(٢) نقلها حرب عن أَحْمَد. انظر: المغني ٤/ ٢١، والشرح الكبير ٤/ ٧٤. (٣) قَالَ في المقنع: وَهِيَ أصح الرِّوَايَتَيْنِ. المقنع: ١٠٣، ونقلها أبو الصقر عن أَحْمَد في الشرح الكبير ٤/ ٧٤، وانظر: المغني ٤/ ١٩. (٤) نقل مهنّا: كُلّ شيء يباع قَبْلَ قبضه إلا ما كَانَ يكال أو يوزن فِيْمَا يؤكل أو يشرب. ونقل حرب عَنْهُ: إِذَا اشترى مَا لا يكال ولا يوزن كالدار ونحوها جاز. الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ٦٢/ب. وَقَالَ الزركشي: وَهِيَ الأشهر عِنْدَ الإِمَام. شرح الزركشي ٢/ ٣٧٢، وَقَالَ المرداوي: وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. الإنصاف ٤/ ٤٦٦، انظر مسائل أَبِي داود: ٢٠٢، والشرح الكبير ٤/ ١١٧. (٥) نقل الأثرم: انه لا يجوز بيعها وَهُوَ اختيار الخِرَقِيّ. الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ٦٢/ب، انظر: الشرح الكبير ٤/ ١١٧، الإنصاف ٤/ ٤٦٦.