وَعَدَمُ تَشْدِيدِهَا، وَعَدَمُ زِيَادَةِ وَاوٍ سَاكِنَةٍ أَوْ مُتَحَرِّكَةٍ بَيْنَ الْكَلِمَتَيْنِ، وَعَدَمُ وَاوٍ قَبْلَ الْجَلَالَةِ، وَعَدَمُ وَقْفَةٍ طَوِيلَةٍ بَيْنَ كَلِمَتَيْهِ كَمَا قَيَّدَهُ الزَّرْكَشِيّ فِي شَرْحِ التَّنْبِيهِ. وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الْيَسِيرَةَ لَا تَضُرُّ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ ابْنُ الْمُلَقِّنِ فِي شَرْحِهِ، وَأَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ جَمِيعَ حُرُوفِهَا إنْ كَانَ صَحِيحَ السَّمْعِ، وَلَا مَانِعَ مِنْ لَغَطٍ وَغَيْرِهِ وَإِلَّا فَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِقَدْرِ مَا يُسْمِعُهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ أَصَمَّ وَدُخُولُ وَقْتِ الْفَرْضِ لِتَكْبِيرَةِ الْفَرَائِضِ وَالنَّفَلِ الْمُؤَقَّتِ وَذِي السَّبَبِ، وَإِيقَاعُهَا حَالَ الِاسْتِقْبَالِ حَيْثُ شَرَطْنَاهُ، وَتَأْخِيرُهَا عَنْ تَكْبِيرَةِ الْإِمَامِ فِي حَقِّ الْمُقْتَدِي فَهَذِهِ خَمْسَةَ عَشَرَ شَرْطًا إنْ اخْتَلَّ وَاحِدٌ مِنْهَا لَمْ
ــ
[حاشية البجيرمي]
يَكْفِي عَلَيْكُمْ السَّلَامُ فِي التَّحَلُّلِ مَعَ الْكَرَاهَةِ؟ قُلْت إنَّ عَكْسَ السَّلَامِ لَيْسَ بِمُلْبِسٍ بِخِلَافِ عَكْسِ التَّكْبِيرِ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ نَصًّا فِي دَلَالَتِهِ عَلَى الْعِظَمِ لِأَنَّهُ إذَا قَدَّمَ أَكْبَرَ رُبَّمَا حُمِلَ عَلَى الْأَبْلَغِيَّةِ فِي الْجِسْمِ وَنَحْوِهِ مِنْ صِفَاتِ الْحَوَادِثِ انْتَهَى ابْنُ حَجَرٍ. وَأَيْضًا عَلَيْكُمْ السَّلَامُ يُؤَدِّي مَعْنَى السَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِخِلَافِ أَكْبَرُ اللَّهُ.
قَوْلُهُ: (وَعَدَمُ مَدِّ هَمْزَةِ الْجَلَالَةِ) وَيَجُوزُ إسْقَاطُهَا إذَا وَصَلَهَا بِمَا قَبْلَهَا نَحْوَ إمَامًا أَوْ مَأْمُومًا اللَّهُ أَكْبَرُ ق ل. لَكِنَّهُ خِلَافُ الْأُولَى كَمَا فِي شَرْحِ م ر. وَاقْتِصَارُهُ عَلَى هَمْزَةِ اللَّهِ يُفِيدُ الضَّرَرَ فِي هَمْزَةِ أَكْبَرُ إذَا وَصَلَهَا لِأَنَّهَا هَمْزَةُ قَطْعٍ وَبِهِ صَرَّحَ بَعْضُهُمْ. اهـ. عَبْدُ الْبَرِّ. وَيُغْتَفَرُ فِي حَقِّ الْعَامِّيِّ إبْدَالُ هَمْزَةِ أَكْبَرُ وَاوًا، وَفِي حَقِّ الْعَامِّيِّ إبْدَالُ كَافِ أَكْبَرُ هَمْزَةً لِعَجْزِهِ كَمَا فِي الْمَدَابِغِيِّ عَلَى التَّحْرِيرِ قَوْلُهُ: (وَعَدَمُ مَدِّ بَاءِ أَكْبَرُ) لِأَنَّهُ يَصِيرُ جَمْعَ كِبَرٍ بِالْفَتْحِ وَهُوَ اسْمُ طَبْلٍ لَهُ وَجْهٌ وَاحِدٌ قَوْلُهُ: (وَعَدَمُ تَشْدِيدِهَا) أَيْ الْبَاءِ بِخِلَافِ الرَّاءِ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ تَشْدِيدُهَا قَوْلُهُ: (وَعَدَمُ زِيَادَةِ وَاوٍ سَاكِنَةٍ) وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ أَنَّ الْجَاهِلَ إذَا أَتَى بِالْوَاوِ بَيْنَ الْكَلِمَتَيْنِ لَا يَضُرُّ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعْذُورًا بِخِلَافِ الْعَالِمِ بِذَلِكَ اهـ م د قَوْلُهُ: (وَعَدَمُ وَاوٍ إلَخْ) وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِأَنَّهُ تَقَدَّمَهُ مُنَاجَاةٌ تُؤْذِنُ بِسَلَامَةِ صَاحِبِهَا، وَيُعْطَفُ عَلَى ذَلِكَ الْمُتَضَمَّنُ وَهُوَ سَلَامَةُ صَاحِبِهَا سَلَامًا عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ بِخِلَافِ التَّكْبِيرِ فَإِنَّهُ لَمْ يَتَقَدَّمْ مَا يُعْطَفُ عَلَيْهِ اهـ م د قَوْلُهُ: (وَعَدَمُ وَقْفَةٍ طَوِيلَةٍ) بِأَنْ زَادَتْ عَلَى سَكْتَةِ التَّنَفُّسِ وَالْعِيِّ كَمَا فِي الْعُبَابِ قَوْلُهُ: (وَمُقْتَضَاهُ) أَيْ التَّقْيِيدِ، وَقَوْلُهُ: إنَّ الْيَسِيرَةَ أَيْ بِأَنْ تَكُونَ بِقَدْرِ ثَلَاثَةِ أَسْمَاءٍ يَفْصِلُ بِهَا قَوْلُهُ: (مِنْ لَغَطٍ وَغَيْرِهِ) كَصَمَمٍ قَوْلُهُ: (وَإِلَّا) أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ صَحِيحَ السَّمْعِ أَوْ كَانَ هُنَاكَ مَانِعٌ قَوْلُهُ: (لَوْ لَمْ يَكُنْ أَصَمَّ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَانِعٌ لِأَنَّهُ الْمَذْكُورُ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ يَزِيدَ بَعْدَ قَوْلِهِ أَصَمَّ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَانِعٌ لِأَنَّهُ مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ إذَا كَانَ صَحِيحَ السَّمْعِ وَلَا مَانِعَ.
قَوْلُهُ: (وَدُخُولُ وَقْتِ الْفَرْضِ) كَانَ يَنْبَغِي إسْقَاطُهُ لِأَنَّ شَرْطَ الصَّلَاةِ دُخُولُ وَقْتِهَا فَلَا يَخْتَصُّ بِالتَّكْبِيرِ قَوْلُهُ: (وَتَأْخِيرُهَا عَنْ تَكْبِيرَةِ الْإِمَامِ) أَيْ جَمِيعِهَا، فَلَوْ قَارَنَهُ فِي جُزْءٍ مِنْهَا لَمْ تَصِحَّ الْقُدْوَةُ وَلَا تَنْعَقِدُ صَلَاتُهُ ق ل إلَّا فِي صُورَتَيْنِ، فَيَجُوزُ فِيهِمَا تَقَدُّمُ تَحَرُّمِ الْمَأْمُومِ عَلَى الْإِمَامِ مَا لَوْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا وَأَدْخَلَ نَفْسَهُ فِي الْجَمَاعَةِ، الثَّانِيَةِ لَوْ أَحْرَمَ الْإِمَامُ وَأَحْرَمَ الْقَوْمُ خَلْفَهُ، ثُمَّ شَكَّ فِي نِيَّتِهِ هُوَ أَعَادَ التَّكْبِيرَةَ مَعَ النِّيَّةِ بِحَيْثُ يُسْمِعُ نَفْسَهُ وَيَسْتَمِرُّ عَلَى الْإِمَامَةِ قَوْلُهُ: (فَهَذِهِ خَمْسَةَ عَشَرَ) وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ لَا تُبَدَّلَ هَمْزَةُ أَكْبَرُ وَاوًا وَلَا كَافُهَا هَمْزَةً، فَلَا يَصِحُّ مِنْ الْعَالِمِ فِي الْأُولَى وَلَا مِنْ الْعَالِمِ الْعَامِدِ الْقَادِرِ فِي الثَّانِيَةِ.
وَسَيَأْتِي اشْتِرَاطُ اقْتِرَانِهَا بِالنِّيَّةِ. وَيَضُمُّ لِذَلِكَ أَيْضًا أَنْ لَا يَزِيدَ فِي الْمَدِّ عَلَى الْأَلِفِ الَّتِي بَيْنَ اللَّامِ وَالْهَاءِ إلَى حَدٍّ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ مِنْ الْقُرَّاءِ وَهُوَ عَالِمٌ بِالْحَالِ ق ل، بِأَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى أَرْبَعَ عَشْرَةَ حَرَكَةً كَمَا قَالَهُ ابْنُ حَجَرٍ، فَإِنْ زَادَ عَلَيْهَا ضَرَّ كَمَا قَالَهُ الْمَدَابِغِيُّ. وَبَقِيَ مِنْ الشُّرُوطِ عَدَمُ الصَّارِفِ، فَلَوْ نَوَى بِهَا التَّحَرُّمَ وَالِانْتِقَالَ مِنْ الْقِيَامِ إلَى الرُّكُوعِ إذَا نَوَى وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ ضَرَّ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَوَى بِهَا الْإِحْرَامَ وَالْإِعْلَامَ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ، أَمَّا لَوْ قَصَدَ الْإِعْلَامَ فَقَطْ أَوْ أَطْلَقَ فَيَضُرُّ. وَنَقَلَ الرَّحْمَانِيُّ عَنْ م ر كَلَامًا ثُمَّ قَالَ: وَحَاصِلُهُ أَنَّ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ لَهَا أَحْوَالٌ سِتَّةٌ لِمَسْبُوقٍ أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعًا وَاحِدَةٌ تَنْعَقِدُ فِيهَا الصَّلَاةُ، وَهِيَ مَا إذَا قَصَدَ بِهَا الْإِحْرَامَ وَحْدَهُ وَأَوْقَعَ جَمِيعَهَا فِي مَحَلٍّ تُجْزِئُ فِيهِ الْقِرَاءَةُ وَالْخَمْسَةُ الْبَاقِي لَا تَنْعَقِدُ فِيهَا، وَهِيَ مَا إذَا شَرَكَ بَيْنَ الْإِحْرَامِ وَتَكْبِيرَةِ الِانْتِقَالِ أَوْ قَصَدَ الِانْتِقَالَ فَقَطْ أَوْ نَوَى أَحَدَهُمَا مُبْهَمًا، أَوْ أَطْلَقَ، أَوْ شَكَّ هَلْ نَوَى التَّحَرُّمَ وَحْدَهُ أَمْ لَا اهـ بِحُرُوفِهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute