ذَكَرًا كَانَ، أَوْ أُنْثَى عَلَى كُلِّ الْأَقَارِبِ، وَالْمُرَادُ بِتَمَتُّعِهِ بِهَا وَطْؤُهُ لَهَا، فَلَا بُدَّ أَنْ تُطِيقَهُ، وَإِلَّا فَلَا تُسَلَّمُ إلَيْهِ.
كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي فَتَاوِيهِ.
وَتَثْبُتُ الْحَضَانَةُ لِأُنْثَى قَرِيبَةٍ غَيْرِ مَحْرَمٍ لَمْ تُدْلِ بِذَكَرٍ غَيْرِ وَارِثٍ كَبِنْتِ خَالَةٍ وَبِنْتِ عَمَّةٍ وَلِذَكَرٍ قَرِيبٍ
ــ
[حاشية البجيرمي]
الْأُمِّ، ثُمَّ الْبِنْتُ وَلَا حَقَّ لِأُمِّ الْأُمِّ لِحَجْبِهَا بِالْبِنْتِ، فَلَمَّا كَانَتْ مَحْجُوبَةً بِالْبِنْتِ قُدِّمَ الْأَبُ عَلَيْهَا وَأَطَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي التَّرَدُّدِ فِيهِ، فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. ع ش.
قَوْلُهُ: (أَوْ زَوْجٌ) شَمِلَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى بِدَلِيلِ تَعْمِيمِ الشَّارِحِ وَلَكِنَّ قَوْلَهُ: " تَمَتُّعُهُ بِهَا " قَاصِرٌ فَيُزَادُ: أَوْ تَمَتُّعُهَا بِهِ إذَا كَانَ مَحْضُونًا، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ تَمَتُّعُهُ بِهِ أَيْ بِالْمَحْضُونِ الشَّامِلِ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى.
قَوْلُهُ: (يُمْكِنُ تَمَتُّعُهُ) أَيْ الزَّوْجِ بِهِ أَيْ بِالْمَحْضُونِ.
قَوْلُهُ: (وَالْمُرَادُ بِتَمَتُّعِهِ بِهَا) أَيْ إذَا كَانَ الْمَحْضُونُ أُنْثَى، وَمِثْلُ الزَّوْجَةِ الزَّوْجُ فَلَا بُدَّ أَنْ يَتَأَتَّى مِنْهُ الْوَطْءُ لَهَا.
وَعِبَارَةُ ع ش وَالْمُرَادُ بِتَمَتُّعِهِ بِهَا وَطْؤُهُ أَيْ حَاضِنًا كَانَ أَوْ مَحْضُونًا.
فَائِدَةٌ: لَوْ كَانَ كُلٌّ مِنْ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ مَحْضُونًا فَالْحَضَانَةُ لِحَاضِنِ الزَّوْجِ، لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ الْقِيَامُ بِحُقُوقِ الزَّوْجَةِ فَيَلِي أَمْرَهَا مَنْ يَتَصَرَّفُ عَنْهُ تَوْفِيَةً لِحَقِّهَا مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ.
قَوْلُهُ: (فَلَا بُدَّ أَنْ تُطِيقَهُ) أَيْ فَلَا بُدَّ أَنْ يَتَأَتَّى وَطْؤُهُ لَهَا وَأَنْ تُطِيقَهُ، وَإِلَّا فَلَا تُسَلَّمُ إلَيْهِ.
وَلَا تُقَدَّمُ الزَّوْجَةُ عَلَى غَيْرِهَا إلَّا إذَا كَانَ الزَّوْجُ يُمْكِنُهُ الْوَطْءُ، وَالزَّوْجَةُ مُطِيقَةً، وَإِلَّا بِأَنْ كَانَتْ مُطِيقَةً الْوَطْءَ وَهُوَ لَا يَتَأَتَّى مِنْهُ فَلَا تُقَدَّمُ عَلَى غَيْرِهَا ح ل وَع ش.
قَوْلُهُ: (فَلَا تُسَلَّمُ إلَيْهِ) وَلَوْ قَالَ: لَا أَطَؤُهَا وَإِنْ كَانَ ثِقَةً ع ش.
قَوْلُهُ: (وَتَثْبُتُ الْحَضَانَةُ لِأُنْثَى) أَيْ زِيَادَةً عَلَى مَا مَرَّ وَهَذَا شُرُوعٌ فِي الْكَلَامِ عَلَى اجْتِمَاعِ مَحْضِ الْإِنَاثِ وَغَرَضُهُ زِيَادَةُ خَمْسَةٍ لَهُنَّ الْحَضَانَةُ، زِيَادَةً عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَهُنَّ بِنْتُ الْخَالَةِ، وَبِنْتُ الْعَمَّةِ، وَبِنْتُ الْعَمِّ لِأَبَوَيْنِ، أَوْ لِأَبٍ وَبِنْتُ الْخَالِ، عَلَى الْمُعْتَمَدِ.
قَوْلُهُ: (لَمْ تُدْلِ بِذَكَرٍ غَيْرِ وَارِثٍ) صَادِقٌ بِصُورَتَيْنِ بِأَنْ لَمْ تُدْلِ بِذَكَرٍ أَصْلًا كَأَنْ تُدْلِيَ بِإِنَاثٍ كَبِنْتِ الْخَالَةِ، وَبِنْتِ الْعَمَّةِ، أَوْ أَدْلَتْ بِذَكَرٍ وَارِثٍ كَبِنْتِ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهَا إذَا أَدْلَتْ بِذَكَرٍ غَيْرِ وَارِثٍ لَا حَضَانَةَ لَهَا كَبِنْتِ الْخَالِ وَبِنْتِ الْعَمِّ لِلْأُمِّ وَأَمِّ أَبِي الْأُمِّ وَهُوَ مُسَلَّمٌ فِي الْأَخِيرَيْنِ، وَالْمُعْتَمَدُ فِي بِنْتِ الْخَالِ ثُبُوتُ الْحَضَانَةِ لَهَا.
وَاعْلَمْ: أَنَّ الْأَقْسَامَ ثَلَاثَةٌ: اجْتِمَاعُ إنَاثٍ فَقَطْ ذُكُورٍ فَقَطْ اجْتِمَاعُ الصِّنْفَيْنِ.
وَحَاصِلُ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ، أَنَّهُ يُقَدَّمُ الْأُمُّ ثُمَّ أُمَّهَاتُهَا، ثُمَّ أُمَّهَاتُ الْأَبِ، ثُمَّ الْأُخْتُ مُطْلَقًا، ثُمَّ الْخَالَةُ مُطْلَقًا، ثُمَّ بِنْتُ الْأُخْتِ مُطْلَقًا، ثُمَّ بِنْتُ الْأَخِ مُطْلَقًا، ثُمَّ الْعَمَّةُ مُطْلَقًا، ثُمَّ بِنْتُ الْخَالَةِ، ثُمَّ بِنْتُ الْعَمَّةِ ثُمَّ بِنْتُ الْعَمِّ لِأَبَوَيْنِ، أَوْ لِأَبٍ، ثُمَّ بِنْتُ الْخَالِ.
، وَأَمَّا اجْتِمَاعُ الذُّكُورِ فَيُقَدَّمُ الْأَبُ، ثُمَّ الْجَدُّ، ثُمَّ الْأَخُ بِأَقْسَامِهِ الثَّلَاثَةِ، ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِأَبَوَيْنِ، أَوْ لِأَبٍ ثُمَّ الْعَمُّ لِأَبَوَيْنِ، أَوْ لِأَبٍ، وَأَمَّا اجْتِمَاعُ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ، فَتُقَدَّمُ الْأُمُّ عَلَى كُلِّ الذُّكُورِ، ثُمَّ أُمَّهَاتُهَا كَذَلِكَ ثُمَّ الْأَبُ يُقَدَّمُ عَلَى كُلِّ الْإِنَاثِ غَيْرِ الْأُمِّ وَأُمَّهَاتِهَا، ثُمَّ أُمَّهَاتُ الْأَبِ تُقَدَّمُ عَلَى كُلِّ الذُّكُورِ، ثُمَّ إذَا عُدِمَتْ الْأَصْنَافُ الْأَرْبَعَةُ؛ الْأُمُّ، وَأُمَّهَاتُهَا، وَالْأَبُ وَأُمَّهَاتُهُ يُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ مِنْ الْحَوَاشِي ذَكَرًا كَانَ كَأَخٍ وَابْنِ أَخٍ يُقَدَّمُ عَلَى خَالَةٍ وَعَمَّةٍ، أَوْ أُنْثَى كَأُخْتٍ وَبِنْتِ أَخٍ تُقَدَّمُ عَلَى عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ، أَوْ لِأَبٍ، وَابْنُ عَمٍّ كَذَلِكَ فَإِنْ اسْتَوَيَا ذُكُورَةً وَأُنُوثَةً أُقْرِعَ وَقَوْلُهُ: لَمْ تُدْلِ بِذَكَرٍ غَيْرِ وَارِثٍ كَمَا عُلِمَ مِنْ التَّقْيِيدِ بِالْوَارِثَاتِ فِيمَا مَرَّ بِخِلَافِ غَيْرِ الْقَرِيبَةِ كَالْمُعْتِقَةِ وَبِخِلَافِ مَنْ أَدْلَتْ بِذَكَرٍ غَيْرِ وَارِثٍ كَبِنْتِ خَالٍ وَبِنْتِ عَمٍّ لِأُمٍّ وَكَذَا مَنْ أَدْلَتْ بِوَارِثٍ أَوْ بِأُنْثَى وَكَانَ الْمَحْضُونُ ذَكَرًا يُشْتَهَى، شَرْحَ الْمَنْهَجِ: وَقَوْلُهُ: كَبِنْتِ خَالٍ، لِأَنَّهَا تُدْلِي بِمَنْ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْحَضَانَةِ أَصْلًا وَهُوَ ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ اسْتِحْقَاقُهَا وَعَلَى عَدَمِ ثُبُوتِهِ لِبِنْتِ الْعَمِّ لِلْأُمِّ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْخَالَ أَقْرَبُ لِلْأُمِّ مِنْ بِنْتِ الْعَمِّ لِلْأُمِّ، لِأَنَّ أَبَاهَا الَّذِي هُوَ الْخَالُ أَقْرَبُ لِلْأُمِّ كَذَا قِيلَ ح ل، وَرَاجِعْ مَا فِي حَاشِيَةِ س ل.
قَوْلُهُ: (كَبِنْتِ خَالَةٍ) وَتُقَدَّمُ بِنْتُ الْخَالَةِ قِيَاسًا عَلَى أُمِّهَا.
قَوْلُهُ: (وَلِذَكَرٍ قَرِيبٍ) أَيْ بَعْدَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْإِنَاثِ لِمَا يَأْتِي أَنَّهُ لَوْ اجْتَمَعَ ذُكُورٌ، وَإِنَاثٌ إلَخْ ع ش وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: لِذَكَرٍ أَيْ عِنْدَ فَقْدِ الْإِنَاثِ وَهَذَا شُرُوعٌ فِي الْكَلَامِ عَلَى اجْتِمَاعِ مَحْضِ