للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كَالعِنَبِ بالزَّبِيبِ والرُّطَبِ بالتَّمْرِ والْمِشْمِشِ الرَّطْبِ بالْمُقَدَّدِ (١) والْحِنْطَةِ الْمَبْلُولَةِ بِاليَابِسَةِ، واللَّبَنِ بالْجُبْنِ إلاَّ ما اسْتَثْنَاهُ الشَّرْعُ مِن العَرَايا وَهُوَ بَيْعُ الرُّطَبِ في رُؤُوْسِ النَّخْلِ خَرْصاً بِالتَّمْرِ عَلَى وَجْهِ الأرْضِ كَيْلاً فَمَا دُونَ خَمْسةِ أَوْسُقٍ لِمَنْ بِهِ حَاجَةٌ إِلَى أَكْلِ الرُّطَبِ ولا ثَمَنَ مَعَهُ (٢)، وهلْ يَجُوزُ ذَلِكَ في بَقِيَّةِ الثِّمَارِ؟ قَالَ شَيْخُنَا: يَجُوْزُ، وَقَالَ ابن حَامِدٍ: لا يَجُوزُ (٣). ويُعْتَبَرُ في الْخَرْصِ / ١٣٩ و / مِقْدَارُ ما يَؤُولُ إِلَيْهِ عِنْدَ الْجَفَافِ في إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ والأُخْرَى يعْتَبَرُ في الْخَرْصِ مِقْدَارُهَا في حَالِ رُطُوبَتِهَا ويُعْطَى مِثْلُهُ مِنَ التَّمْرِ وكذلكَ لا يَجُوزُ بَيْعُ حَبِّهِ بِدَقِيْقِهِ في أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ (٤).

ولا يَبِيعُ نِيَّهُ بِمَطْبُوخِهِ ولا أَصْلَهُ بِعَصِيْرِهِ ولا خَالِصَهُ بِمَشُوبِهِ، ويَجُوزُ بَيْعُ دَقِيْقِهِ بِدَقِيْقِهِ إِذَا اسْتَوَيَا في النُّعُومَةِ وبَيْعُ مَطْبُوخِهِ بِمَطْبُوخِهِ وخُبْزِهِ بِخُبْزِهِ وعَصِيْرِهِ بَعَصِيْرِهِ ورَطْبِهِ بِرَطْبِهِ، ولا يَجُوزُ بَيْعُ جِنْسٍ فِيْهِ الرِّبَا بَعْضَهُ بِبَعْضٍ ومعَ أَحَدِهِمَا أو مَعَهُما مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِمَا كَمُدِّ عَجْوَةٍ (٥) وِدِرْهَمٍ بِمُدَّي عَجْوَةٍ أو بِمُدِّ عَجْوَةٍ ودِرْهَمَيْنِ في أَظْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ. والأُخْرَى: يَجُوزُ بِشَرْطِ أنْ يَكُونَ الْمُفْرَدُ أكْثَرَ مِنَ الَّذِي مَعَهُ غَيْرُهُ، أو يَكُوْنَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا غَيْرَهُ ويَكُونا سَواءً (٦) وكذلكَ الْحُكْمُ إِذَا بَاعَ نَوعَيْنِ مُخْتَلِفَي القِيْمَةِ مِنْ جِنْسٍ بِنَوْعٍ وَاحِدٍ مِن الْجِنْسِ كَدِيْنَارٍ مَغْرِبِبيٍّ ودِيَنَارٍ سَابُورِيٍّ بِدِيْنَارَيْنِ مَغْرِبِيَّيْنِ أَوْ دينارين قُرَاضَةٍ ودِيْنَارٍ صَحِيْحٍ بِدِيْنَارَيْنِ صَحِيْحَيْنِ (٧).

واخْتَلَفَت الرِّوَايَةُ هلْ يَجُوزُ بَيْعُ النَّوَى بِتَمْرٍ فِيْهِ نَوَى فَعَنْهُ: أنَّهُ لا يَجُوزُ ذَلِكَ، وَعَنْهُ: أنَّهُ يَجُوزُ (٨)، وكذلكَ يُخَرَّجُ في بَيْعِ لَبَنِ شَاةٍ بِشَاةٍ فِيْهَا لَبَنٌ وبَيْعُ صُوفٍ بِنَعْجَةٍ عَلَيْهَا


(١) هُوَ المشمش المجفف في الشمس، واللحم القديد: هُوَ اللحم المملوح المجفف. انظر: لسان العرب ٣/ ٣٤٤، وتاج العروس ٩/ ١٦ (قدد).
(٢) ولصحة هَذَا البيع خمسة شروط. انظر: الشرح الكبير ٤/ ١٥٢ - ١٥٤، وشرح الزركشي
٢/ ٣٤٤ - ٣٤٥.
(٣) انظر: الشرح الكبير ٤/ ١٥٥، وَهُوَ اختيار ابن عقيل. الإنصاف ٥/ ٣٢.
(٤) وَهِيَ الَّتِي نقلها يعقوب بن بختيان وأبو الحارث، وابن مَنْصُوْر. انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ٦٠/ب، ونقل ابن هانئ في مسائله ٢/ ١٧ قَالَ: وسئل - يعني الإِمَام أَحْمَد - عن البر بالدقيق وزناً بوزن؟ قَالَ: أكرهه.
(٥) هَذِهِ المسألة تسمى مسألة ((مد العجوة)). انظر: الشرح الكبير ٤/ ١٥٦.
(٦) انظر: الشرح الكبير ٤/ ١٥٦.
(٧) انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ٦١/ب. واختار الْقَاضِي المساواة في المسألة.
(٨) نقل ابن مَنْصُوْر عن الإِمَام أَحْمَد: أنَّهُ إِذَا باع النوى بالتمر صاعاً بصاع، وصاعاً بصاعين فَلاَ بأس. ونقل ابن القاسم ومهنّا إِذَا التمر بالنوى اثنين بواحد أو أربعة بواحد كرّهه، فإن قلنا انه لا يجوز، وَهُوَ اختيار أبي بكر فوجهه أن النوى مكيل والربا في المكيل فإذا اشترى مأكول تمر بمأكول نوى أو بأكثر فالتفاضل فِيْهَا حاصل فَلاَ يصح، وإذا قلنا: يجوز وَهُوَ أصح فوجهه؛ لأن النوى الَّذِي في التمر غَيْر مقصود بدليل أنَّهُ يجوز بيع التمر بالتمر، وإن كنا نعلم أن في كُلّ واحد مِنْهُمَا نوى؛ لأنَّهُ غَيْر مقصود فجاز كَذَلِكَ ههنا. انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ٦٢/أ.

<<  <   >  >>