للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ مَرَّ بِمَاءٍ فِي الْوَقْتِ وَبَعُدَ عَنْهُ بِحَيْثُ لَا يَلْزَمُهُ طَلَبُهُ ثُمَّ تَيَمَّمَ وَصَلَّى أَجْزَأَهُ، وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ لِمَا مَرَّ، وَلَوْ عَطِشُوا، وَلِمَيِّتٍ مَاءٌ شَرِبُوهُ وَيَمَّمُوهُ وَضَمِنُوهُ لِلْوَارِثِ بِقِيمَتِهِ لَا بِمِثْلِهِ، وَلَوْ كَانَ مِثْلِيًّا إذَا كَانُوا بِبَرِّيَّةٍ لِلْمَاءِ فِيهَا قِيمَةٌ، ثُمَّ رَجَعُوا إلَى وَطَنِهِمْ وَلَا قِيمَةَ لَهُ فِيهِ، وَأَرَادَ الْوَارِثُ تَغْرِيمَهُمْ؛ إذْ لَوْ رَدُّوا الْمَاءَ لَكَانَ إسْقَاطًا لِلضَّمَانِ، فَإِنْ فَرَضَ الْغُرْمَ بِمَكَانِ الشُّرْبِ أَوْ بِمَكَانٍ آخَرَ لِلْمَاءِ فِيهِ قِيمَةٌ وَلَوْ دُونَ قِيمَتِهِ بِمَكَانِ الْمَشْرَبِ وَزَمَانِهِ غَرِمَ مِثْلَهُ كَسَائِرِ الْمِثْلِيَّاتِ

وَلَوْ أَوْصَى بِصَرْفِ مَاءٍ لِأَوْلَى النَّاسِ وَجَبَ تَقْدِيمُ الْعَطْشَانِ الْمُحْتَرَمِ حِفْظًا لِمُهْجَتِهِ ثُمَّ الْمَيِّتِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ خَاتِمَةُ أَمْرِهِ، فَإِنْ مَاتَ اثْنَانِ وَوُجِدَ الْمَاءُ قَبْلَ مَوْتِهِمَا قُدِّمَ الْأَوَّلُ لِسَبْقِهِ فَإِنْ مَاتَا مَعًا أَوْ جُهِلَ السَّابِقُ أَوْ وُجِدَ الْمَاءُ بَعْدَهُمَا قُدِّمَ الْأَفْضَلُ لِأَقَلِّيَّتِهِ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ لِكَوْنِهِ أَقْرَبَ إلَى الرَّحْمَةِ لَا بِالْحُرِّيَّةِ وَالنَّسَبِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَإِنْ اسْتَوَيَا أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا وَلَا يُشْتَرَطُ قَبُولُ الْوَارِثِ لَهُ كَالْكَفَنِ الْمُتَطَوَّعِ بِهِ ثُمَّ الْمُتَنَجِّسِ؛ لِأَنَّ طُهْرَهُ لَا بَدَلَ لَهُ ثُمَّ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ لِعَدَمِ خُلُوِّهِمَا عَنْ النَّجَسِ غَالِبًا وَلِغِلَظِ حَدَثِهِمَا، فَإِنْ اجْتَمَعَا

ــ

[حاشية البجيرمي]

الْمَغْصُوبِ أَيْ بِأَقْصَى الْمُقِيمِ فِي الْمُتَقَوِّمِ، وَبِالْمِثْلِ فِي الْمِثْلِيِّ، فَيَضْمَنُهُ هُنَا بِالْمِثْلِ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ مِثْلِيٌّ، وَمَحَلُّ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي إذَا كَانَ الْمُتْلِفُ غَيْرَ الْبَائِعِ، وَإِلَّا صَارَ آخِذًا لِحَقِّهِ.

قَوْلُهُ: (وَلَوْ مَرَّ بِمَاءٍ إلَخْ) أَيْ عَلَى مَاءٍ. هَذَا هُوَ الْفَرْعُ الثَّالِثُ.

قَوْلُهُ: (وَبَعُدَ عَنْهُ) بِأَنْ صَارَ فَوْقَ حَدِّ الْقُرْبِ السَّابِقِ. قَوْلُهُ: (لِمَا مَرَّ) أَيْ لِأَنَّهُ تَيَمَّمَ، وَهُوَ فَاقِدٌ لِلْمَاءِ؛ إذْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ وَيَطْلُبَ الْمَاءَ مِنْ الْمَحَلِّ الْبَعِيدِ.

قَوْلُهُ: (وَلَوْ عَطِشُوا) بِكَسْرِ الطَّاءِ، وَالْجَمْعُ لَيْسَ قَيْدًا. قَوْلُهُ: (لَا بِمِثْلِهِ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ وَقَعَ الْغُرْمُ بِمَحَلٍّ لَا قِيمَةَ لِلْمَاءِ فِيهِ وَجَبَتْ قِيمَتُهُ بِمَحَلِّ الشُّرْبِ أَوْ بِمَحَلٍّ لَهُ فِيهِ قِيمَةٌ وَجَبَ مِثْلُهُ؛ لِأَنَّهُ مِثْلِيٌّ. اهـ. ق ل. أَيْ: لَمْ يَكُنْ لِنَقْلِهِ إلَى مَحَلِّ التَّلَفِ كَأَرْضِ الْحِجَازِ مَئُونَةٌ، وَإِلَّا ضَمِنَهُ بِقِيمَتِهِ بِمَحَلِّ التَّلَفِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر فِي بَابِ الْغَصْبِ، وَخَرَجَ بِعَطَشِهِمْ مَا لَوْ احْتَاجُوا لِلطَّهَارَةِ، وَلَوْ لِلصَّلَاةِ عَلَى ذَلِكَ الْمَيِّتِ فَالْمَيِّتُ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِمْ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ كِفَايَتِهِ شَيْءٌ وَجَبَ حِفْظُهُ لِلْوَارِثِ وَيَتَيَمَّمُونَ، فَإِنْ تَطَهَّرُوا بِهِ أَثِمُوا وَضَمِنُوهُ لِلْوَارِثِ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

قَوْلُهُ: (وَلَوْ كَانَ مِثْلِيًّا) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ مِثْلِيٌّ، فَالْوَاوُ لِلْحَالِ، وَلَوْ وَصِيَّةً.

قَوْلُهُ: (بِبَرِّيَّةٍ) بِفَتْحِ الْبَاءِ الثَّانِيَةِ نِسْبَةً إلَى الْبَرِّ، وَهُوَ مَا قَابَلَ الْبَحْرَ.

قَوْلُهُ: (ثُمَّ رَجَعُوا) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَانُوا بِبَرِيَّةٍ. وَقَوْلُهُ: إذْ لَوْ رَدُّوا الْمَاءَ عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ: لَا بِمِثْلِهِ أَوْ لِقَوْلِهِ: ضَمِنُوهُ بِقِيمَتِهِ.

قَوْلُهُ: (إلَى وَطَنِهِمْ) لَيْسَ قَيْدًا، فَالْمُرَادُ رَجَعُوا إلَى مَحَلٍّ لَا قِيمَةَ لِلْمَاءِ قِيهِ.

قَوْلُهُ: (غَرِمَ) أَيْ الشَّارِبُ، وَالْمُنَاسِبُ غَرِمُوا. وَمَحَلُّ ذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ لِنَقْلِهِ مَئُونَةٌ، وَإِلَّا غَرِمَ الْقِيمَةَ بِمَحَلِّ الْإِتْلَافِ كَمَا قَالَهُ الْمَرْحُومِيُّ.

قَوْلُهُ: (وَلَوْ أَوْصَى إلَخْ) هَذَا خَامِسُ الْفُرُوعِ، وَنَظَمَ بَعْضُهُمْ مَا فِيهِ بِقَوْلِهِ:

أَوْصِ لِأَوْلَى النَّاسِ بِالْمَا ... قَدَّمَا عَطْشَانَ ثُمَّ مَيِّتٍ قَدْ عُلِمَا

يَلِيهِ ذُو نَجَاسَةٍ فَالنُّفَسَا ... فَحَائِضٌ فَجُنُبٌ لَا

تَنْسَى فَمُحْدِثٌ فَإِنْ كَفَى هَذَا فَقَطْ ... قَدِّمْ عَلَى السِّوَى حُفِظْت مِنْ غَلَطِ

وَقَوْلُهُ: (بِصَرْفٍ) أَيْ دَفْعٍ. قَوْلُهُ: (لِأَنَّ ذَلِكَ) أَيْ الْغُسْلَ. وَعِبَارَةُ م ر ثُمَّ مَيِّتٌ، وَإِنْ احْتَاجَهُ الْحَيُّ لِطُهْرِهِ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ إمَامًا أَوْ تَعَيَّنَتْ صَلَاتُهُ عَلَيْهِ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ، كَمَا أَفَادَهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ، إذْ غُسْلُ الْمَيِّتِ مُتَأَكِّدٌ لِعَدَمِ إمْكَانِ تَدَارُكِهِ مَعَ كَوْنِهِ خَاتِمَةَ أَمْرِهِ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ لِإِمْكَانِ تَدَارُكِهَا عَلَى قَبْرِهِ اهـ بِحُرُوفِهِ. فَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ هُنَا بِقَوْلِهِ: لِأَنَّ ذَلِكَ إلَخْ جُزْءُ الْعِلَّةِ. وَقَوْلُهُ: (مُتَأَكِّدٌ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِغُسْلِ الْحَيِّ، فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ وَاجِبٌ.

قَوْلُهُ: (فَإِنْ مَاتَ اثْنَانِ) أَيْ مُرَتَّبًا بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ.

قَوْلُهُ: (بِغَلَبَةِ الظَّنِّ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: الْأَفْضَلُ وَالْبَاءُ لِلسَّبَبِيَّةِ. وَقَوْلُهُ: لِكَوْنِهِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ لِأَفْضَلِيَّتِهِ. وَقَوْلُهُ: لَا بِالْحُرِّيَّةِ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ: بِغَلَبَةِ الظَّنِّ؛ لِأَنَّ الرِّقَّ انْقَطَعَ بِالْمَوْتِ. وَقَوْلُهُ: (وَنَحْوُ ذَلِكَ) أَيْ كَالسِّنِّ وَالذُّكُورَةِ.

قَوْلُهُ: (فَإِنْ اسْتَوَيَا) أَيْ فِي الشَّرَفِ.

قَوْلُهُ: (وَلَا يُشْتَرَطُ قَبُولُ الْوَارِثِ) أَيْ لَفْظًا، وَأَمَّا قَبُولُهُ مَعْنًى، وَهُوَ عَدَمُ الرَّدِّ فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ قَوْلُهُ: (ثُمَّ الْمُتَنَجِّسُ بَعْدَ الْمَيِّتِ) أَيْ سَوَاءٌ ذُو النَّجَاسَةِ الْمُغَلَّظَةِ وَغَيْرِهَا خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ؛ إذْ مَانِعُ النَّجَاسَةِ شَيْءٌ وَاحِدٌ، بِخِلَافِ تَقْدِيمِ نَحْوِ حَائِضٍ عَلَى جُنُبٍ إذْ مَانِعُ الْحَيْضِ زَائِدٌ عَلَى مَانِعِ الْجَنَابَةِ. اهـ. م ر.

قَوْلُهُ: (فَإِنْ اجْتَمَعَا) أَيْ الْحَائِضُ

<<  <  ج: ص:  >  >>