للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يرجع الزوج به إلى الكبيرة وأما مهر الكبيرة فتستحقه كاملاً. (١)

٨٧ - فيمن تزوج بامرأة لها لبن من زوج آخر فحبلت منه فانقطع لبن الأول ثم ثاب بحملها من الثاني إلى القول: بأن الطفل ابن للثاني دون الأول. (٢)

٨٨ - خالف شيخه أبا يعلى فيمن قطع النفقة عن زوجته مع اليسار والحبس الحاكم له وصبره على الحبس إِلىَ القول: إنه يثبت للزوجة حق النفقة. (٣)

٨٩ - خالف رأي شيخه أبي يَعْلَى القائل: بأن ذوي الأرحام إذا لَمْ يكن بينهم من يرث بفرض وَلاَ تعصيب بأنه لاَ يلزمه، والصحيح إنه عَلَى روايتين أحدهما لاَ يلزمه، والأخرى يلزمه. (٤)

٩٠ - خالفه شيخه فِي مسألة اليد الشلاء إِلىَ القول: إنه يأخذ أرش الشلل مَعَ القصاص. (٥)

٩١ - ذهب فِي مسألة من جعل وكيلاً لَهُ فِي القصاص فاقتص من الجاني، بعد عفو الموكل وبدون علمه، فإنه تلزمه دية الذي أقتص منه، وتكون عَلَى عاقلته. (٦)

٩٢ - خالف شيخه فِي مسألة إذا عاد الجاني بعد العفو عَنْ القطع، فقتل العافي، كَانَ لوليه القصاص فِي النفس أو العفو عَلَى كمال الدية. (٧)

٩٣ - ذهب إِلىَ أن حكم الدامية ببعير، وفي الباضعة بعيرين وفي المتلاحمة ثَلاَثَةَ أبعر وفي السمحاق أربعة أبعر. (٨)

٩٤ - خالف شيخه فِي قاتل العمد، ولم يكن لَهُ أصل دين فَقَالَ يضمن بِهِ أهل دينه. (٩)

٩٥ - خالف شيخه فيمن سرق صليباً، أو صنماً من ذهب، فإنه يقطع. (١٠)

٩٦ - ذهب فِي مسألة تحريم العصير إذا أتى عَلَيْهِ ثَلاَثَةَ أيام، أنه محمول عَلَى العصير


(١) انظر: ٢/ ٢١٨.
(٢) انظر: ٢/ ٢٢٠.
(٣) انظر: ٢/ ٢٢٥.
(٤) انظر: ٢/ ٢٢٦.
(٥) انظر: ٢/ ٢٣٧.
(٦) انظر: ٢/ ٢٤١.
(٧) انظر: ٢/ ٢٤٢.
(٨) انظر: ٢/ ٢٥٣.
(٩) انظر: ٢/ ٢٥٨.
(١٠) انظر: ٢/ ٢٧٥.

<<  <   >  >>