للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِالْعَرَبِيَّةِ يَأْتِي بِهَا بِلِسَانِهِ (وَ) الثَّالِثَةُ (طَوَافُ الْقُدُومِ) وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يَخْتَصُّ بِحَلَالٍ وَبِحَاجٍّ دَخَلَ مَكَّةَ قَبْلَ الْوُقُوفِ، فَلَوْ دَخَلَ بَعْدَ الْوُقُوفِ تَعَيَّنَ طَوَافُ الْإِفَاضَةِ لِدُخُولِ وَقْتِهِ. (وَ) الرَّابِعَةُ (الْمَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ) عَلَى وَجْهٍ ضَعِيفٍ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ وَاجِبٌ كَمَا مَرَّ. (وَ) الْخَامِسَةُ (رَكْعَتَا الطَّوَافِ) خَلْفَ الْمَقَامِ فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ فَفِي الْحِجْرِ، فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ فَفِي الْمَسْجِدِ، فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ فَحَيْثُ شَاءَ مِنْ الْحَرَمِ. (وَ) السَّادِسَةُ (الْمَبِيتُ بِمِنًى) لَيْلَةَ عَرَفَةَ لِأَنَّهُ لِلِاسْتِرَاحَةِ لَا لِلنُّسُكِ، وَخَرَجَ بِقَيْدِ عَرَفَةَ الْمَبِيتُ بِهَا لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ فَإِنَّهُ وَاجِبٌ كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ. (و) السَّابِعَةُ (طَوَافُ الْوَدَاعِ) عَلَى قَوْلٍ مَرْجُوحٍ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ وَاجِبٌ كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ. وَقَدْ بَقِيَ لِلْحَجِّ سُنَنٌ كَثِيرَةٌ ذَكَرْت مِنْهَا جُمْلَةً فِي شَرْحِ التَّنْبِيهِ وَغَيْرِهِ. (وَيَتَجَرَّدُ) الرَّجُلُ (عِنْدَ الْإِحْرَامِ عَنْ الْمَخِيطِ) وُجُوبًا كَمَا جَزَمَ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ خَالَفَ فِي مَنَاسِكِهِ الْكُبْرَى فَقَالَ بِالِاسْتِحْبَابِ، وَلَوْ عَبَّرَ بِالْمُحِيطِ بِضَمِّ الْمِيمِ وَبِحَاءٍ مُهْمَلَةٍ بَدَلَ الْمَخِيطِ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ لَكَانَ أَوْلَى لِيَشْمَلَ الْخُفَّ وَاللُّبَدَ وَالْمَنْسُوجَ (وَيَلْبَسُ) نَدْبًا (إزَارًا وَرِدَاءً أَبْيَضَيْنِ) جَدِيدَيْنِ وَإِلَّا فَمَغْسُولَيْنِ وَنَعْلَيْنِ، وَخَرَجَ بِالرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَالْخُنْثَى إذْ لَا نَزْعَ عَلَيْهِمَا فِي غَيْرِ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ.

ــ

[حاشية البجيرمي]

لِهَذِهِ الْأُمَّةِ لِحُرْمَةِ نَبِيِّهَا، فَإِنَّ اللَّهَ أَعْطَاهَا تَسْبِيحَ الْجَمَادِ وَالْحَيَوَانِ مَعَهَا كَمَا كَانَتْ تُسَبِّحُ مَعَ دَاوُد، وَخُصَّ دَاوُد بِالْمَنْزِلَةِ الْعُلْيَا لِأَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُهَا وَيَدْعُوهَا فَتُجِيبُهُ وَتُسَاعِدُهُ. اهـ. مُنَاوِيٌّ عَلَى الْخَصَائِصِ.

قَوْلُهُ: (بِلِسَانِهِ) أَيْ بِلُغَتِهِ.

قَوْلُهُ: (فَلَوْ دَخَلَ بَعْدَ الْوُقُوفِ) أَيْ وَبَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ، فَلَوْ دَخَلَ قَبْلَ النِّصْفِ طَافَ طَوَافَ الْقُدُومِ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ.

قَوْلُهُ: (الْمَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ) أَيْ بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنْ عَرَفَةَ.

قَوْلُهُ: (خَلْفَ الْمَقَامِ) أَيْ بِأَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُصَلَّى وَالْكَعْبَةِ؛ وَالْأُولَى: وَخَلْفُ الْمَقَامِ بِالْوَاوِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ أُخْرَى.

قَوْلُهُ: (فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ) أَيْ لَمْ يَرِدْ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ: (فَحَيْثُ شَاءَ) وَلَا يَفُوتَانِ إلَّا بِالْمَوْتِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ شَرَفٍ. فَإِنْ قُلْت: كَيْفَ هَذَا مَعَ أَنَّهُ يُغْنِي عَنْهُمَا فَرِيضَةٌ وَنَافِلَةٌ؟ قُلْت لَا يَضُرُّ هَذِهِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ لَمْ يَصِلْ بَعْدَ الطَّوَافِ أَصْلًا أَوْ صَلَّى لَكِنَّهُ نَفَى سُنَّةَ الطَّوَافِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر.

قَوْلُهُ: (مِنْ الْحَرَمِ) لَيْسَ بِقَيْدٍ أج.

قَوْلُهُ: (الْمَبِيتُ بِمِنًى) فِي حَالِ ذَهَابِهِمْ إلَى عَرَفَةَ، وَقَوْلُهُ " لَيْلَةَ عَرَفَةَ " أَيْ لَيْلَةَ التَّاسِعِ. قَوْلُهُ: (لَيْلَةَ عَرَفَةَ) وَهِيَ لَيْلَةُ التَّاسِعِ. وَقَدْ تَرَكَ النَّاسُ الْيَوْمَ هَذِهِ السُّنَّةَ وَابْتَدَعُوا الْمَبِيتَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ بِعَرَفَةَ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ كَمَا قَرَّرَهُ النُّورُ الزِّيَادِيُّ.

قَوْلُهُ: (وَيَتَجَرَّدُ الرَّجُلُ) أَيْ الذَّكَرُ وَلَوْ صَبِيًّا وَمَجْنُونًا؛ لِأَنَّ الرَّجُلَ يُقَالُ عَلَى مَا يُقَابِلُ الْأُنْثَى. فَإِنْ قُلْت: فَلِأَيِّ شَيْءٍ أُمِرَ الْمُحْرِمُ بِالتَّجَرُّدِ مِنْ لُبْسِ الْمِخْيَطِ مَعَ أَنَّ مِنْ الْأَدَبِ عِنْدَ مُلَاقَاةِ الْأَكَابِرِ لُبْسِ أَفْخَرِ الثِّيَابِ عَادَةً؟ فَالْجَوَابُ: إنَّمَا أُمِرَ الْعَبْدُ بِمِثْلِ ذَلِكَ إشَارَةً إلَى أَنَّ مِنْ الْأَدَبِ مِنْ كُلِّ مُذْنِبٍ أَنْ يَأْتِيَ رَبَّهُ خَاشِعًا ذَلِيلًا مُتَجَرِّدًا مِنْ جَمِيعِ الْعَلَائِقِ الدُّنْيَوِيَّةِ لِيَقْبَلَهُ السَّيِّدُ وَيَخْلَعَ عَلَيْهِ خُلَعَ الرِّضَا، قَالَ تَعَالَى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} [التوبة: ٦٠] الْآيَةَ، إذْ الْغَنِيُّ اللَّابِسُ لِثِيَابِ الزِّينَةِ لَا يَسْتَحِقُّ صَدَقَةً مِنْ الْحَقِّ تَعَالَى فِي الْعَادَةِ، وَقَدْ يَتَفَضَّلُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْأَغْنِيَاءِ بِالصَّدَقَةِ عَلَيْهِمْ زِيَادَةً عَلَى مَا عِنْدَهُمْ كَالْفَقِيرِ بِحَسَبِ مَا سَبَقَ فِي عِلْمِهِ. اهـ. شَعْرَانِيُّ.

وَقَوْلُهُ " عِنْدَ الْإِحْرَامِ " أَيْ إرَادَتِهِ.

قَوْلُهُ: (فَقَالَ بِالِاسْتِحْبَابِ) وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِحَمْلِ الْوُجُوبِ عَلَى مَا بَعْدَهُ الْإِحْرَامُ وَمَا مَعَهُ وَالِاسْتِحْبَابُ عَلَى مَا قَبْلَهُ، ذَكَرَهُ م د. قَالَ شَيْخُنَا الْعَشْمَاوِيُّ: وَفِيهِ أَنَّ الْقَوْلَيْنِ فِيمَا قَبْلَ الْإِحْرَامِ لَا بَعْدَهُ، إذْ لَا خِلَافَ فِيمَا بَعْدَهُ فَالْخِلَافُ مَعْنَوِيٌّ وَهَذَا الْجَمْعُ يَقْتَضِي أَنَّ الْخِلَافَ لَفْظِيٌّ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، فَمَا ذَكَرَهُ الْمُحَشِّي مِنْ الْجَمْعِ غَيْرُ ظَاهِرٍ، فَقَوْلُهُ فَقَالَ فِيهِ بِالِاسْتِحْبَابِ وَعَلَيْهِ لَا يَجِبُ التَّجَرُّدُ إلَّا بَعْدَ الْإِحْرَامِ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ وَاجِبٌ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ وَمَعَهُ. قَوْلُهُ: (لِيَشْمَلَ الْخُفَّ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ غَيْرُ الْمَخِيطِ، وَإِلَّا فَهُوَ دَاخِلٌ فِي الْمَخِيطِ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا. قَالَ ز ي: وَالضَّابِطُ لِمَا يُحْرِمُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ إحَاطَةٌ لِلْبَدَنِ أَوْ لِبَعْضِ الْأَعْضَاءِ كَجَعْلِ لِحْيَتِهِ فِي خَرِيطَةٍ.

قَوْلُهُ: (نَدْبًا) لَوْ ذَكَرَهُ بَعْدَ أَبْيَضَ كَغَيْرِهِ لَكَانَ أَوْلَى. قَوْلُهُ: (وَنَعْلَيْنِ) الْمُرَادُ بِهِمَا مَا لَا

<<  <  ج: ص:  >  >>