للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحُوهُ.

وَقِيسَ بِالْجَنَابَةِ مَا فِي مَعْنَاهَا وَلِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَتَكَرَّرُ تَكْرَارَ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ، وَفَارَقَ الْجَبِيرَةَ مَعَ أَنَّ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا مَسْحًا بِأَعْلَى سَاتِرٍ لِحَاجَةٍ مَوْضُوعَةٍ عَلَى طُهْرٍ بِأَنَّ الْحَاجَةَ ثَمَّ أَشَدُّ، وَالنَّزْعَ أَشَقُّ وَمَنْ فَسَدَ خُفُّهُ، أَوْ ظَهَرَ شَيْءٌ مِمَّا سُتِرَ بِهِ مِنْ رِجْلٍ وَلِفَافَةٍ وَغَيْرِهِمَا أَوْ انْقَضَتْ الْمُدَّةُ وَهُوَ بِطُهْرِ الْمَسْحِ فِي الثَّلَاثِ لَزِمَهُ غَسْلُ قَدَمَيْهِ فَقَطْ لِبُطْلَانِ طُهْرِهِمَا دُونَ غَيْرِهِمَا بِذَلِكَ، وَخَرَجَ بِطُهْرِ الْمَسْحِ طُهْرُ الْغَسْلِ فَلَا حَاجَةَ إلَى غَسْلِ قَدَمَيْهِ.

تَتِمَّةٌ: لَوْ تَنَجَّسَتْ رِجْلُهُ فِي الْخُفِّ بِدَمٍ أَوْ غَيْرِهِ بِنَجَاسَةٍ غَيْرِ مَعْفُوٍّ عَنْهَا وَأَمْكَنَهُ غَسْلُهَا فِي الْخُفِّ غَسَلَهَا وَلَمْ يَبْطُلْ مَسْحُهُ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ وَجَبَ النَّزْعُ وَغَسْلُ النَّجَاسَةِ وَبَطَل مَسْحُهُ وَلَوْ بَقِيَ مِنْ مُدَّةِ الْمَسْحِ مَا يَسَعُ رَكْعَةً، أَوْ اعْتَقَدَ طَرَيَانَ حَدَثٍ غَالِبٍ فَأَحْرَمَ بِرَكْعَتَيْنِ فَأَكْثَرَ انْعَقَدَتْ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ عَلَى طَهَارَةٍ فِي الْحَالِ وَصَحَّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ، وَلَوْ عَلِمَ الْمُقْتَدِي بِحَالِهِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

بِرْمَاوِيٌّ. قَوْلُهُ: (وَلِأَنَّ ذَلِكَ) أَيْ الْمَذْكُورَ مِنْ الْجَنَابَةِ، وَمَا فِي مَعْنَاهَا، وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِخَبَرِ صَفْوَانَ إلَخْ. وَفِي هَذَا التَّعْلِيلِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعَى أَنَّ مَنْ لَزِمَهُ غُسْلٌ لَا يَمْسَحُ لِلْحَدَثِ الْأَصْغَرِ حَتَّى لَوْ غَسَلَ رِجْلَيْهِ عَنْ الْجَنَابَةِ فِي الْخُفِّ، وَأَحْدَثَ بَعْدَ ذَلِكَ حَدَثًا أَصْغَرَ لَا يَصِحُّ أَنْ يَمْسَحَ عَنْهُ، وَلَيْسَ الْمُدَّعَى أَنَّ مَنْ لَزِمَهُ غَسْلٌ لَا يَمْسَحُ عَلَى الْخُفِّ بَدَلًا عَنْ غَسْلِهِمَا عَنْ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ كَمَا يَقْتَضِيهِ هَذَا التَّعْلِيلُ. وَقَوْلُهُ: وَفَارَقَ الْجَبِيرَةَ الضَّمِيرُ فِي فَارَقَ يَعُودُ عَلَى الْمَسْحِ بَدَلًا عَنْ الْجَنَابَةِ أَيْ: فَارَقَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفِّ بَدَلًا عَنْ غَسْلِهِمَا عَنْ الْجَنَابَةِ حَيْثُ لَا يَجُوزُ، وَلَا يَصِحُّ. وَقَوْلُهُ: (الْجَبِيرَةُ) أَيْ مَسَحَهَا عَنْ الْجَنَابَةِ حَيْثُ يَجُوزُ وَيَصِحُّ، مَعَ أَنَّ الْجَنَابَةَ لَا تَتَكَرَّرُ تَكَرُّرَ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ، وَقَدْ جَازَ فِيهَا الْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ دُونَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ مَعَ أَنْ كُلًّا مِنْهُمَا مَسْحٌ عَلَى سَاتِرٍ.

قَوْلُهُ: (مَوْضُوعَةٍ عَلَى طُهْرٍ) كَذَا فِي خَطِّ الْمُؤَلَّفِ، وَالْمُنَاسِبُ مَوْضُوعٌ لِأَنَّهُ صِفَةٌ لِسَاتِرٍ وَهُوَ مُذَكَّرٌ. وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ عَبَّرَ بِمَوْضُوعَةٍ بِاعْتِبَارِ تَأْوِيلِ السَّاتِرِ بِالْجَبِيرَةِ تَأَمَّلْ.

قَوْلُهُ: (وَمَنْ فَسَدَ خُفُّهُ) هَذَا تَكْرَارٌ مَعَ قَوْلِهِ: وَيَبْطُلُ الْمَسْحُ إلَخْ. وَمَا رَتَّبَهُ عَلَيْهِ مَعْلُومٌ مِمَّا قَبْلَهُ فَتَأَمَّلْ ق ل. وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا تَكْرَارَ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: لَزِمَهُ غَسْلُ قَدَمَيْهِ أَيْ بِنِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ عَنْهُمَا، وَذَلِكَ لَمْ يُسْتَفَدْ مِمَّا تَقَدَّمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَتَى بِهِ تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ: لَزِمَهُ غَسْلُ قَدَمَيْهِ. وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ لَزِمَهُ غَسْلُ قَدَمَيْهِ أَيْ بِنِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ عَنْهُمَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ أَيْ: لِأَنَّهُ حَدَثٌ جَدِيدٌ لَمْ تَشْمَلْهُ النِّيَّةُ السَّابِقَةُ.

قَوْلُهُ: (فَلَا حَاجَةَ إلَى غَسْلِ قَدَمَيْهِ) أَيْ إذَا وُجِدَ شَيْءٌ مِنْ الثَّلَاثَةِ السَّابِقَةِ، وَهُوَ بِطُهْرِ الْغُسْلِ كَأَنْ غَسَلَ رِجْلَيْهِ وَلَبِسَ الْخُفَّ، ثُمَّ فَسَدَ الْخُفُّ أَوْ ظَهَرَ شَيْءٌ مِنْ الرِّجْلِ أَوْ انْقَضَتْ الْمُدَّةُ وَهُوَ بِذَلِكَ الطُّهْرِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ قَدَمَيْهِ اهـ اج. وَفِي قَوْلِهِ أَوْ انْقَضَتْ الْمُدَّةُ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ عَلَى تَصْوِيرِهِ لَمْ تَدْخُلْ الْمُدَّةُ، فَكَيْفَ يُقَالُ: انْقَضَتْ إلَّا أَنْ يُصَوِّرَ بِأَنَّهُ بَعْدَ الْحَدَثِ تَوَضَّأَ وَغَسَلَ فِي الْخُفِّ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ انْقَضَتْ الْمُدَّةُ، وَهُوَ بِطُهْرِ ذَلِكَ الْغَسْلِ. وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ.

قَوْلُهُ: (وَخَرَجَ بِطُهْرِ الْمَسْحِ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَوَّلَيْنِ: وَأَمَّا انْقِضَاءُ الْمُدَّةِ فَلَا يُتَصَوَّرُ، وَهُوَ بِطُهْرِ الْغَسْلِ؛ لِأَنَّ ابْتِدَاءَهَا مِنْ الْحَدَثِ. اهـ. وَأُجِيبَ بِمَا تَقَدَّمَ

قَوْلُهُ: (بِنَجَاسَةٍ إلَخْ) الظَّاهِرُ مِنْ نَجَاسَةٍ فَلَعَلَّ الْبَاءَ بِمَعْنَى مِنْ أَوْ يُجْعَلُ بَدَلًا مِمَّا قَبْلَهُ. قَوْلُهُ: (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَخْ) فَعُلِمَ مِمَّا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَمَا زَادَهُ الشَّارِحُ أَنَّ الْمَسْحَ يَبْطُلُ بِأَحَدِ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ، وَبِهَا صَرَّحَ فِي الرَّوْضَةِ.

قَوْلُهُ: (وَلَوْ بَقِيَ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّ صَلَاتَهُ لَا تَنْعَقِدُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَعْنِي مَا إذَا تَيَقَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ الْمُدَّةِ مَا يَسَعُ رَكْعَةً فَقَطْ وَأَحْرَمَ بِأَكْثَرَ، وَلَا يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ مَعَ الْعِلْمِ بِحَالِهِ، وَأَمَّا إذَا اعْتَقَدَ طَرَيَانَ حَدَثٍ غَالِبٍ كَخُرُوجِ رِيحٍ، وَمِثْلُهُ كُلُّ مُبْطِلٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ كَانْكِشَافِ عَوْرَتِهِ فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَنْعَقِدُ، وَيَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا لَا يَطْرَأُ كَمَا فِي م ر. وَقَوْلُهُ: (الْمُعْتَمَدُ) إلَخْ وَفَرْقٌ بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ مَا لَوْ كَانَتْ عَوْرَتُهُ تَنْكَشِفُ فِي رُكُوعِهِ حَيْثُ قَالُوا بِانْعِقَادِ الصَّلَاةِ، وَإِنْ طَرَأَ الْمُبْطِلُ بِأَنَّهُ فِي مَسْأَلَةِ الْخُفِّ يُقْطَعُ بِالْبُطْلَانِ فِيهَا أَيْ: لَا يُمْكِنُ تَدَارُكُ الصِّحَّةِ فِيهَا، وَمَسْأَلَةُ الْعَوْرَةِ لَا يُقْطَعُ فِيهَا بِالْبُطْلَانِ لِإِمْكَانِ تَدَارُكِ الصِّحَّةِ فِيهَا بِسِتْرِهَا بِشَيْءٍ قَبْلَ رُكُوعِهِ. نَعَمْ لَوْ كَانَ لَابِسُ الْخُفِّ فِي نَفْلٍ مُطْلَقٍ يُدْرِكُ مِنْهُ قَدْرَ مَا يَصِحُّ لَهُ فِعْلُهُ انْعَقَدَتْ اهـ.

قَوْلُهُ: (أَوْ اعْتَقَدَ طَرَيَانَ حَدَثٍ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ لَابِسًا لِلْخُفِّ أَوْ

<<  <  ج: ص:  >  >>