(٢) قَالَ ابن قدامة: ((وَلَوْ أحرم بالحج ثُمَّ أدخل عَلَيْهِ العمرة لَمْ يصح إحرامه بِهَا)) المقنع: ٧٠، والمغني ٣/ ٥١٢، وَقَالَ المرداوي: ((هَذَا الصَّحِيْح من المذهب)). الإنصاف ٣/ ١٧٨. وانظر: المحرر ١/ ٢٣٥. (٣) نَصَّ عَلَى إباحَةِ فسخ الحج الإمام أَحْمَد. انظر: مسائل عَبْد الله ٢/ ٦٩١، ومسائل ابن هاني ١/ ١٤٧، ومسائل أبي داود: ١٢٤. (٤) سمي بِذَلِكَ لأن الحجاج يروون إبلهم فِيْهِ تروية. انظر: طلبة الطلبة: ٧٠. (٥) نقل ابن قدامة المقدسي الإجماع عَلَى وجوب الدم عَلَى المتمتع. الشرح الكبير: ٢٤٠. (٦) ذَكَرَ أبو الخطاب أنها ستة شرائط فذكر مِنْهَا خمسة وجعلها المرداوي سبعة فأضاف اثنين هما: ١. أن يحل من العمرة قَبْلَ إحرامه بالحج. ٢. أن يحرم بالعمرة من الميقات. وَقَالَ عقبه المرداوي: ذكره أبو الفرج والحلواني، وجزم بِهِ ابن عقيل. الإنصاف ٣/ ٤٤١ - ٤٤٢، وانظر: الشرح الكبير ٣/ ٢٤٣. (٧) فلو اعتمر في غَيْر أشهره لَمْ يَكُنْ متمتعاً لقوله تَعَالَى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجّ} أي أوصل ذَلِكَ. شرح الزركشي ٢/ ٢٣٨. (٨) قَالَ ابن قدامة: فإن اعتمر في أشهر الحج وَلَمْ يحج ذَلِكَ العام بَلْ حج من العام القابل، فليس بمتمتع. المغني ٣/ ٥٠٠. (٩) وفي اشتراط النية في ابتداء العمرة أو أثنائها وجهان: الأول: الاشتراط وَهُوَ اختيار المصنف والقاضي أبي يعلى. الثاني: عدم الاشتراط وَهُوَ اختيار ابن قدامة. شرح الزركشي ٢/ ٢٤١.