للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْكَعْبُ كَالْكَفِّ، وَالسَّاقُ كَالسَّاعِدِ، وَالْفَخِذُ كَالْعَضُدِ.

وَالْأَعْرَجُ كَالسَّلِيمِ، لِأَنَّ الْعَيْبَ لَيْسَ فِي نَفْسِ الْعُضْوِ، وَإِنَّمَا الْعَرَجُ نَقْصٌ فِي الْفَخِذِ وَفِي إحْدَاهُمَا نِصْفُهَا لِمَا مَرَّ.

وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ أَصْلِيَّةٍ مِنْ يَدٍ، أَوْ رِجْلٍ عُشْرُ دِيَةِ صَاحِبِهَا فَفِيهَا لِذَكَرٍ حُرٍّ مُسْلِمٍ عَشَرَةُ أَبْعِرَةٍ.

كَمَا جَاءَ فِي خَبَرِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَمَّا الْأُصْبُعُ الزَّائِدُ، أَوْ الْيَدُ الزَّائِدَةُ أَوْ الرِّجْلُ الزَّائِدَةُ فَفِيهَا حُكُومَةٌ، وَفِي كُلِّ أُنْمُلَةٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ، أَوْ الرِّجْلَيْنِ مِنْ غَيْرِ إبْهَامٍ ثُلُثُ الْعَشَرَةِ، لِأَنَّ كُلَّ أُصْبُعٍ لَهُ ثَلَاثُ أَنَامِلَ إلَّا الْإِبْهَامَ فَلَهُ أُنْمُلَتَانِ فَفِي أُنْمُلَتِهِ نِصْفُهَا عَمَلًا بِقِسْطِ وَاجِبِ الْأُصْبُعِ.

(وَ) تُكَمَّلُ دِيَةُ النَّفْسِ فِي إبَانَةِ مَارِنِ (الْأَنْفِ) وَهُوَ مَا لَانَ مِنْ الْأَنْفِ وَخَلَا مِنْ الْعَظْمِ لِخَبَرِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ بِذَلِكَ وَلِأَنَّ فِيهِ جَمَالًا وَمَنْفَعَةً وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى الطَّرَفَيْنِ الْمُسَمَّيَانِ الْمَنْخِرَيْنِ وَعَلَى الْحَاجِزِ بَيْنَهُمَا.

وَتَنْدَرِجُ حُكُومَةُ قَصَبَتِهِ فِي دِيَتِهِ كَمَا رَجَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ.

وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْأَخْشَمِ وَغَيْرِهِ، وَفِي كُلٍّ مِنْ طَرَفَيْهِ وَالْحَاجِزِ ثُلُثٌ تَوْزِيعًا لِلدِّيَةِ عَلَيْهَا.

(وَ) تُكَمَّلُ دِيَةُ النَّفْسِ فِي إبَانَةِ (الْأُذُنَيْنِ) مِنْ أَصْلِهِمَا بِغَيْرِ إيضَاحٍ سَوَاءٌ أَكَانَ سَمِيعًا أَمْ أَصَمَّ لِخَبَرِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: «فِي الْأُذُنِ خَمْسُونَ مِنْ الْإِبِلِ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَلِأَنَّهُمَا عُضْوَانِ فِيهِمَا جَمَالٌ وَمَنْفَعَةٌ، فَوَجَبَ أَنْ تُكَمَّلَ فِيهِمَا الدِّيَةُ.

فَإِنْ حَصَلَ بِالْجِنَايَةِ إيضَاحٌ وَجَبَ مَعَ الدِّيَةِ أَرْشٌ وَفِي بَعْضِ الْأُذُنِ بِقِسْطِهِ.

وَيُقَدَّرُ بِالْمِسَاحَةِ وَلَوْ أَيَبْسَهُمَا بِالْجِنَايَةِ عَلَيْهِمَا بِحَيْثُ لَوْ حُرِّكَتَا لَمْ تَتَحَرَّكَا فَدِيَةٌ كَمَا لَوْ ضَرَبَ يَدَهُ فَشُلَّتْ وَلَوْ قَطَعَ أُذُنَيْنِ يَابِسَتَيْنِ بِجِنَايَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا فَحُكُومَةٌ.

(وَ) تُكَمَّلُ دِيَةُ النَّفْسِ فِي إبَانَةِ (الْعَيْنَيْنِ) لِخَبَرِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ بِذَلِكَ وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ فِيهِ الْإِجْمَاعَ وَلِأَنَّهُمَا مِنْ أَعْظَمِ الْجَوَارِحِ نَفْعًا فَكَانَتَا أَوْلَى بِإِيجَابِ الدِّيَةِ.

وَفِي كُلِّ عَيْنٍ نِصْفُهَا، وَلَوْ عَيْنَ أَحْوَلَ وَهُوَ مَنْ فِي عَيْنَيْهِ خَلَلٌ دُونَ بَصَرِهِ، وَعَيْنَ أَعْمَشَ وَهُوَ مَنْ يَسِيلُ دَمْعُهُ غَالِبًا مَعَ ضَعْفِ رُؤْيَتِهِ، وَعَيْنَ أَعْوَرَ وَهُوَ

ــ

[حاشية البجيرمي]

بِكَمَالِ دِيَةِ النَّفْسِ فِيهِمَا.

قَوْلُهُ: (وَالْكَعْبُ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: وَالْقَدَمُ كَالْكَفِّ، لِأَنَّ الْقَدَمَ هُوَ التَّابِعُ لِلْأَصَابِعِ كَمَا أَنَّ الْكَفَّ تَابِعٌ لَهَا.

قَوْلُهُ: (وَالسَّاقُ كَالسَّاعِدِ) يَقْتَضِي أَنَّهُ ذَكَرَ حُكْمَ السَّاعِدِ وَالْعَضُدِ فِيمَا تَقَدَّمَ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ: ذَكَرَهُ فِي ضِمْنِ قَوْلِهِ: فَإِنْ قَطَعَ مِنْ فَوْقِ كَفٍّ.

قَوْلُهُ: (نَقَصَ فِي الْفَخِذِ) أَيْ مَثَلًا أَوْ السَّاقِ، أَوْ الرُّكْبَةِ.

قَوْلُهُ: (وَفِي إحْدَاهُمَا) أَيْ الرِّجْلَيْنِ نِصْفُهَا لِمَا مَرَّ أَيْ النَّصِّ الَّذِي وَرَدَ فِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ الَّذِي كَتَبَهُ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

قَوْلُهُ: (وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ أَصْلِيَّةٍ) أَيْ، وَإِنْ زَادَتْ عَلَى الْعَشَرَةِ فِي الْيَدِ، أَوْ الرِّجْلِ سَوَاءٌ عُلِمَتْ أَصْلِيَّتُهَا، أَوْ اشْتَبَهَتْ بِخِلَافِ الزَّائِدَةِ يَقِينًا فَفِيهَا حُكُومَةٌ وَلَوْ زَادَتْ الْأَنَامِلُ، أَوْ نَقَصَتْ وُزِّعَ وَاجِبُ الْأُصْبُعِ عَلَيْهَا. اهـ. ق ل.

قَوْلُهُ: (أَمَّا الْأُصْبُعُ الزَّائِدَةُ فَيَجِبُ لَهَا حُكُومَةٌ) أَيْ إنْ قَطَعَهَا وَحْدَهَا فَإِنْ قَطَعَ الْيَدَ وَفِيهَا أُصْبُعٌ زَائِدَةٌ دَخَلَتْ حُكُومَتُهَا فِي دِيَةِ الْيَدِ لِكَوْنِ الْعُضْوِ وَاحِدًا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَطَعَ يَدًا أَصْلِيَّةً مَعَ يَدٍ زَائِدَةٍ فَيَجِبُ لِلزَّائِدَةِ حُكُومَةٌ زِيَادَةٌ عَلَى دِيَةِ الْأَصْلِيَّةِ.

قَوْلُهُ: (ثُلُثُ الْعَشَرَةِ) الْأَوْلَى ثُلُثُ الْعُشْرِ لِيَعُمَّ الذِّمِّيَّ وَالْمَرْأَةَ.

قَوْلُهُ: (ثَلَاثُ أَنَامِلَ) فِيهِ خَفَاءٌ بِالنَّظَرِ لِأَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ خُصُوصًا فِي خِنْصَرِهِمَا.

قَوْلُهُ: (مَارِنِ الْأَنْفِ) قَدْرِ مَارِنٍ، لِأَنَّ الْقَصَبَةَ دَاخِلَةٌ فِي الْأَنْفِ مَعَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ قَطْعُهَا فِي كَمَالِ الدِّيَةِ، وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ: وَفِي كُلٍّ مِنْ طَرَفَيْ مَارِنٍ وَحَاجِزٍ بَيْنَهُمَا ثُلُثٌ لِذَلِكَ فَفِي الْمَارِنِ الدِّيَةُ وَتَنْدَرِجُ فِيهَا حُكُومَةُ الْقَصَبَةِ.

اهـ وَقَوْلُهُ فَفِي الْمَارِنِ الدِّيَةُ أَيْ وَلَوْ بِانْشِلَالِهِ وَفِي اعْوِجَاجِهِ حُكُومَةٌ كَاعْوِجَاجِ الرَّقَبَةِ وَتَسْوِيدِ الْوَجْهِ فَإِنْ ذَهَبَ بَعْضُهُ وَلَوْ بِآفَةٍ فَفِي الْبَاقِي قِسْطُهُ مِنْهَا وَانْظُرْ لَوْ ذَهَبَ بَعْضُهُ خِلْقَةً قَالَ شَيْخُنَا الشبراملسي: الْقِيَاسُ أَنَّهُ لَا يُكَمَّلُ فِيهِ الدِّيَةُ بِرْمَاوِيٌّ.

قَوْلُهُ: (الْمُسَمَّيَانِ) عَلَى لُغَةِ مَنْ يُلْزِمُ الْمُثَنَّى الْأَلِفَ أَوْ هُوَ نَعْتٌ مَقْطُوعٌ أَيْ وَهُمَا الْمُسَمَّيَانِ بِالْمَنْخِرَيْنِ إلَخْ م د وَفِيهِ أَنَّ الْمَنْعُوتَ لَمْ يَتَعَيَّنْ بِدُونِهِ وَهُوَ لَا يَجُوزُ.

قَوْلُهُ: (بِغَيْرِ إيضَاحٍ) أَيْ وُصُولٍ إلَى الْعَظْمِ.

قَوْلُهُ: (وَفِي بَعْضِ الْأُذُنِ بِقِسْطِهِ) الْبَاءُ زَائِدَةٌ.

قَوْلُهُ: (وَيُقَدَّرُ) : أَيْ الْبَعْضُ بِالْمِسَاحَةِ أَيْ لِمَعْرِفَةِ الْجُزْئِيَّةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي أَجْزَاءِ الْأَطْرَافِ بِرْمَاوِيٌّ وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ وَيُقَدَّرُ بِالْمِسَاحَةِ أَيْ بِالْجُزْئِيَّةِ أَيْضًا بِأَنْ يُقَاسَ الْمَقْطُوعُ مِنْهَا وَالْبَاقِي وَيُنْسَبَ مِقْدَارُ الْمَقْطُوعِ لِلْجُمْلَةِ وَيُؤْخَذَ بِتِلْكَ النِّسْبَةِ مِنْ دِيَتِهَا فَإِذَا كَانَ الْمَقْطُوعُ نِصْفَهَا كَانَ الْوَاجِبُ نِصْفَ دِيَتِهَا فَالْمِسَاحَةُ هُنَا تُوصِلُ إلَى مَعْرِفَةِ الْجُزْئِيَّةِ بِخِلَافِهَا فِيمَا مَرَّ فِي قَوَدِ الْمُوضِحَةِ فَإِنَّهَا تُوصِلُ إلَى مِقْدَارِ الْجُرْحِ لِيُوضَحَ مِنْ الْجَانِي بِقَدْرِ هَذَا الْمِقْدَارِ وَهَذَا ظَاهِرٌ، وَإِنْ تَوَقَّفَ فِيهِ الشَّيْخُ.

قَوْلُهُ: (وَلَوْ عَيْنَ أَحْوَلَ) نَظِيرُ ذَلِكَ عَدَمُ نَظَرِهِمْ إلَى اخْتِلَافِ الْأَيْدِي مَثَلًا بِقُوَّةِ الْبَطْشِ وَضَعْفِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>