للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ: (وَمَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ إذَا مِتُّ) أَنَا (فَأَنْتَ حُرٌّ) وَأَعْتَقْتُك أَوْ حَرَّرْتُك بَعْدَ مَوْتِي أَوْ دَبَّرْتُكَ أَوْ أَنْتَ مُدَبَّرٌ وَإِمَّا كِنَايَةٌ وَهُوَ مَا يَحْتَمِلُ التَّدْبِيرَ وَغَيْرَهُ كَخَلَّيْتُ سَبِيلَك أَوْ حَبَسْتُك بَعْدَ مَوْتِي نَاوِيًا الْعِتْقَ. (فَهُوَ مُدَبَّرٌ) وَحُكْمُهُ أَنَّهُ (يَعْتِقُ) عَلَيْهِ (بَعْدَ وَفَاتِهِ) أَيْ السَّيِّدِ مَحْسُوبًا (مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ) بَعْدَ الدَّيْنِ وَإِنْ وَقَعَ التَّدْبِيرُ فِي الصِّحَّةِ وَلَوْ اسْتَغْرَقَ الدَّيْنُ التَّرِكَةَ لَمْ يَعْتِقْ مِنْهُ شَيْءٌ أَوْ نِصْفَهَا وَهِيَ هُوَ فَقَطْ بِيعَ نِصْفُهُ فِي الدَّيْنِ وَعَتَقَ ثُلُثُ الْبَاقِي مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَيْنٌ وَلَا مَالَ غَيْرُهُ عَتَقَ ثُلُثُهُ. فَائِدَةٌ الْحِيلَةُ فِي عِتْقِ الْجَمِيعِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ سِوَاهُ أَنْ يَقُولَ هَذَا الرَّقِيقُ حُرٌّ قَبْلَ مَرَضِ مَوْتِي بِيَوْمٍ وَإِنْ مِتّ فَجْأَةً فَقَبْلَ مَوْتِي بِيَوْمٍ فَإِذَا مَاتَ بَعْدَ التَّعْلِيقَيْنِ بِأَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ عَتَقَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَلَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ وَيَصِحُّ التَّدْبِيرُ مُقَيَّدًا بِشَرْطٍ كَإِنْ مِتُّ فِي ذَا الشَّهْرِ أَوْ الْمَرَضِ فَأَنْتَ حُرٌّ. فَإِنْ مَاتَ فِيهِ عَتَقَ وَإِلَّا فَلَا، وَمُعَلَّقًا كَإِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي، فَإِنْ وُجِدَتْ الصِّفَةُ وَمَاتَ عَتَقَ وَإِلَّا فَلَا وَلَا يَصِيرُ مُدَبَّرًا حَتَّى يَدْخُلَ وَشُرِطَ لِحُصُولِ الْعِتْقِ الدُّخُولُ قَبْلَ مَوْتِ سَيِّدِهِ فَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ دُخُولِهِ فَلَا تَدْبِيرَ فَإِنْ قَالَ: إنْ مِتُّ ثُمَّ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ شُرِطَ دُخُولُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَلَوْ مُتَرَاخِيًا عَنْ الْمَوْتِ وَلِلْوَارِثِ كَسْبُهُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَلَيْسَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِمَا يُزِيلُ الْمِلْكَ كَالْبَيْعِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ

ــ

[حاشية البجيرمي]

ابْنُ شَرَفٍ. وَفِي م د عَلَى التَّحْرِيرِ فَبَاعَهُ أَيْ فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ وَقِيلَ بَعْدَ مَوْتِهِ إذْ الدَّيْنُ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّدْبِيرِ فَهُوَ صَحِيحٌ أَيْضًا اهـ.

قَوْلُهُ:

(فَتَقْرِيرُهُ) أَيْ لِلتَّدْبِيرِ الْمَفْهُومِ مِنْ دَبَّرَ. قَوْلُهُ: (أَقْوَى مِنْ التَّدْبِيرِ) أَيْ لِأَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ تُعْتَقُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَالْمُدَبَّرُ مِنْ ثُلُثِهِ اهـ. قَوْلُهُ: (بَعْدَ مَوْتِي) رَاجِعٌ لِلثَّلَاثَةِ.

قَوْلُهُ: (أَوْ دَبَّرْتُكَ إلَخْ) وَلَوْ دَبَّرَ جُزْءًا فَإِنْ كَانَ شَائِعًا كَدَبَّرْتُ ثُلُثَك أَوْ نِصْفَك كَانَ تَدْبِيرًا لِذَلِكَ الْجُزْءِ فَقَطْ وَإِذَا مَاتَ السَّيِّدُ عَتَقَ ذَلِكَ الْجُزْءُ فَقَطْ، وَلَا سِرَايَةَ لِأَنَّ الْمَيِّتَ مُعْسِرٌ أَوْ غَيْرُ شَائِعٍ كَدَبَّرْتُ يَدَك فَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ صَرِيحٌ فِي تَدْبِيرِ الْكُلِّ لِأَنَّ مَا قَبْلَ التَّعْلِيقِ يَصِحُّ إضَافَتُهُ إلَى بَعْضِ مَحَلِّهِ كَالطَّلَاقِ. وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الْجُزْءِ الشَّائِعِ حَيْثُ لَا يَسْرِي بِأَنَّ التَّشْقِيصَ مَعْهُودٌ فِي الشَّائِعِ دُونَ الْيَدِ وَنَحْوِهَا اهـ. شَرْحُ م ر. قَوْلُهُ: (أَوْ أَنْتَ مُدَبَّرٌ) : وَإِنْ لَمْ يَقُلْ بَعْدَ مَوْتِي أَيْ فَلَا تَحْتَاجُ مَادَّةُ التَّدْبِيرِ إلَى أَنْ يَقُولَ: بَعْدَ مَوْتِي بِخِلَافِ غَيْرِهَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ صَنِيعِهِ.

قَوْلُهُ: (أَوْ حَبَسْتُك) أَيْ مَنَعْت عَنْك التَّصَرُّفَاتِ بِبَيْعٍ وَغَيْرِهِ. وَأَنْتَ خَبِيرٌ لِأَنَّهُ مِنْ صِيَغِ الْوَقْفِ. فَكَأَنَّهُ أَوْصَى بِوَقْفِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ فَيَكُونُ صَرِيحًا فِي ذَلِكَ وَمَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابِهِ وَوَجَدَ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ لَا يَكُونُ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ. فَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ كِنَايَةً فِي التَّدْبِيرِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ التَّدْبِيرَ وَالْوَصِيَّةَ مُتَقَارِبَانِ لِصِحَّةِ نِيَّةِ التَّدْبِيرِ بِصَرَائِحِ الْوَقْفِ الْقَرِيبَةِ لِذَلِكَ. اهـ. حَجّ.

قَوْلُهُ: (بَعْدَ مَوْتِي) رَاجِعٌ لِلِاثْنَيْنِ.

قَوْلُهُ: (مِنْ ثُلُثِهِ) أَيْ ثُلُثِ مَالِهِ أَيْ إنْ خَرَجَ كُلُّهُ مِنْ الثُّلُثِ وَإِلَّا عَتَقَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا يَخْرُجُ إنْ لَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ اهـ. عَزِيزِيٌّ.

قَوْلُهُ: (بَعْدَ الدَّيْنِ) أَيْ وَبَعْدَ التَّبَرُّعَاتِ الْمُنْجَزَةِ.

قَوْلُهُ: (وَعَتَقَ ثُلُثُ الْبَاقِي) وَهُوَ سُدُسُهُ. قَوْلُهُ: (فَإِذَا مَاتَ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: فَإِذَا مَرِضَ أَوْ مَاتَ قَالَ الْمَرْحُومِيُّ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا ظَاهِرٌ فِي صُورَةِ مَوْتِ الْفَجْأَةِ دُونَ صُورَةِ الْمَرَضِ فَإِنَّهُ يَرِدُ عَلَيْهِ مَا لَوْ نَزَلَ بِهِ الْمَرَضُ قَبْلَ مُضِيِّ يَوْمٍ مِنْ التَّعْلِيقِ وَاسْتَمَرَّ الْمَرَضُ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ ثُمَّ مَاتَ. فَإِنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَاتَ بَعْدَ التَّعْلِيقِ بِأَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ مَعَ أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لِعَدَمِ تَقَدُّمِ يَوْمٍ قَبْلَ الْمَرَضِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْعِبَارَةَ فِيهَا تَجَوُّزٌ، بِأَنْ نَزَلَ ابْتِدَاءُ الْمَرَضِ مَنْزِلَةَ الْمَوْتِ، فَسَمَّاهُ مَوْتًا تَسْمِيَةً لِلسَّبَبِ بِاسْمِ الْمُسَبَّبِ. وَأَصْلُ الْعِبَارَةِ فِي مَتْنِ الرَّوْضِ م د.

قَوْلُهُ: (فِي ذَا الشَّهْرِ) وَنَبَّهَ بِقَوْلِهِ: فِي ذَا الشَّهْرِ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إمْكَانِ حَيَاتِهِ الْمُدَّةَ الْمُعَيَّنَةَ عَادَةً فَنَحْوُ إنْ مِتّ بَعْدَ أَلْفِ سَنَةٍ فَأَنْتَ حُرٌّ بَاطِلٌ. اهـ. س ل. قَوْلُهُ: (فَإِنْ وُجِدَتْ) أَيْ قَبْلَ الْمَوْتِ. قَوْلُهُ: (وَشُرِطَ لِحُصُولِ الْعِتْقِ) الْأَوْلَى لِحُصُولِ التَّدْبِيرِ لِأَنَّ هَذَا تَدْبِيرٌ وَإِنْ كَانَ يَلْزَمُ مِنْهُ الْعِتْقُ. قَوْلُهُ: (إنْ مِتّ ثُمَّ دَخَلْت الدَّارَ) وَلَوْ قَالَ: إنْ مِتّ وَدَخَلْت فَأَنْتَ حُرٌّ اُشْتُرِطَ الدُّخُولُ بَعْدَ الْمَوْتِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ الدُّخُولَ قَبْلَهُ. نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْبَغَوِيِّ هُنَا. وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَالصَّوَابُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ. فَقَدْ ذَكَرَ فِي الطَّلَاقِ أَنَّ هَذَا وَجْهٌ مُفَرَّعٌ عَلَى أَنَّ الْوَاوَ لِلتَّرْتِيبِ اهـ زي. قَوْلُهُ: (وَلِلْوَارِثِ كَسْبُهُ) هَلْ لَهُ وَطْؤُهَا. مَالَ الطَّبَلَاوِيُّ لِلْمَنْعِ فَلْيُحَرَّرْ وَلَوْ نَجَّزَ عِتْقَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ هَلْ يَنْفُذُ احْتِمَالَانِ فِي الزَّرْكَشِيّ عَنْ ابْنِ أَبِي الدَّمِ. وَصَوَّبَ الدَّمِيرِيُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>