(٢) نقل ابن المنذر الإجماع عَلَى هَذَا، وعلى ما قبله. انظر: الإجماع ٥٥/ (١٩٨) و (١٩٩). (٣) انظر: الروايتين والوجهين ٥٣/ أ، وعلى الرواية الثانية إن تركه فَلاَ شيء عليه ويحصل الحل بدونه، وعلى الأولى إن تركه عَلَيْهِ الفدية. انظر: المغني ٣/ ٤٥٨، وشرح الزركشي ٢/ ٢١٨. وَقَالَ الزركشي: ((ليس عند أحمد -فِيْمَا علمت- قَوْل يدل عَلَى إباحته حَتَّى يَقُوْل: إنه إطلاق محظور، بل نصوصه متوافرة عَلَى مطلوبيته، وذم تاركه، نعم ... عنه ما يدل عَلَى أنه غير واجب، قَالَ في الَّذِي يصيب أهله في العمرة: الدم كَثِيْر، وَقَالَ فيمن اعتمر وطاف وسعى وَلَمْ يقصر حَتَّى أحرم بالحج: بئس ما صنع، وليس عليه شيء. ومن هَذَا أو شبهه أخذ أنَّهُ إطلاق محظور. ومن هنا يعلم إن جزم القاضي بأنه نسك يثاب عَلَى فعله، ويذم عَلَى تركه، وإن حكاية أبي البركات الخلاف في وجوبه أجود من عبارة غيرهما أنَّهُ نسك أو إطلاق محظور)). شرح الزركشي ٢/ ٢٢٠. (٤) انظر: الروايتين والوجهين ٥٢/ ب. (٥) انظر: الإنصاف ٤/ ٤٠.