(٢) نقلها عنه حرب. انظر: المغني ٥/ ١٢٤. (٣) اختلف في تفسيرها، فقال الخرقي: وهو أن يشترك اثنان بمال غيرهما، وقال القاضي: معناها أن يدفع واحد ماله إلى اثنين مضاربة فيكون المضاربان شريكين في الربح بمال غيرهما؛ لأنهما إذا أَخذا المال بجاههما لَمْ يكونا مشتركين بملك غيرهما. انظر: المغني ٥/ ١٢٢، والشرح الكبير ٥/ ١٨٣ - ١٨٤، وشرح الزركشي ٢/ ٥١٨. (٤) انظر: الهادي: ١١٥، والمقنع: ١٣٤ والشرح الكبير ٥/ ١٨٥، وكشاف القناع ٣/ ٥١٧. ولم يذكر أحد الوجه الثَّانِي. (٥) انظر: المغني ٥/ ١١٣، وشرح الزَّرْكَشِيّ ٢/ ٥١٦. وقال الزركشي في شرحه: ((وإطلاق الخرقي يشمل مَا لو اختلفت الصنائع، وهو أحد الوجهين)).