تَنْبِيهٌ: لَا يُضَمُّ تَمْرُ عَامٍ وَزَرْعُهُ فِي إكْمَالِ النِّصَابِ إلَى تَمْرٍ وَزَرْعِ عَامٍ آخَرَ، وَيُضَمُّ ثَمَرُ الْعَامِ الْوَاحِدِ بَعْضُهُ إلَى بَعْضٍ فِي إكْمَالِ النِّصَابِ، وَإِنْ اخْتَلَفَ إدْرَاكُهُ لِاخْتِلَافِ أَنْوَاعِهِ وَبِلَادِهِ حَرَارَةَ وَبُرُودَةَ نَجْدٍ وَتِهَامَةَ، فَتِهَامَةُ حَارَّةٌ يُسْرِعُ إدْرَاكُ التَّمْرِ بِهَا بِخِلَافِ نَجْدٍ لِبَرْدِهَا، وَالْمُرَادُ بِالْعَامِ هُنَا اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا عَرَبِيَّةً، وَالْعِبْرَةُ بِالضَّمِّ هُنَا بِإِطْلَاعِهِمَا فِي عَامٍ فَيُضَمُّ طَلْعُ نَخِيلٍ إلَى الْآخَرِ إنْ أَطْلَعَ الثَّانِي قَبْلَ جِدَادِ الْأَوَّلِ وَكَذَا بَعْدَهُ فِي عَامٍ وَاحِدٍ.
نَعَمْ لَوْ أَثْمَرَ نَخْلٌ مَرَّتَيْنِ فِي عَامٍ فَلَا يُضَمُّ بَلْ هُمَا كَثَمَرَةِ عَامَيْنِ، وَزَرْعَا الْعَامِ يُضَمَّانِ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ زِرَاعَتُهُمَا فِي الْفُصُولِ، وَالْعِبْرَةُ بِالضَّمِّ هُنَا اعْتِبَارُ وُقُوعِ حَصَادَيْهِمَا فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا عَرَبِيَّةً كَمَا مَرَّ.
(وَ) يَجِبُ (فِيهَا) أَيْ فِي الْخَمْسَةِ أَوْسُقٍ وَمَا زَادَ (إنْ سُقِيَتْ بِمَاءِ السَّمَاءِ أَوْ) بِمَاءِ (السَّيْحِ) وَهُوَ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْمُثَنَّاةِ تَحْتَ السَّيْلِ أَوْ بِمَا انْصَبَّ مِنْ جَبَلٍ أَوْ نَهْرٍ أَوْ عَيْنٍ أَوْ شَرِبَ بِعُرُوقِهِ لِقُرْبِهِ مِنْ الْمَاءِ وَهُوَ الْبَعْلِيُّ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الثَّمَرُ وَالزَّرْعُ (الْعُشْرُ) كَامِلًا (وَ) يَجِبُ فِيهَا (إنْ سُقِيَتْ بِدُولَابٍ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِهِ وَهُوَ مَا يُدِيرُهُ الْحَيَوَانُ أَوْ دَالِيَةٌ وَهِيَ الْبَكْرَةُ أَوْ نَاعُورَةٌ وَهِيَ مَا يُدِيرُهُ الْمَاءُ بِنَفْسِهِ (أَوْ بِنَضْحٍ) مِنْ نَحْوِ نَهْرٍ بِحَيَوَانٍ وَيُسَمَّى الذَّكَرُ نَاضِحًا وَالْأُنْثَى نَاضِحَةً، أَوْ بِمَا اشْتَرَاهُ أَوْ وُهِبَ لَهُ لِعِظَمِ الْمِنَّةِ فِيهِ، أَوْ غَصَبَهُ لِوُجُوبِ ضَمَانِهِ (نِصْفُ الْعُشْرِ) وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ» وَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى ذَلِكَ كَمَا قَالَهُ الْبَيْهَقِيُّ
ــ
[حاشية البجيرمي]
بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ: النِّصَابُ الْآنَ بِالْكَيْلِ الْمِصْرِيِّ أَرْبَعَةُ أَرَادِبَ وَوَيْبَةٌ؛ لِأَنَّ الْكَيْلَ الْآنَ نَقَصَ عَدَدُهُ عَمَّا كَانَ بِسَبَبِ مَا يُكَالُ بِهِ الْآنَ حَتَّى صَارَتْ الْأَرْبَعَةُ أَرَادِبَ وَوَيْبَةٌ مِقْدَارَ السِّتَّةِ أَرَادِبَ وَالرُّبْعِ مِنْ الْأَرَادِبِ الْمُقَدَّرَةِ نِصَابًا سَابِقًا، فَالتَّفَاوُتُ بَيْنَهُمَا إرْدَبَّانِ وَكَيْلَةٌ.
قَوْلُهُ: (وَيَضُمُّ ثَمَرَ الْعَامِ الْوَاحِدِ) وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ أَنْوَاعٌ مِنْ التَّمْرِ أَوْ الزَّبِيبِ حَصَلَ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، فَيَضُمُّ بَعْضَ الْأَنْوَاعِ إلَى بَعْضٍ؛ أَوْ كَانَ لَهُ فِي بِلَادٍ أَنْوَاعٌ مِنْ التَّمْرِ أَوْ الزَّبِيبِ حَصَلَ مِنْهَا مِثْلُ ذَلِكَ ز ي.
قَوْلُهُ: (وَبِلَادِهِ حَرَارَةً وَبُرُودَةً) هَذَا مِنْ عَطْفِ الْعِلَّةِ عَلَى الْمَعْلُولِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ اخْتِلَافَ أَنْوَاعِهِ بِسَبَبِ اخْتِلَافِ بِلَادِهِ حَرَارَةً وَبُرُودَةً؛ عَزِيزِيٌّ.
قَوْلُهُ: (وَالْعِبْرَةُ بِالضَّمِّ) أَيْ فِي الضَّمِّ، فَالْبَاءُ بِمَعْنَى " فِي " وَقَوْلُهُ: " هُنَا " أَيْ فِي الثِّمَارِ، احْتَرَزَ بِهِ عَنْ الزُّرُوعِ فَإِنَّ الْعِبْرَةَ فِيهَا بِالْحَصَادِ كَمَا سَيَأْتِي.
قَوْلُهُ: (هُنَا) أَيْ فِي الثِّمَارِ (بِإِطْلَاعِهِمَا) أَيْ ظُهُورِهِمَا وَبُرُوزِهِمَا.
قَوْلُهُ: (إنْ أَطْلَعَ) أَيْ ظَهَرَ وَبَرَزَ.
قَوْلُهُ: (قَبْلَ جَدَادِ الْأَوَّلِ) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَكَسْرِهَا مَعَ إعْجَامِ الذَّالِ وَإِهْمَالِهَا، فَفِيهِ أَرْبَعُ لُغَاتٍ.
قَوْلُهُ: (فَلَا يُضَمُّ) أَيْ لِأَنَّهُ نَادِرٌ، وَالنَّادِرُ يَلْحَقُ بِالْأَعَمِّ الْأَغْلَبِ وَهُوَ كَوْنُ الثَّمَرِ مِنْ عَامَيْنِ.
فَقَوْلُهُ " لَوْ أَثْمَرَ نَخْلٌ " أَيْ نَخْلٌ وَاحِدٌ، بِأَنْ كَانَ الَّذِي أَثْمَرَ ثَانِيًا هُوَ الَّذِي أَثْمَرَ أَوَّلًا، وَاَلَّذِي قَبْلَ الِاسْتِدْرَاكِ صُورَتُهُ أَيْ نَوْعًا مِنْ النَّخْلِ أَيْ بَعْضًا أَثْمَرَ أَوَّلًا وَبَعْضًا آخِرًا أَثْمَرَ ثَانِيًا.
قَوْلُهُ: (وَزَرْعَا الْعَامِ إلَخْ) الْعَامُ لَيْسَ قَيْدًا، بَلْ وَلَوْ كَانَ زَرْعَيْ عَامَيْنِ وَلَكِنْ بَيْنَ حَصَادَيْهِمَا أَقَلُّ مِنْ سَنَةٍ فَإِنَّهُ يَضُمُّ.
قَوْلُهُ: (فِي الْفُصُولِ) بِأَنْ يَكُونَ ذُرَةً زُرِعَتْ فِي الصَّيْفِ وَأُخْرَى فِي الْخَرِيفِ وَأُخْرَى فِي الرَّبِيعِ.
قَوْلُهُ: (وَالْعِبْرَةُ بِالضَّمِّ هُنَا) أَيْ فِي الزُّرُوعِ.
قَوْلُهُ: (اعْتِبَارُ وُقُوعِ حَصَادَيْهِمَا) أَيْ بِالْقُوَّةِ لَا بِالْفِعْلِ، وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: بِاعْتِبَارِ إلَخْ.
قَوْلُهُ: (فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ) بِأَنْ يَكُونَ بَيْنَ حَصَادِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي دُونَ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا عَرَبِيَّةً. وَلَا عِبْرَةَ بِابْتِدَاءِ الزَّرْعِ لِأَنَّ الْحَصَادَ هُوَ الْمَقْصُودُ، وَعِنْدَهُ يَسْتَقِرُّ الْوُجُوبُ، وَيَكْفِي عَنْ الْحَصَادِ زَمَنُ إمْكَانِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ. اهـ. حَجّ وم ر.
قَوْلُهُ: (عَرَبِيَّةً) أَيْ هِلَالِيَّةً.
قَوْلُهُ: (وَفِيهَا إلَخْ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ، وَالْعُشْرُ مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ.
وَقَوْلُهُ " إنْ سُقِيَتْ " شَرْطٌ جَوَابُهُ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ: فَفِيهَا الْعُشْرُ، لَكِنَّ الشَّارِحَ جَعَلَ الْعُشْرَ فَاعِلًا لِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ.
قَوْلُهُ: (أَوْ بِمَاءِ السَّيْحِ) مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ. وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَكُونُ بِأَوْ؛ وَوَجْهُ الْخُصُوصِ أَنَّهُ يَنْزِلُ الْمَاءُ مِنْ السَّمَاءِ فِي حُفْرَةٍ فَيَمْلَؤُهَا ثُمَّ يَجْرِي مِنْهَا لِلزَّرْعِ وَالثَّمَرِ. قَوْلُهُ: (أَوْ شَرِبَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: إنْ سُقِيَتْ. قَوْلُهُ: (الْعُشْرُ) وَقَدْرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ رُبْعًا عَلَى كَلَامِ الْقَمُولِيِّ.
قَوْلُهُ: (مِنْ نَحْوِ نَهْرٍ) كَالسَّاقِيَّةِ.
قَوْلُهُ: