(٢) وَهُوَ المذهب الَّذِي عَلَيْهِ الأصحاب. الإنصاف ٤/ ٣٧٨، وانظر: المقنع: ١٠٣، والشرح الكبير٤/ ٧٠.(٣) انظر: الإنصاف ٤/ ٣٧٩.(٤) تكررت في الأصل.(٥) انظر: المقنع: ١٠٣، والشرح الكبير ٤/ ٧٣.(٦) إِذَا تصرف البائع فِيْهِ لَمْ يَكُنْ فسخاً عَلَى الصَّحِيْح من المذهب ونص عَلَيْهِ. الإنصاف ٤/ ٣٨٦. وانظر: الشرح الكبير ٤/ ٧٣.(٧) فِي الأصل ((أحدهما)).(٨) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٧٥.(٩) فِي الأصل: ((والثاني)).(١٠) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٧٥.(١١) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٧٦.(١٢) قَالَ الخِرَقِيّ: فإن تلفت السلعة أو كَانَ عبداً فأعتقه المشتري أو مات بطل الخيار. فصرح ببطلان الخيار وَقَدْ أومأ إِلَيْهِ أَحْمَد إِلَى هَذَا في رِوَايَة الميموني وحرب. الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ٥٩/أ، وانظر: الشرح الكبير ٤/ ٧٥ - ٧٦، وشرح الزركشي ٢/ ٣٠٠.(١٣) انظر: المقنع: ١٠٤، والشرح الكبير ٤/ ٧٦، والإنصاف ٤/ ٣٩١.(١٤) قَالَ ابن قدامة: ((والصحيح حكمه حكم البيع)). الشرح الكبير ٤/ ٧٦، وانظر: المقنع: ١٠٤، والإنصاف ٤/ ٣٩١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute