(٢) قَالَ الزركشي فإن انكسر ظفره فله قطع ما انكسر بالإجْمَاعِ أَيْضاً لأنّه يؤذيه ويؤلمه. فإنْ قص أكثر مِمَّا انكسر فعليه الفدية لِذَلِكَ الزائد. انظر: شرح الزركشي ٢/ ١٤٠، والمغني والشرح الكبير ٣/ ٢٩٨. (٣) فِي الأصل عبارة غَيْر مقروءة وما اثبتناه من كَتَبَ الفقه الحتبلي. انظر: الهادي: ٦٢، والمقنع: ٧٥. (٤) الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ٥١/ب. وانظر: شرح الزركشي ٢/ ١٤٨. (٥) مجرد النكاح لا يفسد الإحرام بلا ريب، بَلْ إذا وطئ فِيْهِ أو وطئ مطلقاً في الفرج فَقَدْ فسد حجه اتفاقاً، قَالَه ابن المنذر فَقَالَ: أجمع أهل العِلْم عَلَى أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع. شرح الزركشي ٢/ ١٤٨.