(٢) هو غَيْر العربي من الخيل والبغال. المعجم الوسيط: ٤٨. (٣) انظر: الروايتين والوجهين ١٠٠/ ب. (٤) انظر: الإنصاف ٤/ ١٧٤. (٥) قَالَ ابن قدامة ١/ ٤٤١: ((وجملة ذلك: أن الاعتبار في استحقاق السهم بحالة الإحراز، فإن أحرزت الغنيمة وهو راجل فله سهم راجل. وإن أحرزت وهو فارس فله سهم الفارس سواء دخل فارساً أو راجلاً. قَالَ أحمد: أنا أرى أن كل من شهد الوقعة عَلَى أي حالة كَانَ يعطى إن كان فارساً ففارس، وإن كَانَ راجلاً فراجل؛ لأن عمر قَالَ: الغنيمة لِمَنْ شهد الوقعة، وبهذا قَالَ الأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور ونحوه، قَالَ ابن عمر، وَقَالَ أبو حَنِيْفَةَ: الاعتبار بدخول دار الحرب فإن دخل فارساً فله سهم فارس، وإن نفق فرسه قَبْلَ القتال، وإن دخل راجلاً فله سهم الراجل وإن استفاد فرساً فقاتل عَلَيْهِ)).