و (٢٩١٠)، وابن ماجه (٢٧٣٠) و (٢٩٤٢)، والمروزي في السنة: ١٠٨، والنسائي في الكبرى (٤٢٥٥) و (٤٢٥٦)، وابن خزيمة (٢٩٨٥)، وأبو عوانة (٥٥٩٦) و (٥٥٩٧)، والطبراني في الكبير (٤١٢) و (٣٤١٣)، والدارقطني ٣/ ٦٢، والخطيب في الفصل والوصل ٢/ ٦٨٩، والبغوي (٢٧٤٧)، والمزي في تهذيب الكمال ٥/ ٤٤٤، والعلائي في البغية: ١٨٧. (٢) الكلام مَا بَيْنَ القوسين هَكَذَا وجد فِي المخطوطة. (٣) انظر: مسائل ابن هانئ ٢/ ١٠. (٤) نقل ابن هانئ: ((وسئل عن الرجل: يستأجر أرضاً من السواد؟ قَالَ: يزارع رجلاً، أحب إليّ من أن يستأجر أرضاً)). مسائل ابن هانئ ٢/ ٣٠. (٥) انظر: مسائل عبد الله ٣/ ٩٢٣ - ٩٢٤، والإنصاف ٤/ ٢٧٨، والمبدع ٤/ ١٢. (٦) انظر: مسائل أبي داود ١/ ١٩١. قَالَ المرداوي في مسألة البيع: لا يجوز ولا يصح، وهو المذهب عَلَى ما اصطلحناه. الإنصاف ٤/ ٢٧٨، وَقَالَ ابن مفلح عن عدم الجواز: إنه أشهر الروايتين. المبدع ٤/ ١٢. (٧) انظر: مسائل عبد الله ٣/ ٩٢٤ - ٩٢٥، والإنصاف ٤/ ٢٧٩. (٨) في المبدع ٤/ ٢٢، والإنصاف ٤/ ٢٩٠، وكشاف القناع ٣/ ١٦٠: ((كمياه العيون ونقع البئر)). وانظر: مسائل أبي داود: ١٩٤، والمغني ٤/ ٣٠٩.