. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[حاشية البجيرمي]
الْجَدِيدِ دُونَ الْقَدِيمِ، فَقَدْ رَجَعَ الشَّافِعِيُّ عَنْهُ وَقَالَ: لَا أَجْعَلُ فِي حِلٍّ مَنْ رَوَاهُ عَنِّي إلَّا فِي مَسَائِلَ يَسِيرَةٍ نَحْوُ السَّبْعَةَ عَشَرَ يُفْتِي فِيهَا بِالْقَدِيمِ، وَهَذَا كُلُّهُ فِي قَدِيمٍ لَمْ يُعَضِّدْهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ لَا مُعَارِضَ لَهُ، فَإِنْ اعْتَضَدَ بِدَلِيلٍ فَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ قَالَ: إذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي وَاضْرِبُوا بِقَوْلِي عُرْضَ الْحَائِطِ.
فَائِدَةٌ: الْمَسَائِلُ الَّتِي يُفْتِي بِهَا عَلَى الْقَوْلِ الْقَدِيمِ تَبْلُغُ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ مَسْأَلَةً مِنْهَا عَدَمُ وُجُوبِ التَّبَاعُدِ عَنْ النَّجَاسَةِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ وَالتَّثْوِيبُ فِي الْأَذَانِ وَعَدَمُ انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ بِمَسِّ الْمَحَارِمِ وَطَهَارَةُ الْمَاءِ الْجَارِي الْكَثِيرِ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ، وَعَدَمُ الِاكْتِفَاءِ بِالْحَجَرِ إذَا انْتَشَرَ الْبَوْلُ وَتَعْجِيلُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَعَدَمُ مُضِيِّ وَقْتِ الْمَغْرِبِ بِمُضِيِّ خَمْسِ رَكَعَاتٍ، وَعَدَمُ قِرَاءَةِ السُّورَةِ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ، وَالْمُنْفَرِدُ إذَا أَحْرَمَ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ أَنْشَأَ الْقُدْوَةُ، وَكَرَاهِيَةُ قَلْمِ أَظْفَارِ الْمَيِّتِ، وَعَدَمُ اعْتِبَارِ النِّصَابِ فِي الرِّكَازِ، وَشَرْطُ التَّحَلُّلِ فِي الْحَجِّ بِعُذْرِ الْمَرَضِ، وَتَحْرِيمُ أَكْلِ جِلْدِ الْمَيْتَةِ بَعْدَ الدِّبَاغِ، وَلُزُومُ الْحَدِّ بِوَطْءِ الْمَحْرَمِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ، وَقَبُولُ شَهَادَةِ فَرَعَيْنَ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْأَصْلَيْنِ، وَغَرَامَةُ شُهُودِ الْمَالِ إذَا رَجَعُوا وَتَسَاقُطُ الْبَيِّنَتَيْنِ عِنْدَ التَّعَارُضِ، وَإِذَا كَانَتْ إحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ شَاهِدَيْنِ وَعَارَضَهَا شَاهِدٌ وَيَمِينٌ يُرَجَّحُ الشَّاهِدَانِ عَلَى الْقَدِيمِ وَعَدَمُ تَحْلِيفِ الدَّاخِلِ مَعَ بَيِّنَتِهِ إذَا عَارَضَهَا بَيِّنَةُ الْخَارِجِ وَإِذَا تَعَارَضَتْ الْبَيِّنَتَانِ وَأَرْخَتْ إحْدَاهُمَا قُدِّمَتْ عَلَى الْقَدِيمِ وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْقَاضِي حُسَيْنٍ، وَإِذَا عَلِقَتْ الْأَمَةُ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ ثُمَّ مَلَكَهَا الْوَاطِئُ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فِي الْقَدِيمِ وَاخْتُلِفَ فِي الصَّحِيحِ، وَتَزْوِيجُ أُمِّ الْوَلَدِ فِيهِ قَوْلَانِ وَاخْتَلَفَ فِي الصَّحِيحِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. ذَكَرَهُ النَّسَّابَةُ فِي شَرْحِ مَنْظُومَةِ ابْنِ الْعِمَادِ فِي الْأَنْكِحَةِ وَقَدْ نَظَمَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ فَقَالَ:
وَبَعْدُ فَالْحَقُّ الْقَوِيمُ الْمُعْتَبَرْ ... الْمَذْهَبُ الْجَدِيدُ طَيِّبُ الْأَثَرْ
وَالْهَجْرُ لِلْقَدِيمِ حَقًّا قَدْ ثَبَتْ ... إلَّا مَسَائِلَ قَلِيلَةً أَتَتْ
أَرْبَعَةٌ مَعَ عَشَرَةٍ بِالسَّنَدْ ... عَنْ صَاحِبِ الْأَشْبَاهِ خُذْ وَاعْتَمِدْ
وَزِدْتهَا سَبْعًا عَنْ النَّسَّابَةْ ... السَّيِّدِ الشَّرِيفِ ذِي الْمَهَابَهْ
الْمَسْحُ بِالْأَحْجَارِ غَيْرُ جَائِزْ ... مِنْ خَارِجٍ مُلَوَّثٍ مُجَاوِزْ
وَلَمْسُ جِلْدِ مَحْرَمٍ لَا نَقْضَ بِهْ ... وَقَصُّ نَحْوِ الظُّفْرِ مِنْ مَيْتٍ كُرِهْ
وَإِنْ تَرَى رِجْسًا بِمَاءٍ رَاكِدِ ... وَلَمْ يُنَجِّسْهُ فَلَا تُبَاعِدْ
لِفَائِتٍ سُنَّ الْأَذَانُ يَا فَتَى ... وَلَوْ بِلَا جَمَاعَةٍ فِيمَا أَتَى
وَوَقْتُ مَغْرِبٍ حَقِيقِيٍّ بَقِيَ ... مُوَسَّعًا إلَى مَغِيبِ الشَّفَقِ
وَفَضْلُ تَقْدِيمِ الْعَشَا قَدْ زُكِنْ ... وَسُنَّ تَثْوِيبٌ لِصُبْحٍ يَا فَطِنْ
وَفِي أَخِيرَتَيْ صَلَاةٍ قَدْ ذَكَرَهْ ... شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ يَا ذَا فَانْتَبِهْ
وَإِنْ نَوَى فَذٌّ جَمَاعَةً يَصِحّ ... وَدَبْغُ جِلْدِ الْمَيْتِ أَكْلًا لَمْ يُبِحْ
وَالْجَهْرُ بِالتَّأْمِينِ لِلْمَأْمُومِ فِي ... جَهْرِيَّةٍ يَا صَاحِ سُنَّةٌ قَفِيّ
وَسُنَّ خَطٌّ لِلْمُصَلِّي إنْ فَقَدْ ... نَحْوَ الْعَصَا مِمَّا عَلَيْهِ يَعْتَمِدْ
وَمَنْ يَمُتْ وَصَوْمُهُ قَدْ عُلِّقَا ... بِذِمَّتِهِ يُصَامُ عَنْهُ مُطْلَقَا
وَشَرْطُ تَحْلِيلٍ مِنْ التَّحَرُّمِ ... لِنَحْوِ تَمْرِيضٍ جَوَازُهُ نَمِي
وَغَرِمُوا شُهُودُنَا إنْ رَجَعُوا ... عَنْ الْأَدَاءِ لَعَلَّهُمْ يَرْتَدِعُوا
وَصَحَّحُوا شَهَادَةَ الْفَرْعَيْنِ ... فِي نَصِّهِمْ عَلَى كِلَا الْأَصْلَيْنِ