للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الغالب منه أن يتخمر فِي ثَلاَثَةَ أيام. (١)

٩٧ - ذهب إِلىَ أن الجارح إذا جرح الصيد، فبقيت فِي حياة يجوز بقاؤه معها معظم اليوم، وتركه حَتَّى مات، فإنه لاَ يباح أكله. (٢)

٩٨ - خالف شيخه فِي مسألة المضطر إذا لم يجد إلا لحم أدمي ميت غَيْرَ مباح الدم، فإنه يجوز لَهُ الأكل إذا خاف الموت. (٣)

٩٩ - خالف شيخه فِي مسألة الشحوم المحرمة عَلَى اليهود فإنها حلال لنا، سواء كَانَ الذابح مُسْلِماً أو كتابياً. (٤)

١٠٠ - خالف شيخه فِي مسألة غسل الدهان المتنجسة وطهوريتها فَقَالَ: إن ما يأتي غسله منها يجوز غسله وتطهر بذلك. (٥)

١٠١ - رجح عدم جواز تقليد قاضيين بعمل واحد فِي بلد واحد. (٦)

١٠٢ - رجح جواز الحكم برد اليمين. (٧)

١٠٣ - رجح مسألة رد اليمين عَلَى المدعي والحكم بها، بعد نكول المدعى عَلَيْهِ. (٨)

١٠٤ - ذهب إِلىَ القول: إِلىَ أن من أقر بالحد فلا يقبل قوله فِي القضاء إلا ببينة. (٩)

١٠٥ - ذهب فِي مسألة من شهدا على رجل بألف فَقَالَ صاحب الدِّينُ: أريد أن تشهد لي من الدِّينُ بخمسمئة فلهما أن يشهدا بذلك. (١٠)

١٠٦ - رجح شهادة البدوي عَلَى القروي. (١١)

١٠٧ - رجح المسألة فيمن قَالَ: ودرهم أو ألف ودينار، بأنه يلزمه الدرهم، والدينار، ويرجع فِي تفسير الألف إليه، وقد خالف شيخه بذلك. (١٢)

١٠٨ - ذهب فِي مسألة من تزوج تزويجاً مختلفاً فِي صِحَّتِهِ ثُمَّ طلق، فإنه يقع فِيمَا


(١) انظر: ٢/ ٢٨١.
(٢) انظر: ٢/ ٢٨٨.
(٣) انظر: ٢/ ٢٩٦.
(٤) انظر: ٢/ ٢٩٦ - ٢٩٧.
(٥) انظر: ٢/ ٢٩٨.
(٦) انظر: ٢/ ٣٠٨.
(٧) انظر: ٢/ ٣١٥.
(٨) انظر: ٢/ ٣١٦.
(٩) انظر: ٢/ ٣١٨.
(١٠) انظر: ٢/ ٣٤٥.
(١١) انظر: ٢/ ٣٥٠.
(١٢) انظر: ٢/ ٣٦٥.

<<  <   >  >>