للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) كَذَا (الْمُبَاشَرَةُ) قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ (بِشَهْوَةٍ) لَا بِغَيْرِهَا وَكَذَا يَحْرُمُ الِاسْتِمْنَاءُ بِالْيَدِ (وَ) يَجِبُ (فِي) كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ (جَمِيعِ ذَلِكَ) أَيْ الْمُحَرَّمَاتِ الْمَذْكُورَةِ (الْفِدْيَةُ) الْآتِي بَيَانُهَا فِي الْفَصْلِ بَعْدَهُ (إلَّا عَقْدَ النِّكَاحِ) أَوْ قَبُولَهُ فَلَا فِدْيَةَ فِيهِ (فَإِنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ) فَوُجُودُهُ كَالْعَدَمِ، وَلَوْ جَامَعَ بَعْدَ الْمُبَاشَرَةِ بِشَهْوَةٍ أَوْ الِاسْتِمْنَاءِ سَقَطَتْ عَنْهُ الْفِدْيَةُ فِي الصُّورَتَيْنِ لِدُخُولِهَا فِي فِدْيَةِ الْجِمَاعِ (وَلَا يُفْسِدُهُ) أَيْ الْإِحْرَامَ شَيْءٌ مِنْ مُحَرَّمَاتِهِ (إلَّا الْوَطْءُ فِي الْفَرْجِ) فَقَطْ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ إذَا وَقَعَ فِي الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْهَا وَفِي الْحَجِّ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِالْإِجْمَاعِ وَبَعْدَهُ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّهُ وَطْءٌ صَادَفَ إحْرَامًا صَحِيحًا لَمْ يَحْصُلْ فِيهِ التَّحَلُّلُ الْأَوَّلُ، وَلَوْ كَانَ الْمُجَامِعُ فِي الْعُمْرَةِ أَوْ الْحَجِّ رَقِيقًا أَوْ صَبِيًّا مُمَيِّزًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَلا رَفَثَ} [البقرة: ١٩٧] أَيْ لَا تَرْفُثُوا فَلَفْظُهُ خَبَرٌ وَمَعْنَاهُ النَّهْيُ، وَلَوْ بَقِيَ عَلَى الْخَبَرِ امْتَنَعَ وُقُوعُهُ فِي الْحَجِّ لِأَنَّ إخْبَارَ اللَّهِ تَعَالَى صِدْقٌ قَطْعًا مَعَ أَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ كَثِيرًا، وَالْأَصْلُ فِي النَّهْيِ اقْتِضَاءُ الْفَسَادِ. وَقَاسُوا الْعُمْرَةَ عَلَى الْحَجِّ أَمَّا غَيْرُ الْمُمَيِّزِ مِنْ صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ فَلَا يَفْسُدُ ذَلِكَ بِجِمَاعِهِ، وَكَذَا النَّاسِي وَالْجَاهِلُ وَالْمُكْرَهُ، وَلَوْ أَحْرَمَ مُجَامِعًا لَمْ يَنْعَقِدْ إحْرَامُهُ عَلَى

ــ

[حاشية البجيرمي]

بِأَنْ اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرًا مَقْطُوعًا فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا وَيَفْسُدُ حَجُّهَا وَإِنْ كَانَتْ لَا تَجِبُ عَلَيْهَا الْفِدْيَةُ كَمَا يَأْتِي.

قَوْلُهُ: (وَكَذَا الْمُبَاشَرَةُ) أَشَارَ إلَى أَنَّ هَذَا مِنْ جَعْلِهِ الْعَشْرَ.

وَعِبَارَةُ م ر: وَتَحْرُمُ مُقَدِّمَاتُهُ أَيْضًا كَقُبْلَةٍ وَنَظَرٍ وَلَمْسٍ وَمُعَانَقَةٍ بِشَهْوَةٍ وَلَوْ مَعَ عَدَمِ إنْزَالٍ، أَوْ مَعَ حَائِلٍ وَلَا دَمَ فِي النَّظَرِ بِشَهْوَةٍ، وَالْقُبْلَةِ بِحَائِلٍ وَإِنْ أَنْزَلَ؛ بِخِلَافِ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الْمُقَدِّمَاتِ فَإِنَّ فِيهِ الدَّمَ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ إنْ بَاشَرَ عَمْدًا بِشَهْوَةٍ اهـ. وَالدَّمُ مُقَيَّدٌ بِقَيْدَيْنِ الْمُبَاشَرَةُ عَمْدًا وَالشَّهْوَةُ.

قَوْلُهُ: (قَبْلَ التَّحَلُّلِ) لَيْسَ بِقَيْدٍ.

قَوْلُهُ: (وَكَذَا يَحْرُمُ الِاسْتِمْنَاءُ) وَلَا تَجِبُ بِهِ الْفِدْيَةُ إلَّا إذَا أَنْزَلَ. شَرْحُ الْمَنْهَجِ. وَاعْلَمْ أَنَّ الِاسْتِمْنَاءَ بِيَدِ غَيْرِ الْحَلِيلَةِ حَرَامٌ مُطْلَقًا، وَكَذَا بِيَدِ حَلِيلَتِهِ فِي الْإِحْرَامِ أَوْ صَوْمِ الْفَرْضِ اهـ.

قَوْلُهُ: (أَيْ الْمُحَرَّمَاتِ) هُوَ تَفْسِيرٌ لِاسْمِ الْإِشَارَةِ الْمُفْرَدِ، وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ لِأَنَّ " ذَا " لَا يُشَارُ بِهِ إلَّا لِلْمُفْرَدِ الْمُذَكَّرِ وَالْمُشَارُ بِهَا عَلَى كَلَامِهِ جَمْعٌ، وَلَوْ فَسَّرَهُ بِالْمَذْكُورِ وَبَيَّنَهُ بِالْمُحَرَّمَاتِ لَكَانَ أَوْلَى.

قَوْلُهُ: (أَوْ قَبُولُهُ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ. قَوْلُهُ: (فَلَا فِدْيَةَ فِيهِ) أَتَى الشَّارِحُ بِهَذَا لِيَحْسُنَ الِاسْتِثْنَاءُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي وُجُوبِ الْفِدْيَةِ، وَلَا مَعْنَى لِاسْتِثْنَاءِ عَدَمِ الِانْعِقَادِ مِنْ وُجُوبِ الْفِدْيَةِ؛ فَأَشَارَ الشَّارِحُ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ فَإِنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ عِلَّةً لِمَحْذُوفٍ وَهُوَ الْمَقْصُودُ بِالِاسْتِثْنَاءِ.

قَوْلُهُ: (فِي فِدْيَةِ الْجِمَاعِ) أَيْ أَوْ بَدَلِهَا، وَكَذَا فِي شَاتِهِ كَالْوَاقِعِ بَعْدَ الْجِمَاعِ غَيْرِ الْمُفْسِدِ أَوْ بَيْنَ التَّحَلُّلَيْنِ سَوَاءٌ طَالَ الزَّمَنُ بَيْنَ الْمُقَدِّمَاتِ وَالْجِمَاعِ أَمْ قَصُرَ، شَرْحِ م ر.

قَوْلُهُ: (وَلَا يُفْسِدُهُ) اُنْظُرْ لَوْ عَلَتْ عَلَيْهِ وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ حَرَكَةٌ وَلَمْ يُنْزِلْ، هَلْ يَجْرِي فِيهِ مَا فِي الصَّوْمِ مِنْ عَدَمِ فَسَادِ صَوْمِهِ وَعَدَمِ الْفِدْيَةِ،؟ لَا يَبْعُدُ الْجَرَيَانُ، حَرِّرْ

قَوْلُهُ: (أَيْ الْإِحْرَامُ) أَيْ إحْرَامُ الْوَاطِئِ وَالْمَوْطُوءَةِ، وَالْفِدْيَةُ خَاصَّةٌ بِالرَّجُلِ كَمَا يَأْتِي.

قَوْلُهُ: (إلَّا الْوَطْءَ) أَيْ مِنْ غَيْرِ الْخُنْثَى.

قَوْلُهُ: (إذَا وَقَعَ فِي الْعُمْرَةِ) أَيْ الْمُفْرَدَةِ، أَمَّا غَيْرُ الْمُفْرَدَةِ فَهِيَ تَابِعَةٌ لِلْحَجِّ صِحَّةً وَفَسَادًا، شَرْحُ الْمَنْهَجِ.

قَوْلُهُ: (وَفِي الْحَجِّ) أَيْ إذَا وَقَعَ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ، إذَا تَكَرَّرَ الْجِمَاعُ حِينَئِذٍ وَجَبَ فِيمَا عَدَا الْأَوَّلِ فِي كُلِّ جِمَاعٍ شَاةٌ ح ل.

قَوْلُهُ: (قَبْلَ الْوُقُوفِ) أَيْ يُفْسِدُهُ الْوَطْءُ إذَا وَقَعَ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِإِجْمَاعٍ.

قَوْلُهُ: (وَلَوْ كَانَ الْمُجَامِعُ إلَخْ) غَايَةٌ. وَعِبَارَةُ م ر: وَلَوْ كَانَ نُسُكُهُ تَطَوُّعًا مِنْ صَبِيٍّ أَوْ قِنٍّ؛ لِأَنَّ إحْرَامَ الصَّبِيِّ صَحِيحٌ وَتَطَوُّعُهُ كَتَطَوُّعِ الْبَالِغِ يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ فِيهِ. قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَإِيجَابُهُ عَلَيْهِ لَيْسَ إيجَابَ تَكْلِيفٍ، بَلْ مَعْنَاهُ تَرَتُّبُهُ فِي ذِمَّتِهِ كَغَرَامَةِ مَا أَتْلَفَهُ، وَلَوْ كَانَ الَّذِي أَفْسَدَهُ الْجِمَاعُ قَضَاءً وَجَبَ قَضَاءُ الْمَقْضِيِّ لَا الْقَضَاءِ، فَلَوْ أَحْرَمَ بِالْقَضَاءِ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَأَفْسَدَ الْجَمِيعَ لَزِمَهُ قَضَاءٌ وَاحِدٌ عَنْ الْأَوَّلِ وَكَفَّارَةٌ لِكُلٍّ مِنْ الْعَشْرِ. قَوْلُهُ: {فَلا رَفَثَ} [البقرة: ١٩٧] أَيْ مَشْرُوعٌ وَجَائِزٌ. وَالرَّفَثُ الْجِمَاعُ وَالْفُسُوقُ الْمَعَاصِي وَالْجِدَالُ الْخِصَامُ اهـ أج. قَوْلُهُ: (فَلَا يَفْسُدُ ذَلِكَ بِجِمَاعِهِ) أَيْ وَلَا فِدْيَةَ أَيْضًا. شَوْبَرِيٌّ.

قَوْلُهُ: (صَحَّ) أَيْ إذَا قَصَدَ بِالنَّزْعِ تَرْكَ الْجِمَاعِ لَا الِاسْتِلْذَاذَ، فَإِنْ قَصَدَ

<<  <  ج: ص:  >  >>