(٢) ويحج عَنْهُ من جَمِيْع ماله لأنَّهُ دين مستقر، أشبه دين الآدمي. المغني ٣/ ١٩٦، وشرح الزركشي ٢/ ٨٦. (٣) قَالَ أبو بكر في كتاب الخلاف: لا تنعقد عَنْهُ ولا عن غيره، وحكى في ذَلِكَ، رواية إِسْمَاعِيْل بن سعيد عن أَحْمَد أنَّهُ قَالَ: إِذَا أحرم الضرورة من غيره لَمْ يَجُزْ عن نفسه ولا عن الَّذِي حج عَنْهُ. الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ٤٩/ب، وشرح الزركشي ٢/ ٨٨. (٤) نقل ابن مَنْصُوْر فيمن نذر أن يحج وَلَمْ يحج حجة الفرض: يبدأ بفرض الله، ثُمَّ يقضي ما أوجب عَلَى نفسه. ونقل أبو طَالِب إِذَا نذر أن يحج وَلَمْ يَكُنْ حج حجة الإسلام فيحج ويجزيه عنهما. الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ٢١٠/أ. وانظر: المغني والشرح والكبير ٣/ ١٩٩، والمحرر ١/ ٢٣٦، والقواعد، لابن رجب: ٢٤. (٥) انظر: المغني والشرح والكبير ٣/ ١٩٩، والمحرر ١/ ٢٣٦، والقواعد، لابن رجب: ٢٤. (٦) انظر: المغني والشرح الكبير ٣/ ١٨٠. (٧) وَهُوَ من المجاز ومعناه: ((أن تضم عمرة إلى حجك)). تاج العروس ٢٢/ ١٨٣ (متع). (٨) انظر المغني والشرح الكبير ٣/ ٢٣٣، وشرح الزركشي ٢/ ١١٠. (٩) انظر الشرح الكبير ٣/ ٢٣٩، وشرح الزركشي ٢/ ١١٦. (١٠) انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ٥٢/أ.