(٢) انظر: الروايتين والوجهين ٨٥/ أ، والمغني ٥/ ٢٩٧، وشرح الزركشي ٢/ ٥٤٧. وَقَالَ القاضي: نقل هذِهِ الرواية عن الإمام أحمد حرب وإبراهيم بن هانئ، ونقل موسى بن سعيد عنه: أَنَّهُ يضمن بالمثل أيضاً العصا والقصعة إِذَا كسرت والثوب وردَّ الرِّوَايَة الثانية الْقَاضِي فَقَالَ وعندي: أن المسألة رِوَايَة وَاحِدَة، فإن مَا عدا المكيل والموزون لا مِثْل لَهُ، وما نقله موسى بن سعيد قَوْل مرجوح عَنْهُ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ بمكيل وَلاَ موزون فلم يضمن مِثْلَهُ. انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ٨٣/ أ. (٣) والمنصوص عن أحمد خِلاَف هَذَا. الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ٨٥/ أ، وانظر: الإنصاف ٦/ ١٩٥. (٤) قَالَ الْقَاضِي: يجوز تقويمه بجنسه، وَهُوَ قَوْل ابن عقيل أيضاً. انظر: الإنصاف ٦/ ١٩٧. (٥) نقلها عَنْهُ أبو دَاوُد، وأبو الحارث. انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ٨٣/ ب. (٦) وَقِيلَ: لا يلزمه أرش النقص. الإنصاف ٦/ ١٩٩، والمقنع: ١٤٩.