وَإِنْ اجْتَمَعَ الذُّكُورُ، وَالْإِنَاثُ قُدِّمَتْ الْأُمُّ، ثُمَّ أُمَّهَاتُهَا، ثُمَّ الْأَبُ ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ، ثُمَّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ وَهَذَا حَاصِلُ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَهُوَ تَوْضِيحٌ لِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ.
قَوْلُهُ: (وَإِنْ عَلَتْ الْأُمُّ) لَا حَاجَةَ لِهَذِهِ الْغَايَةِ مَعَ قَوْلِهِ: ثُمَّ أُمَّهَاتٌ لَهَا وَيُمْكِنُ عَلَى بُعْدٍ أَنَّهُ أَتَى بِهِ لِمُشَاكَلَةِ مَا بَعْدَهُ، وَلَوْ قَالَ: وَإِنْ عَلَوْنَ أَيْ الْأُمَّهَاتُ لَكَانَ أَوْلَى قَوْلُهُ: (فَأُمَّهَاتُ أَبٍ) أَيْ بَعْدَ الْأَبِ.
قَوْلُهُ: (وَهِيَ) الضَّمِيرُ عَائِدٌ عَلَى الْغَيْرِ وَهُوَ مُذَكَّرٌ فَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يَقُولَ: وَهُوَ إلَخْ.
وَيُجَابُ بِأَنَّ الْغَيْرَ هُنَا مُؤَنَّثٌ فِي الْمَعْنَى فَلِذَلِكَ صَحَّتْ إعَادَةُ الضَّمِيرِ الْمُؤَنَّثِ عَلَيْهِ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ ق ل: قَوْلُهُ: " وَهِيَ " أَيْ الْوَاحِدُ مِنْهُنَّ، وَأُجِيبَ أَيْضًا بِأَنَّهُ اكْتَسَبَ التَّأْنِيثَ مِنْ الْمُضَافِ إلَيْهِ.
قَوْلُهُ: (كَأُمِّ أَبِي أُمٍّ) لِإِدْلَائِهَا بِمَنْ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْحَضَانَةِ وَقُدِّمَتْ أُمَّهَاتُ الْأُمِّ عَلَى أُمَّهَاتِ الْأَبِ لِقُوَّتِهِنَّ فِي الْإِرْثِ فَإِنَّهُنَّ لَمْ يَسْقُطْنَ بِالْأَبِ بِخِلَافِ أُمَّهَاتِهِ، وَلِأَنَّ الْوِلَادَةَ فِيهِنَّ مُحَقَّقَةٌ وَفِي أُمَّهَاتِ الْأَبِ مَظْنُونَةٌ وَقَوْلُهُ: لِإِدْلَائِهَا بِمَنْ لَا حَقَّ لَهُ أَيْ بِحَالٍ وَهُوَ أَبُو الْأُمِّ فَكَانَتْ كَالْأَجْنَبِيَّةِ، بِخِلَافِ أُمِّ الْأُمِّ إذَا كَانَتْ الْأُمُّ فَاسِقَةً أَوْ مُتَزَوِّجَةً، لِاسْتِحْقَاقِهَا الْحَضَانَةَ فِي الْجُمْلَةِ، وَقَوْلُهُ: وَفِي أُمَّهَاتِ الْأَبِ مَظْنُونَةٌ وَذَلِكَ، لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ مِنْ غَيْرِ وَطْءِ الْأَبِ كَأَنْ يَكُونَ مِنْ زِنًا اهـ.
قَوْلُهُ: (فَأُخْتٌ) أَيْ لِلْمَحْضُونَةِ وَلَوْ لِأُمٍّ وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى فَأُمَّهَاتُ أَبٍ.
قَوْلُهُ: (لِأَنَّهَا أَقْرَبُ) أَيْ وَتَرِثُ أَيْضًا بِرْمَاوِيٌّ.
قَوْلُهُ: (لِأَنَّهَا تُدْلِي بِالْأُمِّ) الظَّاهِرُ أَنَّهَا تُدْلِي بِالْجَدَّةِ شَيْخُنَا: قَوْلُهُ: (فَبِنْتُ أُخْتٍ) وَلَوْ لِأُمٍّ.
قَوْلُهُ: (كَالْأُخْتِ مَعَ الْأَخِ) أَيْ كَمَا أَنَّ الْأُخْتَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْأَخِ أَيْ إذَا اجْتَمَعَتْ الْأُخْتُ مَعَ الْأَخِ قُدِّمَتْ فَكَذَا بِنْتُ الْأُخْتِ تُقَدَّمُ عَلَى بِنْتِ الْأَخِ، لِأَنَّ ابْنَ الْمُقَدَّمِ مُقَدَّمٌ.
قَوْلُهُ: (لِزِيَادَةِ قَرَابَتِهِنَّ) الْأَوْلَى لِقُوَّةِ قَرَابَتِهِنَّ قَوْلُهُ
: (فَرْعٌ) غَرَضُهُ تَقْيِيدُ مَا تَقَدَّمَ وَاشْتَمَلَ هَذَا الْفَرْعُ عَلَى حُكْمَيْنِ تَقْدِيمِ الْبِنْتِ عَلَى الْجَدَّاتِ وَتَقْدِيمِ الزَّوْجِ ذَكَرًا كَانَ، أَوْ أُنْثَى عَلَى سَائِرِ الْأَقَارِبِ فَالْحُكْمُ الْأَوَّلُ يَتَقَيَّدُ بِهِ قَوْلُهُ سَابِقًا: فَأُمَّهَاتٌ لَهَا وَارِثَاتٌ إلَخْ.
أَيْ مَحَلُّ تَقْدِيمِ الْجَدَّاتِ بَعْدَ الْأُمِّ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَحْضُونِ بِنْتٌ، وَإِلَّا فَتُقَدَّمُ عَلَيْهِنَّ.
وَالْحُكْمُ الثَّانِي يَتَقَيَّدُ بِهِ قَوْلُهُ سَابِقًا: وَأَوْلَاهُنَّ أُمٌّ إلَخْ؛ أَيْ مَحَلُّ تَقْدِيمِ الْأُمِّ فِي الْحَضَانَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَحْضُونِ زَوْجٌ ذَكَرًا كَانَ، أَوْ أُنْثَى، فَإِنْ كَانَ قُدِّمَ عَلَيْهَا وَعَلَى سَائِرِ الْأَقَارِبِ.
قَوْلُهُ: (عِنْدَ عَدَمِ الْأَبَوَيْنِ) أَمَّا الْأَبَوَانِ فَيُقَدَّمَانِ عَلَيْهَا وَعَلَيْهِ فَلَوْ اجْتَمَعَتْ جَدَّةٌ لِأُمٍّ، وَأَبٌ، وَبِنْتٌ قُدِّمَ الْأَبُ، وَإِنْ كَانَ مَحْجُوبًا بِأُمِّ