للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أنه يجيء من البصرة أو مسافة ذكرها فالشرط صحيح. (١)

٣٢ - ذهب في مسألة خيار التصرية إلى القول: إنه إذا تبين التصرية كان له الرد سواء كان قبل الثلاث أو بعدها. (٢)

٣٣ - رجح الرأي القائل: بأنه إذا كان العيب في السلعة يحتمل قولهما كالخرق في الثوب والبرص في العبد وما أشبهما فالقول قول البائع. (٣)

٣٤ - خالف شيخه أبا يعلى في مسألة اختلاف المتبايعين في قدر الثمن بقوله: إذا كان البائع ظالماً بالفسخ انفسخ في الظاهر دون الباطن لأنه كان يمكنه إمضاء العقد واستيفاء حقه. (٤)

٣٥ - خالف شيخه أبا يعلى في مسألة القرض بالقول: بأن ما لا يثبت في الذمة سلماً كالجواهر لا يجوز قرضها لأنها لا تثبت في الذمة. (٥)

٣٦ - ذهب في مسألة الرهن إلى القول: بأن الرهن يصح انعقاده قبل الحق فإذا وجب الحق صار رهناً محبوساً به. (٦)

٣٧ - خالف شيخه أبا يَعْلَى فِي مسألة تزويج المرهونة إِلىَ القول: بأنه لاَ يصح تزويجها لأنه ينقص ثمنها. (٧)

٣٨ - خالف شيخه أبا يَعْلَى فِي مسألة رهن العبد المسلم لكافر بقوله: يجوز إذا شرطا كونه عَلَى يد مُسْلِم. (٨)

٣٩ - ذهب فِي مسألة ادعاء العدل تسليم الثمن إِلىَ المرتهن إِلىَ القول: بأن القول قول العادل فِي حق الراهن. (٩)

٤٠ - ذهب فِي مسألة الجناية عَلَى الرهن إِلىَ القول: إنَّهُ تجب عَلَيْهِ قيمة تجعل مكانه

رهناً. (١٠)


(١) انظر: ١/ ٢٩٨.
(٢) انظر: ١/ ٣٠٧.
(٣) انظر: ١/ ٣١٠.
(٤) انظر: ١/ ٣١٣.
(٥) انظر: ١/ ٣٢٠.
(٦) انظر: ١/ ٣٢١.
(٧) انظر: ١/ ٣٢٢.
(٨) انظر: ١/ ٣٢٣.
(٩) انظر: ١/ ٣٢٤.
(١٠) انظر: ١/ ٣٢٦.

<<  <   >  >>