للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كَالْبَيْعِ وإنْ لَمْ يَشْرُطْ فَهِيَ كَالْوَصِيَّةِ ولا يَبْطُلُ الْخِيَارُ إلاَّ أنْ يَتَفَرَّقَا عنْ مَجْلِسِ العَقْدِ بأبْدَانِهِمَا فأمَّا إنْ عَقَدَا عَلَى أنْ لا خِيَارَ بَيْنَهُمَا أو قَالا بَعْدَ العَقْدِ اخْتَرْنَا إمْضَاءَ العَقْدِ وإسْقَاطِ الْخِيَارِ فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ إحْدَاهُمُا يَبْطُلُ الْخِيَارُ (١) والثّانِيَةُ هما عَلَى خِيَارِهِمَا (٢)، فأمّا خِيَارُ الشَّرْطِ فَلاَ يَصِحُّ اشْتِرَاطُهُ إلاّ في البَيْعِ والإجَارَةِ والصُّلْحِ بِمَعْنَى البَيْعِ ويَرْجِعُ في تَقْدِيْرِهِ إِلَى ما تَرَاضَيَا عَلَيْهِ الْمُتَعَاقِدَانِ مِنَ الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ فإنْ تَعَاقَدَا بِشَرْطِ خِيَارٍ مَجْهُولٍ لَمْ يَصِحَّ في إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ (٣) والأُخْرَى يصِحُّ وهُمَا عَلَى خِيَارِهِمَا أبَداً (٤) أو يَقْطَعَاهُ فإنْ عَقَدَا إِلَى الْجُذَاذِ والْحَصَادِ فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ (٥)، فإنْ عقدَ إِلَى الغَدِ لَمْ يَدْخُلْ الغد في مُدَّةِ الْخِيَارِ في إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ (٦) والأُخْرَى يَدْخُلُ الغَدُ جَميْعُهُ (٧) في الْمُدَّةِ ويُعْتَبَرُ ابْتَدَاءُ مُدَّةِ الْخيَارِ مِنْ حِينِ العَقْدِ في أحْدِ (٨) الوَجْهَيْنِ (٩)، وفي الآخَرِ مِنْ حِيْنِ


(١) قَالَ الميموني رَحِمَهُ اللهُ وَقَدْ سأله عنْ قوله البيعان بالخيار ما لَمْ يتفرقا أو يَكُوْن بيعهما بيع خيار فَقَالَ كَذَا يرويه ابن عمر وهما معنيان إن وقع أحدهما وجب البيع لأنهما قَدْ تراضيا عَلَيْهِ وبذلك نقل حرب. الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ٥٨/ب. وانظر: المقنع: ١٠٣، والشرح الكبير ٤/ ٦٥، والإنصاف ٤/ ٣٧٢، وكشاف القناع ٣/ ١٨٨.
والحديث الَّذِي يرويه ابن عمر بلفظ: ((إِذَا تبايع الرجلان فكل واحد مِنْهُمَا بالخيار ما لَمْ يتفرقا فكانا جميعاً ويخبر أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وجب البيع وإن تفرقا بَعْدَ أن تبايعا وَلَمْ يترك واحد مِنْهُمَا البيع فَقَدْ وجب البيع)).
أخرجه أَحْمَد ٢/ ١١٩، والبخاري ٣/ ٨٤ (٢١١٢)، ومسلم ٥/ ١٠ (١٥٣١)، وابن ماجه (٢١٨١)، والنسائي ٧/ ٢٤٩، وفي الكبرى، لَهُ (٦٠٦٣) و (٦٠٦٤)، وابن الجارود (٦١٨)، وابن حبان (٤٩١٧)، والدارقطني ٣/ ٥، والبيهقي ٥/ ٢٦٩، والبغوي (٢٠٤٩).
(٢) نقل ذَلِكَ إِبْرَاهِيْم والمروذي وَقَدْ سئل إِذَا خير أحدهما صاحبه فَقَالَ هكذا في حَدِيْث ابن عمر أو يَقُوْل لصاحبه اختر وأنا لا أذهب إِلَيْهِ إنما أذهب إِلَى الأحاديث الباقية ان الخيار لهما ما لَمْ يتفرقا. الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ٥٨/ب، وَقَالَ المرداوي: وَعَنْهُ رِوَايَة ثالثة لا يسقط في الأولى، ويسقط في الثانية. وأطلقهن في تجريد العناية. الإنصاف ٤/ ٣٧٢. وانظر: المقنع: ١٠٣، والشرح الكبير ٤/ ٦٤.
(٣) قَالَ المرداوي: وَهُوَ المذهب وعليه الأصحاب. الإنصاف ٤/ ٣٧٣. وانظر: المقنع: ١٠٣، والشرح الكبير ٤/ ٦٦، وكشاف القناع ٣/ ١٩٠.
(٤) انظر: المقنع: ١٠٣، والشرح الكبير ٤/ ٦٦، والإنصاف ٤/ ٣٧٣.
(٥) انظر: الإنصاف ٤/ ٣٧٣.
(٦) قَالَ المرداوي: وَهُوَ المذهب وعليه الأصحاب. الإنصاف ٤/ ٣٧٥، وانظر: المقنع: ١٠٣، وكشاف القناع ٣/ ١٩١.
(٧) انظر: المقنع: ١٠٣، والإنصاف ٤/ ٣٧٥.
(٨) في الأصل: ((إحدى)).
(٩) قَالَ المرداوي: وَهُوَ المذهب وعليه الأصحاب. الإنصاف ٤/ ٣٧٥، وانظر: المقنع: ١٠٣، وكشاف القناع ٣/ ١٩٢.

<<  <   >  >>