للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصوم دم حال. (١)

٢٠ - ذهب فِي مسألة استنابة شخصٍ عَنْ رجلين لأداء الْحَجِّ فأحرم عن أحدهما لاَ بعينه إلى القول: بأن لَهُ صرفه إلى أيهما شاء. (٢)

٢١ - ذهب فِي مسألة من حلق من شعر رأسه وبدنه عَلَى انفراد فِي حالة الإحرام إلى القول: بأنه يلزمه دم واحد. (٣)

٢٢ - خالف شيخه أبا يَعْلَى فِي مسألة ذبح الصيد بعد التحلل بالقول: أنه يباح أكله وعليه ضمانه. (٤)

٢٣ - ذهب فِي مسألة من نذر هدياً بعينه فهل يجوز لَهُ بيعه وإبداله؟ إلى القول: لاَ يجوز بيعه وَلاَ إبداله. (٥)

٢٤ - خالف شيخه أبا يَعْلَى فِي مسألة حكم الحَاكِم المسلم بالمن عَلَى الكفار عِنْدَ محاصرتهم فأبى الإمام ذَلِكَ بالقول: لاَ يلزم حكمه. (٦)

٢٥ - خالف شيخه أبا يَعْلَى فِي مسألة انفساخ النكاح باسترقاق أو سبي أحد الزوجين بالقول: أنه لاَ ينفسخ. (٧)

٢٦ - خالف شيخه أبا يَعْلَى فِي مسألة قسمة الغنيمة بالقول: أنه لاَ يسهم لراكب بعير وَلاَ فيل وَلاَ بغل وَلاَ حمار. (٨)

٢٧ - ذهب فِي مسألة أخذ الجزية من الرسول والمستأمن بعد عقد الهدنة مَعَ الإمام إلى القول: بأنه لاَ يجوز أن يقيم سنة فصاعداً إلا بجزية. (٩)

٣٠ - رجح الرأي القائل: بأن من ملك مئة ألف درهم فهو غني ومن ملك دون مئة ألف إلى العشرة آلاف فهو متوسط ومن ملك عشرة آلاف فما دون فهو فقير. (١٠)

٣١ - خالف شيخه أبا يعلى في مسألة الشرط في البيع بقوله: من اشترى طائراً على


(١) انظر: ١/ ٢١٥.
(٢) انظر: ١/ ٢١٨.
(٣) انظر: ١/ ٢٢١.
(٤) انظر: ١/ ٢٢٣.
(٥) انظر: ١/ ٢٥٠.
(٦) انظر: ١/ ٢٥٩.
(٧) انظر: ١/ ٢٦٠.
(٨) انظر: ١/ ٢٦٧.
(٩) انظر: ١/ ٢٧٥.
(١٠) انظر: ١/ ٢٧٧.

<<  <   >  >>