وَلِبَقَاءِ عَلَقَةِ الْإِسْلَامِ فِي الْمُرْتَدِّ بِخِلَافِ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ كَأَبِيهِ أَوْ ابْنِهِ، فَيَصِحُّ لِانْتِفَاءِ إذْلَالِهِ بِعَدَمِ اسْتِقْرَارِ مِلْكِهِ.
فَائِدَةٌ: يُتَصَوَّرُ دُخُولُ الرَّقِيقِ الْمُسْلِمِ فِي مِلْكِ الْكَافِرِ فِي مَسَائِلَ نَحْوِ الْأَرْبَعِينَ صُورَةً، وَقَدْ ذَكَرْتهَا فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وَأَفْرَدَهَا الْبُلْقِينِيُّ بِتَصْنِيفٍ دُونَ الْكُرَّاسَةِ وَالشَّامِلِ لِجَمِيعِهَا ثَلَاثَةُ أَسْبَابٍ: الْأَوَّلُ الْمِلْكُ الْقَهْرِيُّ. الثَّانِي: مَا يُفِيدُ الْفَسْخَ. الثَّالِثُ: مَا اسْتَعْقَبَ الْعِتْقَ. فَاسْتَفِدْهُ فَإِنَّهُ ضَابِطٌ مُهِمٌّ، لِبَعْضِهِمْ فِي ذَلِكَ نَظْمٌ وَهُوَ:
وَمُسْلِمٌ يَدْخُلُ مِلْكَ كَافِرْ ... بِالْإِرْثِ وَالرَّدِّ بِعَيْبٍ ظَاهِرْ
إقَالَةٌ وَفَسْخُهُ وَمَا وَهَبْ ... أَصْلٌ وَمَا اسْتَعْقَبَ عِتْقًا بِسَبَبْ
وَتَقَدَّمَتْ شُرُوطُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ. وَلَوْ بَاعَ بِنَقْدٍ مَثَلًا وَثَمَّ نَقْدٌ غَالِبٌ تَعَيَّنَ لِأَنَّ الظَّاهِرَ إرَادَتُهُمَا لَهُ، أَوْ نَقْدَانِ مَثَلًا وَلَوْ
ــ
[حاشية البجيرمي]
مَنْ لَا يُعَظِّمُهُ أَهَانَهُ وَلَا يُقَالُ أَذَلَّهُ وَالْمُسْلِمُ بِالْعَكْسِ.
قَوْلُهُ: (سَبِيلًا) أَيْ مِلْكًا م د.
قَوْلُهُ: (وَلِبَقَاءِ عُلْقَةِ الْإِسْلَامِ إلَخْ) أَيْ وَفِي تَمْكِينِ الْكَافِرِ مِنْهُ إزَالَةً لَهَا؛ شَرْحُ حَجّ.
قَوْلُهُ: (دُونَ الْكُرَّاسَةِ) بِضَمِّ الْكَافِ قَوْلُهُ: (ثَلَاثَةُ أَسْبَابٍ) وَنَظَمَهَا بَعْضُهُمْ فِي بَيْتٍ فَقَالَ:
مَا اسْتَعْقَبَ الْعِتْقَ وَمِلْكَ قَهْرِيٍّ ... وَمَا يُفِيدُ الْفَسْخَ فَاحْفَظْ وَادْرِي
قَوْلُهُ: (مَا اسْتَعْقَبَ الْعِتْقَ) كَأَنْ اشْتَرَى الْكَافِرُ أَصْلَهُ أَوْ فَرْعَهُ الْمُسْلِمَ كُلٌّ مِنْهُمَا، فَإِنَّ الشِّرَاءَ صَحِيحٌ وَيُقَدَّرُ دُخُولُهُ فِي مِلْكِهِ قَبْلَ الْعِتْقِ. وَقَدْ اشْتَمَلَ هَذَا النَّظْمُ عَلَى الْأَسْبَابِ الثَّلَاثَةِ: فَالْأَوَّلَانِ لِلْمِلْكِ الْقَهْرِيِّ، وَالثَّلَاثَةُ بَعْدَهُمَا لِلْفَسْخِ وَالْأَخِيرُ لِاسْتِعْقَابِ الْعِتْقِ.
قَوْلُهُ: (وَالرَّدُّ بِعَيْبٍ) بِأَنْ كَانَ الْعَبْدُ ثَمَنًا لِئَلَّا يَتَكَرَّرَ مَعَ قَوْلِهِ وَفَسْخِهِ، أَوْ أَنَّهُ مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْعَشْمَاوِيُّ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ شَامِلٌ لِإِفْلَاسِ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ، فَإِنَّ لِلْبَائِعِ فَسْخَ الْبَيْعِ، وَشَامِلٌ لِلِاخْتِلَافِ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ أَوْ صِفَتِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَإِنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ وَيُفْسَخُ الْبَيْعُ.
قَوْلُهُ: (إقَالَةٍ) بِالْجَرِّ عَلَى تَقْدِيرِ حَرْفِ الْعَطْفِ. وَهِيَ وَالْفَسْخُ وَالرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ تَرْجِعُ لِقَوْلِهِ مَا يُفِيدُ الْفَسْخَ. وَصُورَةُ الْإِقَالَةِ أَنْ يُقِيلَ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِيَ مِنْ الْمَبِيعِ بَعْدَ إسْلَامِ الْعَبْدِ، فَهِيَ فَسْخٌ بِلَفْظِ الْإِقَالَةِ. وَصُورَةُ الْفَسْخِ أَنْ يَخْتَلِفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فِي قَدْرِ الثَّمَنِ وَلَا بَيِّنَةَ ثُمَّ يَتَحَالَفَانِ وَيُفْسَخُ الْعَقْدُ، وَكَانَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَيَرْجِعَ الْعَبْدُ لِلْبَائِعِ. وَصُورَةُ الْهِبَةِ أَنْ يَهَبَ الْأَصْلُ لِفَرْعِهِ عَبْدًا ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهِ بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ الْعَبْدُ، فَيَأْخُذَهُ وَلَوْ كَانَ مُسْلِمًا.
قَوْلُهُ: (وَمَا وُهِبَ) اُنْظُرْ هَذَا دَاخِلٌ فِي أَيِّ سَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَابِ الثَّلَاثَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَيُمْكِنُ دُخُولُهُ فِي الثَّانِي. وَعِبَارَةُ بَعْضِهِمْ: قَوْلُهُ " وَمَا وَهَبَ " أَيْ مَا وَهَبَهُ الْأَصْلُ لِفَرْعِهِ، أَيْ رُجُوعُ الْأَصْلِ فِيمَا وَهَبَهُ لِفَرْعِهِ. وَهَذَا مِنْ صُوَرِ الْفَسْخِ أَيْضًا.
قَوْلُهُ: (وَلَوْ بَاعَ بِنَقْدٍ) تَفْرِيعٌ عَلَى الْعِلْمِ بِالصِّفَةِ الشَّامِلَةِ لِلْجِنْسِ، أَيْ عَلَى اشْتِرَاطِ الْعِلْمِ بِالصِّفَةِ؛ يَعْنِي يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِالصِّفَةِ إلَّا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. قَوْلُهُ: (مَثَلًا) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ " بَاعَ ".
قَوْلُهُ: (بِنَقْدٍ) كَدِينَارٍ، فَإِنَّهُ يَشْمَلُ الْمَحْبُوبَ وَالْجَنْزِيرَ وَالْفُنْدُقْلِيَّ.
قَوْلُهُ: (وَثُمَّ نَقْدٍ غَالِبٍ) أَيْ فِي مَكَانِ الْبَيْعِ، قَالَ فِي التُّحْفَةِ: سَوَاءٌ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا مِنْ أَهْلِهَا أَيْ بَلَدِ الْبَيْعِ وَيَعْلَمُ نَقُودَهَا أَوْ لَا عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ اهـ. وَفِيهِ وَقْفَةٌ لِمُنَافَاتِهِ لِلتَّعْلِيلِ الْآتِي، وَلِأَنَّهُ إذَا جَهِلَ كُلٌّ مِنْهُمَا نَقُودَ الْبَلَدِ كَانَ الثَّمَنُ مَجْهُولًا لَهُمَا وَالْوَجْهُ عَدَمُ الْعَمَلِ بِهَذَا الْإِطْلَاقِ، شَوْبَرِيٌّ. وَكَلَامُ الْحَلَبِيِّ يُوَافِقُ التُّحْفَةَ، وَهُوَ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ وَلَوْ مَعَ جَهْلِهِمَا بِهِ.
قَوْلُهُ: (نَقْدٍ غَالِبٍ) أَيْ نَوْعٍ مِنْهُ. وَعُلِمَ بِقَوْلِهِ " غَلَبَ " أَنَّ هُنَاكَ نَقْدًا آخَرَ أَوْ أَكْثَرَ، إذْ لَا أَغْلَبِيَّةَ مَعَ الِانْفِرَادِ لِأَنَّهُ مُتَعَيَّنٌ قَطْعًا،