(٢) ((وَلَوْ)) تكررت في المخطوطة.(٣) وَذَلِكَ إن خيف عَلَى الحيوان الموت عِنْدَ قلع الخيط. انظر: الإنصاف ٦/ ١٣٩.(٤) أطلق الوَجْهَيْنِ هنا ولَمْ يفصل بَيْنَ الغاصب وغيره، فإن لَمْ يَكُنْ للغاصب لَمْ يقلع الخيط، وإن كَانَ للغاصب فعلى وَجْهَيْنِ كَمَا قَالَ، وأضاف ابن قدامة ثالثاً: وَهُوَ إن كَانَ معدّاً للأكل كبهيمة الأنعام، والدجاج ونحوه ذبح ورده، وإلاَّ فَلاَ. انظر: الشرح الكبير ٥/ ٣٩٣، والإنصاف ٦/ ١٣٩ - ١٤٠.(٥) وَعَنْهُ: يضمن، اختارها ابن أبي موسى، وَقِيلَ: يضمن نقصه مَعَ تغير الأسعار إذا تلف، وإلا فَلاَ. انظر: المغني ٥/ ٤٠٠، والإنصاف ٦/ ١٥٥.(٦) تكررت في المخطوطة.(٧) انظر: المغني ٥/ ٣٩٨، والإنصاف ٦/ ١٥٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute