(٢) يعني الخسران في الشركة عَلَى كُلّ واحد مِنْهُمَا بقدر ماله فإن كَانَ مالهما متساوياً في القدر فالخسران بَيْنَهُمَا نصفين. المغني ٥/ ١٤٧، وانظر: شرح الزَّرْكَشِيّ ٢/ ٥٢٠. (٣) انظر: شرح الزَّرْكَشِيّ ٢/ ٥٢٠. (٤) السفتجة: هِيَ أن يعطي آخر مالاً، وللآخر مال في بلد العطى، فيوفيه إياه هناك، فيستفيد أمن الطريق. انظر: الشرح الكبير ٥/ ١٢١، والمعجم الوسيط: ٤٣٢. (٥) انظر: المقنع: ١٣١، والهادي: ١١٥، والشرح الكبير ٥/ ١٢٢. (٦) ذكره ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة ٢/ ١٧٦. (٧) انظر: المقنع: ١٣١، والهادي: ١١٥. (٨) المغني ٥/ ١٣١. (٩) نص عَلَى ذَلِكَ في رِوَايَة صالح. وَقَالَ الْقَاضِي: إذا استقرض شيئاً لزمهما ربحه لهما؛ لأنه تمليك مال بمال فهو كالصرف. انظر: المغني ٥/ ١٣٠.