الْمُغَالَبَةُ عَلَى رَمْيِ السِّهَامِ سَوَاءٌ كَانَتْ عَرَبِيَّةً وَهِيَ النَّبْلُ أَمْ عَجَمِيَّةً وَهِيَ النُّشَّابُ وَتَصِحُّ عَلَى مَزَارِيق جَمْعُ مِرْزَاقٍ وَهُوَ رُمْحٌ صَغِيرٌ وَعَلَى رِمَاحٍ وَعَلَى رَمْيٍ بِأَحْجَارٍ بِمِقْلَاعٍ أَوْ بِيَدٍ وَرَمْيٍ بِمَنْجَنِيقٍ وَكُلٌّ نَافِعٌ فِي الْحَرْبِ مِمَّا يُشْبِهُ ذَلِكَ كَالرَّمْيِ بِالْمِسَلَّاتِ وَالْإِبَرِ وَالتَّرَدُّدِ بِالسُّيُوفِ وَالرِّمَاحِ وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ الْمُرَامَاةُ بِأَنْ يَرْمِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْحَجَرَ إلَى صَاحِبِهِ وَإِشَالَةُ الْحَجَرِ بِالْيَدِ وَيُسَمَّى الْعِلَاجُ، فَلَا يَصِحُّ الْعَقْدُ عَلَى ذَلِكَ وَأَمَّا الْتِقَافُ بِالْمُثَنَّاةِ وَتَقُولُهُ الْعَامَّةُ بِالدَّالِ فَلَا نَقْلَ فِيهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَالْأَشْبَهُ جَوَازُهُ لِأَنَّهُ يَنْفَعُ فِي حَالِ الْمُسَابَقَةِ وَقَدْ يُمْنَعُ خَشْيَةَ الضَّرَرِ إذْ كُلٌّ يَحْرِصُ عَلَى إصَابَةِ صَاحِبِهِ كَاللِّكَامِ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ، وَلَا يَصِحُّ عَلَى رَمْيِ بُنْدُقٍ يُرْمَى بِهِ فِي حُفْرَةٍ وَنَحْوِهَا. وَلَا عَلَى سِبَاحَةٍ فِي الْمَاءِ وَلَا عَلَى شِطْرَنْجٍ وَلَا عَلَى خَاتَمٍ وَلَا عَلَى وُقُوفٍ عَلَى رِجْلٍ وَلَا عَلَى مَعْرِفَةِ مَا بِيَدِهِ مِنْ شَفْعٍ وَوِتْرٍ وَكَذَا سَائِرُ أَنْوَاعِ اللَّعِبِ كَالْمُسَابَقَةِ عَلَى الْأَقْدَامِ وَبِالسُّفُنِ وَالزَّوَارِقِ، لِأَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ لَا تَنْفَعُ فِي الْحَرْبِ هَذَا إذَا عُقِدَ عَلَيْهَا بِعِوَضٍ وَإِلَّا فَمُبَاحٌ وَأَمَّا الرَّمْيُ بِالْبُنْدُقِ عَلَى قَوْسٍ فَظَاهِرُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا أَنَّهُ كَذَلِكَ لَكِنَّ الْمَنْقُولَ فِي الْحَاوِي الْجَوَازُ قَالَ الزَّرْكَشِيّ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ قَالَ وَهُوَ الْأَقْرَبُ.
وَشُرُوطُ الْمُسَابَقَةِ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ مِنْهَا عَلَى ذِكْرِ اثْنَيْنِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
الْمَعْلُومِ وَتَعَلُّمُهُ سُنَّةٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَسِبَاحَةٌ وَغَطْسٌ بِمَا اُعْتِيدَ الِاسْتِعَانَةُ بِهِ فِي الْحَرْبِ. وَإِنَّمَا قُيِّدَ الْأَخِيرُ بِمَا ذُكِرَ لِتَوَلُّدِ الضَّرَرِ مِنْهُ إلَى الْمَوْتِ بِخِلَافِ السِّبَاحَةِ وَنَحْوِهَا
. قَوْلُهُ: (وَهِيَ النَّبْلُ) هِيَ النِّشَابُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى الْحَدِيدِ فِي طَرَفِهِ وَالنِّشَابُ هُوَ الْخَالِي عَنْ الْحَدِيدِ. اهـ. م د.
قَوْلُهُ: (وَرَمْيٌ بِمَنْجَنِيقٍ) عَطْفُ خَاصٍّ عَلَى عَامٍّ لِأَنَّ الرَّمْيَ بِالْيَدِ شَامِلٌ لَهُ، وَأَوَّلُ مَنْ صَنَعَ الْمَنْجَنِيقَ إبْلِيسُ فَإِنَّ النُّمْرُودَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يُلْقِيَ إبْرَاهِيمَ فِي النَّارِ بَنَى إلَى جَنْبِ الْجَبَلِ جِدَارًا طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا وَلَمَّا أَلْقَوْا الْحَطَبَ وَجَعَلُوا فِيهِ النَّارَ وَصَلَتْ النَّارُ إلَى رَأْسِ ذَلِكَ الْجِدَارِ وَلَمْ يَدْرُوا كَيْفَ يُلْقُونَ إبْرَاهِيمَ فَتَمَثَّلَ لَهُمْ إبْلِيسُ فِي صُورَةِ نَجَّارٍ فَصَنَعَ لَهُمْ الْمَنْجَنِيقَ وَنَصَبُوهُ عَلَى رَأْسِ الْجَبَلِ. وَوَضَعُوهُ فِيهِ وَأَلْقُوهُ فِي تِلْكَ النَّارِ. اهـ. ح ل فِي السِّيرَةِ.
قَوْلُهُ: (بِالْمِسَلَّاتِ) الْمُرَادُ بِالْمِسَلَّاتِ مَا يُحْشَى بِهَا الْبَرَاذِعُ وَبِالْإِبَرِ الْكِبَارِ مَا يُخَاطُ بِهَا الْبَرَاذِعُ أج.
قَوْلُهُ: (وَالتَّرَدُّدُ بِالسُّيُوفِ) كَاَلَّذِي يُفْعَلُ فِي الزِّفَافِ.
قَوْلُهُ: (بِأَنْ يَرْمِيَ كُلُّ وَاحِدٍ إلَخْ) فَهِيَ حَرَامٌ لِأَنَّهَا تُؤْذِي قَطْعًا نَعَمْ لَوْ كَانَ عِنْدَهُمَا حِذْقٌ بِحَيْثُ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِمَا سَلَامَتُهُمَا مِنْهُ لَمْ يَحْرُمْ اهـ.
قَوْلُهُ: (وَتَقُولُهُ الْعَامَّةُ بِالدَّالِ) وَتَقُولُ بِاللَّامِ وَهُوَ الَّذِي يُوجَدُ أَمَامَ الْفَرَحِ.
قَوْلُهُ: (فِي حَالِ الْمُسَابَقَةِ) عِبَارَةُ م ر فِي حَالِ الْحَرْبِ اهـ.
تَنْبِيهٌ: يَحِلُّ اصْطِيَادُ الْحَيَّةِ لِحَاذِقٍ فِي صَنْعَتِهِ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ سَلَامَتُهُ مِنْهَا. وَقَصَدَ تَرْغِيبَ النَّاسِ فِي اعْتِمَادِ مَعْرِفَتِهِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ النَّوَوِيِّ فِي فَتَاوِيهِ، وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ أَيْضًا حِلُّ أَنْوَاعِ اللَّعِبِ الْخَطِيرَةِ مِنْ الْحَاذِقِ بِهَا أَيْ كَالْبَهْلَوَانِ حَيْثُ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ سَلَامَتُهُ. وَإِذَا مَاتَ يَمُوتُ شَهِيدًا وَيَجُوزُ التَّفَرُّجُ عَلَيْهِ حَيْثُ جَازَتْ وَإِلَّا فَلَا. وَمِثْلُهُ سَمَاعُ الْأَعَاجِيبِ وَالْغَرَائِبِ مِمَّا لَا يُتَيَقَّنُ كَذِبُهُ بِقَصْدِ الْفُرْجَةِ. بَلْ وَلَوْ تُيُقِّنَ كَذِبُهُ لَكِنْ قُصِدَ بِهِ ضَرْبُ الْأَمْثَالِ وَالْمَوَاعِظِ وَتَعْلِيمُ نَحْوِ الشَّجَاعَةِ عَلَى أَلْسِنَةِ آدَمِيِّينَ أَوْ حَيَوَانَاتٍ ع ش عَلَى م ر.
قَوْلُهُ: (كَاللِّكَامِ) وَهُوَ لَعِبُ الْحَكَمِ وَهُوَ جِلْدٌ كَبِيرٌ مُرَبَّعٌ مَحْشُوٌّ قُطْنًا أَوْ صُوفًا، أَوْ غَيْرُهُمَا يُحْشَى بِهِ وَيَجْعَلُ كُلٌّ مِنْ الْحَكَمَيْنِ وَاحِدَةً فِي يَدِهِ وَيَضْرِبُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْحَكَمَيْنِ الْجِلْدَةَ الَّتِي فِي يَدِ الْآخَرِ. قَوْلُهُ: (عَلَى رَمْيِ بُنْدُقٍ) قَالَ الزِّيَادِيُّ نَقْلًا عَنْ الرَّمْلِيِّ: وَالْمُرَادُ بِهِ مَا يُؤْكَلُ وَيُلْعَبُ بِهِ فِي الْعِيدِ، أَمَّا بُنْدُقُ الرَّصَاصِ وَالطِّينِ فَتَصِحُّ الْمُسَابَقَةُ عَلَيْهِ لِأَنَّ لَهُ نِكَايَةً فِي الْحَرْبِ أَشَدَّ مِنْ السِّهَامِ اهـ. وَصُورَةُ رَمْيِ الْبُنْدُقِ أَنْ يَدْفَعَهُ بِرَأْسِ أُصْبُعِهِ عَلَى وَجْهِ النَّقْرَةِ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْحَفِيرَةِ مِنْ غَيْرِ تَجَاوُزٍ لَهَا. اهـ. م د.
قَوْلُهُ: (وَلَا عَلَى خَاتَمٍ) أَيْ هَلْ هُوَ فِي الْيَمِينِ أَوْ فِي الْيَسَارِ.
وَقِيلَ صُورَتُهُ أَنْ يَمُدَّ ظَهْرَ يَدِهِ ثُمَّ يَعْلُو بِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَلْبَسُهُ فِي أَيِّ أُصْبُعٍ وَهُوَ فِي الْهَوَاءِ. قَوْلُهُ: (وَالزَّوَارِقِ) جَمْعُ زَوْرَقٍ وَهُوَ الْقَارِبُ الصَّغِيرُ.
قَوْلُهُ: (وَشُرُوطُ الْمُسَابَقَةِ) وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ ذَكَرَ شَرْطًا فِي الْمُسَابَقَةِ بِخُصُوصِهَا بِقَوْلِهِ: إذَا كَانَتْ الْمَسَافَةُ مَعْلُومَةً وَشَرْطًا فِي الْمُنَاضَلَةِ بِخُصُوصِهَا بِقَوْلِهِ وَصِفَةُ الْمُنَاضَلَةِ مَعْلُومَةٌ وَشَرْطًا يَعُمُّهُمَا. وَهُوَ أَنَّهُمَا إذَا أَخْرَجَا عِوَضَيْنِ فَلَا بُدَّ مِنْ مُحَلِّلٍ، فَكَانَ الْأَوْلَى إسْقَاطَ التَّعْبِيرِ الَّذِي ذَكَرَهُ وَيُمْكِنُ وَهُوَ الْأَوْلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ إذَا كَانَتْ الْمَسَافَةُ