وَالْعَصْرَ تَقْدِيمًا كَمَا فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ، وَلَوْ نَقَصُوا فِيهَا بَطَلَتْ لِاشْتِرَاطِ الْعَدَدِ فِي دَوَامِهَا كَالْوَقْتِ وَقَدْ فَاتَ فَيُتِمُّهَا الْبَاقُونَ ظُهْرًا أَوْ فِي خُطْبَةٍ لَمْ يُحْسَبْ رُكْنٌ مِنْهَا فُعِلَ حَالَ نَقْصِهِمْ لِعَدَمِ سَمَاعِهِمْ لَهُ، فَإِنْ عَادُوا قَرِيبًا عُرْفًا جَازَ بِنَاءً عَلَى مَا مَضَى مِنْهَا، فَإِنْ عَادُوا بَعْدَ طُولِ الْفَصْلِ وَجَبَ اسْتِئْنَافُهَا لِانْتِفَاءِ الْمُوَالَاةِ الَّتِي فَعَلَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْأَئِمَّةُ بَعْدَهُ فَيَجِبُ اتِّبَاعُهُمْ فِيهَا كَنَقْصِهِمْ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ فَإِنَّهُمْ إنْ عَادُوا قَرِيبًا جَازَ الْبِنَاءُ وَإِلَّا وَجَبَ الِاسْتِئْنَافُ لِذَلِكَ.
وَلَوْ أَحْرَمَ أَرْبَعُونَ قَبْلَ انْفِضَاضِ الْأَوَّلِينَ تَمَّتْ لَهُمْ الْجُمُعَةُ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا سَمِعُوا الْخُطْبَةَ، وَإِنْ أَحْرَمُوا عَقِبَ انْفِضَاضِ الْأَوَّلِينَ قَالَ فِي الْوَسِيطِ: تَسْتَمِرُّ الْجُمُعَةُ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونُوا سَمِعُوا الْخُطْبَةَ.
وَتَصِحُّ الْجُمُعَةُ خَلْفَ عَبْدٍ وَصَبِيٍّ مُمَيِّزٍ وَمُسَافِرٍ وَمَنْ بَانَ مُحْدِثًا وَلَوْ حَدَثًا أَكْبَرَ كَغَيْرِهَا إنْ تَمَّ الْعَدَدُ بِغَيْرِهِمْ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَتِمَّ إلَّا بِهِمْ.
ــ
[حاشية البجيرمي]
الْمُصَنِّفِ لِتَعْلِيلِهِ بِعَدَمِ التَّوَطُّنِ، إذْ لَوْ كَانَ غَيْرَ مُقِيمٍ لَعَلَّلَ بِعَدَمِ الْإِقَامَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ عَدَمُ التَّوَطُّنِ لَا يُنَافِي عَدَمَ الْإِقَامَةِ فَهِيَ الْمُرَادَةُ مِنْهُ فَتَأَمَّلْ ق ل عَلَى التَّحْرِيرِ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ. وَيَقَعُ لِكَثِيرٍ مِنْ الْحُجَّاجِ دُخُولُهُ مَكَّةَ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِنَحْوِ يَوْمٍ نَاوِينَ الْإِقَامَةَ بِمَكَّةَ بَعْدَ رُجُوعِهِمْ مِنْ مِنًى أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ فَأَكْثَرَ وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ سَفَرُهُمْ حَتَّى يَرْجِعُوا مِنْ مِنًى لِمَكَّةَ فَلَمْ تُؤَثِّرْ نِيَّتُهُمْ لِتِلْكَ الْإِقَامَةِ قَبْلَهُ رَحْمَانِيٌّ اهـ قَوْلُهُ: (أَيَّامًا) أَيْ غَيْرَ قَاطِعَةٍ لِلسَّفَرِ أَيْ دُونَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ.
قَوْلُهُ: (لِعَدَمِ التَّوَطُّنِ) الْأَوْلَى لِعَدَمِ الْإِقَامَةِ لِأَنَّهُ يُوهِمُ أَنَّهُ كَانَ مُقِيمًا غَيْرَ مُتَوَطِّنٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ. اهـ. عَبْدُ الْبَرِّ. فَعَدَمُ إقَامَتِهِ الْجُمُعَةَ بِعَرَفَةَ لِلسَّفَرِ وَلِعَدَمِ الْأَبْنِيَةِ فِيهَا لَا لِعَدَمِ التَّوَطُّنِ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ شَيْخُنَا الْعَزِيزِيُّ هَذَا التَّعْلِيلُ وَهُوَ قَوْلُهُ لِعَدَمِ التَّوَطُّنِ مُشْكِلٌ قَدِيمًا وَحَدِيثًا قَوْلُهُ: (تَقْدِيمًا) أَيْ لِلسَّفَرِ. اهـ. عَبْدُ الْبَرِّ.
قَوْلُهُ: (وَلَوْ نَقَصُوا فِيهَا بَطَلَتْ) هُوَ شَامِلٌ لِمَا لَوْ نَقَصُوا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْهَا وَشَامِلٌ لِمَا لَوْ نَقَصُوا فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَشَامِلٌ لِمَا إذَا عَادُوا فَوْرًا وَشَامِلٌ لِمَا إذَا عَادُوا بَعْدَ طُولِ الْفَصْلِ عُرْفًا، وَهُوَ كَذَلِكَ إلَّا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى فَإِنَّهُمْ إذَا عَادُوا فَوْرًا وَكَانَ قَبْلَ الرُّكُوعِ مَعَ تَمَكُّنِهِمْ مِنْ الْفَاتِحَةِ فَحِينَئِذٍ يُبْنَى عَلَى مَا مَضَى، وَأَمَّا إذَا نَقَصُوا بَعْدَ رُكُوعِ الْأُولَى أَوْ قَبْلَهُ وَلَمْ تُمْكِنْهُمْ الْفَاتِحَةُ وَإِنْ عَادُوا فَوْرًا فِيهِمَا فَيَجِبُ الِاسْتِئْنَافُ ز ي.
قَوْلُهُ: (بَطَلَتْ) أَيْ الْجُمُعَةُ فَقَطْ إنْ تَعَذَّرَ اسْتِئْنَافُ جُمُعَةٍ أُخْرَى فَيَجِبُ الظُّهْرُ بِنَاءً عَلَى مَا صَلَّوْهُ مِنْهَا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فَيُتِمُّهَا إلَخْ. وَبَطَلَتْ الصَّلَاةُ مِنْ أَصْلِهَا إنْ أَمْكَنَ اسْتِئْنَافُ جُمُعَةٍ أُخْرَى كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْعَشْمَاوِيُّ.
قَوْلُهُ: (جَازَ بِنَاءً عَلَى مَا مَضَى) أَيْ مَعَ إعَادَةِ مَا فَعَلَ حَالَ نَقْصِهِمْ.
قَوْلُهُ: (بَعْدَ طُولِ الْفَصْلِ) ضَبَطَهُ حَجّ بِمَا يَسَعُ رَكْعَتَيْنِ بِأَقَلِّ مُجْزِئٍ. قَوْلُهُ: (إنْ عَادُوا قَرِيبًا) أَيْ قَبْلَ إحْرَامِ الْإِمَامِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ: جَازَ الْبِنَاءُ أَيْ مِنْ الْإِمَامِ. اهـ. ح ل. قَوْلُهُ (لِذَلِكَ) أَيْ لِانْتِفَاءِ الْمُوَالَاةِ.
قَوْلُهُ: (وَلَوْ أَحْرَمَ أَرْبَعُونَ) أَيْ وَلَوْ مُتَرَتِّبِينَ كَأَنْ كَانُوا كُلَّمَا أَحْرَمَ وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ بَطَلَتْ صَلَاةُ مِثْلِهِ مِنْ الْأَوَّلِينَ. اهـ. ق ل. قَوْلُهُ: (وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا سَمِعُوا الْخُطْبَةَ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَقْرَءُوا الْفَاتِحَةَ حَيْثُ لَمْ يَتَمَكَّنُوا مِنْهَا بِأَنْ رَكَعَ الْإِمَامُ عَقِبَ إحْرَامِهِمْ؛ لَكِنْ مَحَلُّ هَذَا إنْ قَرَأَهَا الْأَوَّلُونَ قَبْلَ انْفِضَاضِهِمْ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَلَوْ بَعْدَ الرَّفْعِ مِنْ رُكُوعِهَا أَوْ فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرَّفْعِ مِنْ رُكُوعِهَا اهـ شَيْخُنَا. قَوْلُهُ: (وَإِنْ أَحْرَمُوا عَقِبَ انْفِضَاضِ الْأَوَّلِينَ إلَخْ) فَإِحْرَامُهُمْ عَقِبَ انْفِضَاضِ الْأَوَّلِينَ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ صَيَّرَهُمْ كَأَنَّهُمْ أَحْرَمُوا مَعَهُ وَلَمْ يَحْصُلْ انْفِضَاضٌ، وَهَذَا عَامٌّ فِي الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إحْرَامُهُمْ عَقِبَ انْفِضَاضِ الْأَوَّلِينَ فَإِنْ كَانَ فِي الْأُولَى وَأَدْرَكُوا الْفَاتِحَةَ وَالرُّكُوعَ مَعَ الْإِمَامِ صَحَّ كَالْمُتَبَاطِئِينَ، وَإِنْ كَانَ فِي الثَّانِيَةِ بَطَلَتْ لِخُلُوِّ صَلَاةِ الْإِمَامِ عَنْ الْعَدَدِ فِي جُزْءٍ مِنْهَا ح ل وَقَوْلُ ح ل: وَهَذَا عَامٌّ فِي الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ غَيْرُ ظَاهِرٍ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَةِ الَأُجْهُورِيُّ وَالْعَنَانِيِّ.
قَوْلُهُ: (سَمِعُوا الْخُطْبَةَ) وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَأَنْ يُدْرِكُوا الْفَاتِحَةَ قَبْلَ رُكُوعِ الْإِمَامِ. وَعِبَارَةُ الَأُجْهُورِيُّ: وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ يَتَمَكَّنُوا مِنْ الْفَاتِحَةِ قَبْلَ رُكُوعِهِ. وَالْمُرَادُ أَنْ يُدْرِكُوا الْفَاتِحَةَ وَالرُّكُوعَ قَبْلَ قِيَامِ الْإِمَامِ عَنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ لِأَنَّهُمْ حِينَئِذٍ أَدْرَكُوا الْفَاتِحَةَ وَالرَّكْعَةَ اهـ.
قَوْلُهُ: (وَمَنْ بَانَ مُحْدِثًا) مِثْلُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ مَنْ بَانَ ذَا نَجَاسَةٍ خَفِيَّةٍ، وَانْظُرْ هَلْ الْخُطْبَةُ كَذَلِكَ حَتَّى إذَا بَانَ أَنَّ الْخَطِيبَ كَانَ مُحْدِثًا أَوْ ذَا نَجَاسَةٍ خَفِيَّةٍ تَصِحُّ الْخُطْبَةُ