للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حتى يأتي بركعة بسجدتها. (١)

٧٩ - خالف شيخه أبا يعلى في مسألة رجلين إذا شاهدا رجلاً مقبلاً فقال أحدهما: إن كان هذا زيداً فعبدي حرٌ، وقال الأخر، إن يكن زيداً فعبدي حرٌ، فغاب الرجل ولم يعلم من كان، فإن اشترى أحدهما عبد الآخر عتق عليه أحد العبدين بالقرعة بينهما فمن خرجت قرعته من العبدين عتق. (٢)

٨٠ - ذهب إلى القول: أن المرأة إذا طهرت من الحيضة الثالثة، ولم تغتسل فليس للزوج أن يرتجعها وكذلك لا تحصل الرجعة بالخلوة. (٣)

٨١ - خالف شيخه أبا يعلى في مسألة من قال لأزواجه: والله لا وطأت كل واحدة منكن فإذا وطيء إحداهن انحل الإيلاء فِي بقيتهن. (٤)

٨٢ - خالف شيه أبا يعلى في مسألة التفكير بالطعام فقال بجواز الإخراج من قوت البلد كالأرز والذرة والدخن. (٥)

٨٣ - خالف شيخه أبا يعلى فيمن قال: لحرة مسلمة زنيت وأنت نصرانية أو أنت أمة مع ثبوت أنها كانت أمه أو نصرانية، إلا أنها قالت، أردت قذفي في هذا الحال أضفت على ذلك كوني نصرانية أمة فقال: بل أردت أنك زنيت في حال كفرك أو رقك، فالقول قوله ويلزمه موجب قذف أمة أو كافرة. (٦)

٨٤ - رجح الرواية القائلة فيمن قال: زنت يداك ورجلاك بأنه لا يكون قاذفاً. (٧)

٨٥ - ذهب في مسألة الزوجة التي انقطع خبر زوجها لغيبة فتزوجت ثم عاد زوجها إلى القول: إن قياس المذهب أنها للأول بكل حال سواء حكمنا بوقوع الفرقة ظاهراً أو باطناً. (٨)

٨٦ - خالف شيخه أبا يعلى في مسالة من تزوج امرأتين إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة من لبن غيره، وكان ذلك قبل الدخول بالكبيرة فتحرم الكبيرة وينفسخ نكاحه من الصغيرة ويبتدئ العقد عليها ويجب نصف مهر الصغيرة


(١) انظر: ٢/ ١٧٦ - ١٧٧.
(٢) انظر: ٢/ ١٧٨.
(٣) انظر: ٢/ ١٨٢.
(٤) انظر: ٢/ ١٨٥ - ١٨٦.
(٥) انظر: ٢/ ١٩٦.
(٦) انظر: ٢/ ٢٠١.
(٧) انظر: ٢/ ٢٠١.
(٨) انظر: ٢/ ٢١١.

<<  <   >  >>